Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kawin Lari

kawin lari
HASIL RUMUSAN
FORUM KAJIAN FIQH ONLINE
DI WHATSAPP & TELEGRAM

Deskripsi Masalah :
Di Jember telah terjadi pernikahan yang sedikit berbeda dengan kebisàan yang ada, sebab orang tua perempuan (wali) tidak mau menjadi wali anak perempuannya. Namun pernikahan tersebut tetap dilanjutkan dengan cara mengangkat orang lain yang bukan keluarga dari perempuan tersebut sebagai walinya. 
Permasalahan ini mempunyai pertimbangan sebagai berikut :
a. Tempat akad nikahnya di Jember sedangkan perempuan tersebut berasal dari Kota Probolinggo.
b. Kedua calon mempelai dianggap sama-sama kufu’nya.

Pertanyaan :
1. Apakah sah nikahnya kedua mempelai tersebut?

Jawaban :
  • Jika orang yang menikahkan itu seorang Qodli/KUA, jelas sah nikahnya, karena Qodli/KUA itu sebagai pengganti wali yang menolak menikahkan (عضل الولي) putrinya.
  • Apabila orang yang menikahkan itu berstatus adil selain pegawai KUA/Qodli, Hukumnya memiliki perbedaan atau khilaf dalam pandangan para ahli fikih :

  1. Mayoritas Ulama Syafi'iyah, menganggap pernikahan tersebut tidak sah, karena pengangkatan wali nikah itu diperbolehkan jika wali perempuan yang sebenarnya itu tidak ada (hilang tanpa kabar/meninggal) sedangkan dalam masalah ini walinya ada. Tapi tidak setuju dengan pilihan anak putrinya.
  2. Menurut Imam Ibnu 'Imad, Al-Adzro'i dan Ar-Rodad, pernikahannya dianggap sah, jika walinya yang tidak hadir saat itu ada disuatu tempat yg jauhnya sepanjang ukuran diperbolehkan mengqosor salat (masafatul qoshr) ke tempat akad nikah atau sejauh ± 88 km.


Referensi :

الفقه المنهجي ج٤ ص٦٨ 
عضل الولّي:
العضل: منع المرأة من الزواج.
فإذا طلبت امرأة بالغة عاقلة الزواج من كفء، وجب علي وليِّها أن يزوجها، فإذا امتنع الولي ـ ولو أبا ـ من تزويجها، زوّجها السلطان، لأن تزويجها حق على أوليائها إذا طلبها الكفؤ، فإذا امتنعوا من وفاته لها، وفّاه الحاكم.

الفقه المنهجي ج٤ ص٦٨ 
غيبة الولّي:
إذا تعدد الأولياء، وغاب الوليّ الأقرب، فإن كان مكان غيبته بعيداً ـ مرحلتين فأكثر، والمرحلتان مسيرة يوم وليلة ـ فإنه لا ينتقل حق الولاية إلى الولي الأبعد منه، وإنما يزوجها سلطان بلده، لأن الغائب وليّ، والتزويج حق له، فإن تعذر استيفاء حق الزوجة منه لغيبته، ناب عنه الحاكم. أما إذا كان مكان غيبته قريباً ـ أي أقل من مرحلتين ـ فلا يزوج السلطان إلا بإذنه، لقصر المسافة، وإمكان مراجعته، فإما أن يحضر، أو يوكِّل، كما لو كان مقيماً.

فتح المعين - ج 4 / ص 254
ولا يجوز تحكيم غير العدل مطلقا ولا يفيد حكم المحكم إلا برضاهما به لفظا لا سكوتا فيعتبر رضا الزوجين معا في النكاح، نعم: يكفي سكوت البكر إذا استؤذنت في التحكيم ولا يجوز التحكيم مع غيبة الولي ولو إلى مسافة القصر إن كان ثم قاض - خلافا لابن العماد - لانه ينوب عن الغائب بخلاف المحكم: ويجوز له أن يحكم بعلمه على الاوجه.

إعانة الطالبين - ج 4 / ص 254
(قوله: ولا يجوز تحكيم غير العدل مطلقا) أي سواء فقد القاضي أم لا. (قوله: ولا يفيد حكم المحكم) أي لا ينفع ويؤثر. (وقوله: إلا برضاهما) أي الخصمين من قبل الحكم، ويشترط استمراره إلى انتهائه. قال في التحفة: نعم إن كان أحد الخصمين القاضي الذي له الاستخلاف واستمر رضاه، لم يؤثر عدم رضا خصمه، لان المحكم نائبه. (وقوله: به) أي بالحكم الذي يستحكم به. (وقوله: لفظا) أي بأن يقولا له حكمناك لتحكم بيننا، ورضينا بحكمك. (وقوله: لا سكوتا) أي فلا يكفي (قوله: فيعتبر رضا الزوجين معا) قال ع ش أي فلا يكتفي بالرضا من ولي المرأة والزوج، بل الرضا إنما يكون بين الزوجين حيث كانت الولاية للقاضي. اه. (قوله: نعم الخ) إستدراك من اعتبار رضا الزوجين: أي باللفظ. (قوله: ولايجوز التحكيم مع غيبة الولي) هذا كالتقييد لما تقدم، فكأنه قال محل جواز التحكيم في النكاح إذا لم يكن الولي غائبا بأن كان مفقودا بالكلية. (قوله: ولو إلى مسافة القصر) أي لا يجوز التحكيم مع غيبة الولي، ولو كانت غيبته إلى مسافة القصر (قوله: إن كان ثم) أي في البلدة التي يراد التحكيم فيها. (قوله: خلافا لابن العماد) أي القائل بجوازه عند غيبته ولو كان هناك قاض (قوله: لانه) أي القاضي وهي علة لعدم جواز التحكيم حين إذ غاب الولي. (قوله: بخلاف المحكم) أي فإنه لا ينوب عن الغائب، فلا يجوز تحكيمه مع وجود الغائب. (قوله: ويجوز له) أي للمحكم أن يحكم بعلمه كقاضي الضرورة كما مر. (وقوله: على الاوجه) أي عند ابن حجر، وأما عند م ر فالاوجه عدم الجواز قال: لانحطاط رتبته عن القاضي.

الفوائد المكية في سبعة الكتب المفيدة للسيد علوي بن أحمد السقافي ص67
وقدسئل الإمام المحقق محمد بن أبي بكر بن عبد الله الأشخر اليمني هل يجوز التحكيم في النكاح مع غيبة الولي أولا؟
فأجاب بقوله سبق في الجواب قبله أن الأذراعي اختار الجواز حتى في التفويض إلى مجرد العدل فضلا عن التحكيم لمن هوأهل لكن يشترط أن يكون بينها وبين الولى المسافة المعتبرة في تزويج الحاكم وبالجواز أفتى الكمال الرداد، وعبارة السراجية للشيخ محمد بن عبد الرحمن بن سراج الدين ولو لم يكن في البلد نائب ولت أمرها عدلا للقضاء فقيها، فإن لم يكن فيها فقيه ولت أمرها عدلا غيرفقيه والفقيه المقلد في هذا الأعصار قائم مقام المجتهد. قال ابن حجر فلاينبغي جواز تولية غيره مع وجوده في هذه الحالة.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - ص 425-426
(مسألة: ب ش): الحال في مسألة التحكيم أن تحكيم المجتهد في غير نحو عقوبة لله تعالى جائز مطلقاً، أي ولو مع وجود القاضي المجتهد، كتحكيم الفقيه غير المجتهد مع فقد القاضي المجتهد، وتحكيم العدل مع فقد القاضي أصلاً أو طلبه مالاً وإن قل، لا مع وجوده ولو غير أهل بمسافة العدوى، وكذا فوقها إن شملت ولايته بلد المرأة، بناء على وجوب إحضار الخصم من ذلك الذي رجح الإمام الغزالي والمنهاج وأصله عدمه، ولا بد من لفظ من المحكمين كالزوجين في التحكيم كقول كل: حكمتك لتعقد لي أو في تزويجي، أو أذنت لك فيه، أو زوجني من فلانة أو فلان، وكذا وكلتك على الأصح في نظيره من الإذن للولي، بل يكفي سكوت البكر بعد قوله لها: حكميني أو حكمت فلاناً في تزويجك، ويشترط رضا الخصمين بالمحكم إلى صاحب الحكم لا فقد الولي الخاص، بل يجوز مع غيبته على المعتمد كما اختاره الأذرعي، ولا كون المحكم من أهل بلد المرأة، فلو حكمت امرأة باليمن رجلاً بمكة فزوّجها هناك من خاطبها صح وإن لم تنتقل إليه، نعم هو أولى لأن ولايته عليها ليست مقيدة بمحل، وبه فارق القاضي فإنه لا يزوج إلا من محل ولايته فقط، بل لو قالت: حكَّمتك تزوجني من فلان بمحل كذا لم يتعين إلا إن قالت: ولا تزوِّج في غيره، وأما التولية فهي والتفويض بمعنى وليس هي التحكيم خلافاً لبعضهم، فشرطها فقد الولي الخاص والعام، فللمرأة إذا كان في سفر أو حضر وبعدت القضاة عنها ولم يكن هناك من يصلح للتحكيم أن تولي عدلاً كما نص عليه. زاد في ب: وشرط ابنا حجر وزياد في التحكيم فقد الولي الخاص، فلا يجوز مع غيبته وجوّزه الأذرعي والرداد، واقتضاه كلام ابن حجر في الفتاوى وابن سراج، قال أبو مخرمة وهو مقتضى كلام الشيخين: نعم يشكل على ذلك فيما إذا عم الفسق في زمان أو مكان كما هو المشاهد ولا يستغرب، فقد قال الإمام الغزالي: إن الفسق قد عم العباد والبلاد، ولم يكن بمحل المرأة ولي خاص ولا حاكم ولا عدل، وقد ذكروا أنه لا يجوز تحكيم الفاسق مطلقاً، فهل يتعين عليها الانتقال إلى محل الحاكم وإن بعد وشق وخافت العنت؟ أو تزوّج نفسها تقليداً لمن يرى ذلك إن علمته بشروطه، وكذا إن لم تعلمه واعتقدت أنه حكم شرعي ووافقت مذهباً كما مر في التقليد، أو تولي أمرها الأمثل فالأمثل، أي الأقل فسقاً في موضعها وما قرب منه، ولو قيل يتعين انتقالها إلى الحاكم وإن بعد إن لم تخف العنت ولم تعظم المشقة ولا أمكنها تقليد مذهب معتبر، ولا تولي الأمثل فالأمثل لم يكن بعيداً ولكنت أميل إليه، بل نقل الأشخر عن فتاوى البلقيني جواز تحكيم المقلد غير العدل مع فقد قاض مجتهد وكفى به سلفاً هنا.

الفتاوى الفقهية الكبرى  - ج 8 / ص 273-284
( وَسُئِلَ ) عَنْ مَسْأَلَةٍ وَقَعَ فِيهَا جَوَابَانِ صُورَتُهَا امْرَأَةُ لَا وَلِيَّ لَهَا وَلَّتْ أَمَرَهَا رَجُلًا فَزَوَّجَهَا فَهَلْ يَصِحُّ نِكَاحُهَا أَوْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ الْأَوَّلُ ) فَقَالَ يَصِحُّ نِكَاحُهَا إذَا وَلَّتْ أَمَرَهَا رَجُلًا لِأَنَّ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى رَوَى عَنْ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إذَا كَانَ فِي الرُّفْقَةِ امْرَأَةٌ لَا وَلِيَّ لَهَا فَوَلَّتْ أَمَرَهَا رَجُلًا فَزَوَّجَهَا جَازَ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ مُحْيِي الدِّينِ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ ابْنُ مَأْمُونٍ وَكَانَ مَشْهُورًا مِنْ جُمْلَةِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سَمِعْت الْمُزَنِيَّ يَقُولُ سَمِعْت الشَّافِعِيَّ يَقُولُ إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ فِي جِوَارِ قَوْمٍ لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ وَلَا هِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْ زَوْجٍ وَلَا لَهَا وَلِيٌّ حَاضِرٌ فَوَلَّتْ أَمَرَهَا رَجُلًا مِنْ صَالِحِي جِيرَانِهَا فَزَوَّجَهَا تَزْوِيجًا صَحِيحًا فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ قَالَ الْمُزَنِيّ فَقُلْت لِلشَّافِعِيِّ فَإِنَّا نَحْفَظُ عَنْك فِي كُتُبِك أَنَّ النِّكَاحَ بَاطِلٌ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ إنَّ الْأَمْرَ إذَا ضَاقَ اتَّسَعَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ أَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا حَاضِرٌ وَلَا لَهَا زَوْجٌ وَلَا هِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْ زَوْجٍ قَالَ الْإِمَامُ الْأَزْرَقُ وَحُكْمُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي لَا حَاكِمَ فِيهَا وَلَا يَمْتَدُّ إلَيْهَا أَمْرُ الْحُكَّامِ مِنْ الرُّفْقَةِ فِيمَا يَظْهَرُ فِي جَوَازِ تَوَلِّي أَمْرِهَا إلَى عَدْلٍ .
وَذَكَرَ الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ فِي أَدَبِ الْقُضَاةِ أَنَّا إذَا جَوَّزْنَا التَّحْكِيمَ فِي غَيْرِ الْأَمْوَالِ فَخَطَبَ امْرَأَةً وَحَكَّمَا فِي التَّزْوِيجِ رَجُلًا كَانَ لَهُ أَنْ يُزَوِّج قَالَ الرُّويَانِيّ فِي الْحِلْيَةِ يَجُوزُ التَّحْكِيمُ وَالتَّزْوِيجُ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي طَاهِرٍ الزِّيَادِيِّ وَأَبِي إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيِّ وَمَشَايِخِ الْعِرَاقِ وَخُرَاسَانَ وَالْفَتْوَى عَلَى هَذَا خَاصَّةً فِي هَذَا الزَّمَانِ وَإِنَّمَا يَجُوزُ التَّحْكِيمُ إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَلِيَ حَاضِرٌ مِنْ نَسَبٍ أَوْ مُعْتِقٌ كَذَا قَالَ الْإِمَامُ الْأَذْرَعِيُّ فِي الدَّعَاوَى فِي شَرْح الْمِنْهَاجِ لَهُ قَالَ فِي النِّكَاحِ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْمُخْتَارُ دَلِيلًا الْمُوَافِقُ لِلنَّصَّيْنِ جَوَازُ تَفْوِيضِ أَمْرِهَا إلَى عَدْلٍ عِنْدَ فَقْدِ الْحَاكِمِ وَمَنْ فَوْقَهُ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ فِي الْبَلَدِ وَمَا يُقَرِّبُ مِنْهُ إذَا دَعَتْ حَاجَتُهَا إلَى النِّكَاحِ قَالَ وَلَا يَجُوزُ أَنْ لَا يَكُونَ هَذَا مُخَالِفًا لِظَاهِرِ الْمَذْهَبِ . وَيَكُونُ مَوْضِعُ الْمَنْعِ عَلَى الْمَذْهَبِ فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ جَمْعًا بَيْنَ نُصُوصِهِ هَذَا آخِرُ كَلَامِ الْأَذْرَعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ا هـ 

الحاوى الكبير  ـ  الماوردى - ج 16 / ص 648-649
فَصْلٌ : تَحْكِيمُ الْخَصْمَيْنِ شَخْصًا من الرعية دون القاضي وَإِذَا حَكَّمَ خَصْمَانِ رَجُلًا مِنَ الرَّعِيَّةِ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمَا فِيمَا تَنَازَعَاهُ فِي بَلَدٍ فِيهِ قَاضٍ أَوْ لَيْسَ فِيهِ قَاضٍ جَازَ . لِأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ تَحَاكَمَا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ .  وَلِأَنَّهُ لَمَّا حَكَّمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي الْإِمَامَةِ ، كَانَ التَّحْكِيمُ فِيمَا عَدَاهَا أَوْلَى .  وَهَكَذَا حَكَّمَ أَهْلُ الشُّورَى فِيهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ .  نُفُوذُ حُكْمِ الْمُحَكَّمِ معتبر بأربعة شروط .  وَإِذَا جَازَ التَّحْكِيمُ فِي الْأَحْكَامِ فَنَفَاذُ حُكْمِهِ مُعْتَبَرٌ بِأَرْبَعَةِ شُرُوطٍ : أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ الْمُحَكَّمُ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ بِالتَّحْكِيمِ حَاكِمًا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ بَطَلَ تَحْكِيمُهُ ، وَلَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ .  وَالشَّرْطُ الثَّانِي : أَنْ يَتَّفِقَ الْخَصْمَانِ عَلَى التَّرَاضِي بِهِ إِلَى حِينِ الْحُكْمِ ، فَإِنْ رَضِيَ بِهِ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ أَوْ رَضِيَا بِهِ ثُمَّ رَجَعَا أَوْ رَضِيَ أَحَدُهُمَا بَطَلَ تَحْكِيمُهُ وَلَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ ، سَوَاءٌ حَكَمَ لِلرَّاضِي أَوْ لِلرَّاجِعِ .  وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ التَّحَاكُمُ فِي أَحْكَامٍ مَخْصُوصَةٍ .  وَالْأَحْكَامُ تَنْقَسِمُ فِي التَّحْكِيمِ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ : قِسْمٌ يَجُوزُ فِيهِ التَّحْكِيمُ : وَهُوَ حُقُوقُ الْأَمْوَالِ ، وَعُقُودُ الْمُعَاوَضَاتِ ، وَمَا يَصِحُّ فِيهِ الْعَفْوُ وَالْإِبْرَاءُ .  وَقِسْمٌ لَا يَجُوزُ فِيهِ التَّحْكِيمُ ، وَهُوَ مَا اخْتَصَّ الْقُضَاةُ بِالْإِجْبَارِ عَلَيْهِ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَقِسْمٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَحْكَامٍ : النِّكَاحُ وَاللِّعَانُ وَالْقَذْفُ وَالْقِصَاصُ . فَفِي جَوَازِ التَّحْكِيمِ فِيهَا وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : يَجُوزُ لِوُقُوفِهَا عَلَى رِضَا الْمُتَحَاكِمَيْنِ . وَالثَّانِي : لَا يَجُوزُ لِأَنَّهَا حُقُوقٌ وَحُدُودٌ يَخْتَصُّ الْوُلَاةُ بِهَا . فَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً لَا وَلِيَّ لَهَا خَطَبَهَا رَجُلٌ ، فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ لِيُزَوِّجَ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ التحكيم ، فَإِنْ كَانَا فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ فِي بَادِيَةٍ لَا يَصِلَانِ إِلَى حَاكِمٍ جَازَ تَحْكِيمُهُمَا وَتَزْوِيجُ الْمُحَكَّمِ لَهُمَا . وَإِنْ كَانَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَحَيْثُ يَقْدِرَانِ فِيهِ عَلَى الْحَاكِمِ كَانَ فِي جَوَازِهِ وَجْهَانِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا .

Post a Comment for "Kawin Lari"