Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hukum Niat Sholat Berubah Di Pertengahan

HASIL RUMUSAN

TENTANG NIAT SHOLAT BERUBAH DIPERTENGAHAN

FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE

DI TELEGRAM

Tanggal 01 Mei 2018

Islamuna17-sholat-berubah niat
Deskripsi Masalah :

Zaid sholat Dzuhur di pertengahan sholatnya dia berniat sholat sunnah dua rokaat.

Pertanyaan :

1. Bagaimana sebenarnya hukum pindah-pindah niat dalam ibadah?

Jawaban :

1. Hukum musholli (orang yang sholat) merubah niat dengan sengaja dan tahu terhadap

hukumnya ditengah melaksanakan sholat ini membatalkan sholat kecuali musholli sholat

sendirian lalu ia melihat ada jama’ah dengan sholat yang sama, maka musholli dianjurkan

merubah niat sholatnya menjadi sholat sunnah mutlak (bukan sholat sunnah yang tertentu

(mu’ayyan), seperti sholat dluha, tahajjud, qobliyah, ba’diyah dll, karena jika dirubah ke

sholat sunnah tertentu, maka batal sholatnya).

Referensi jawaban soal no. 1 :

(حاشية البجيرمي على الخطيب - )ج ٤ / ص ٤٤٧

َو ( ال َّساِد ُس ) َت ْغِيي ُر الِّنَّي ِة ( إَلى َغْي ِر اْل َمْن ِو ِّي ، َفَلْو َقَل َب َصاَلَت ُه الَِّتي ُهَو ِفي َها َصاَلًة ُأ ْخ َرى َعالِ ًما َعا ِمًدا َب َطَل ْت َصاَلُت ُه ، َوَلْو َعَّق َب )

الِّنَّي َة ِبَلْف ِظ إ ْن َشا َء هَّللاُ َأْو َنَوا َها َوَق َصَد ِبَذلِ َك الَّتَب ُّر َك َأْو َأ َّن اْلِف ْع َل َواِق ٌع ِباْل َم ِشيَئ ِة َل ْم َي ُض َّر َأْو الَّت ْعلِي ُق َأْو َطلَّ َق َل ْم َت ِص َّح لِْل ُمَناَفاِة ، َوَلْو َقَل َب

َف ْر ًضا َنْفاًل ُم ْطَلًقا لُِيْدِر َك َج َما َع ًة َم ْش ُرو َع ًة َو ُهَو ُمْنَف ِرٌد َف َسلَّ َم ِم ْن َر ْكَعَتْي ِن لُِيْدِر َكَها َص َّح َذلِ َك. َأ َّما َلْو َقَلَب َها َنْفاًل ُمَعَّيًنا َكَر ْكَعَت ْي ال ُّض َحى َفاَل

َت ِص ُّح اِلْفِتَقا ِرِه إَلى الَّت ْعِيي ِن َأْو َل ْم َت ْش َر ْع اْل َج َما َع ُة َكَما َلْو َكا َن ُي َصلِّي ال ُّظ ْهَر َفَو َجَد َم ْن ُي َصلِّي اْل َع ْص َر َفاَل َي ُجو ُز اْلَق ْط ُع َكَما َذَكَرهُ ِفي

. اْل َم ْج ُمو ِع

َقْولُ ُه : ) َت ْغِيي ُر الِّنَّي ِة ( َأ ْي اْل َمْن ِو ُّي َكَأ ْن َنَوى َف ْر ًضا ُثَّم َنَوى َج ْعَل ُه َف ْر ًضا آ َخ َر َأْو َنْفاًل َأْو َت َرَّدَد ِفي َأَّن ُه ُي َغِّي ُر َأْو اَل َقْولُ ُه : ) َوَلْو َعَّق َب الِّنَّي َة

( َهَذا َتَقَّدَم َقْولُ ُه : ) َوَلْو َقَل َب إَل ْخ ( َهَذا ُم ْسَتْثًنى ِم ْن َت ْغِيي ِر الِّنَّي ِة َكَما َعلِ ْمت. َواْل َحا ِص ُل َأ َّن َقْل َب اْلَف ْر ِض َنْفاًل ُم ْطَلًقا َمْنُدو ٌب ِب َخ ْم َس ِة

: ُش ُرو ٍط

. ا َأْلَّو ُل َأ ْن َي ُكو َن ا ِإْل َما ُم ِمَّم ْن اَل ُي ْكَرهُ ااِلْقِتَدا ُء ِب ِه لَِن ْح ِو ِبْد َع ٍة

. الَّثاِني : َأ ْن َيَت َحَّق َق إْت َما ُمَها ِفي اْلَوْق ِت َلْو ا ْسَتْأَنَف َها َوِإاَّل َح ُرَم اْلَقْل ُب ِفي َهَذْي ِن

. الَّثالِ ُث : َأ ْن َت ُكو َن ال َّصاَلةُ ُثاَلِثَّي ًة َأْو ُرَبا ِعَّي ًة

. ال َّراِب ُع : َأ ْن اَل َيقُو َم لِل َّر ْكَعِة الَّثالَِث ِة َأ ْي اَل َي ْش َر َع ِفي َها َوِإاَّل َل ْم ُيْنَد ْب اْلَقْل ُب ِفي َهَذْي ِن َوِإ ْن َجا َز

اْل َخا ِم ُس : َأ ْن َت ُكو َن اْل َج َما َع ُة َم ْطلُوَب ًة ِفي ِتْل َك ال َّصاَلِة ، َفَلْو َكا َن ُي َصلِّي َفاِئَت ًة َل ْم َي ُج ْز َقْلُب َها َنْفاًل لُِي َصلَِّي َها ِفي َج َما َع ٍة َحا ِض َرٍة َأْو َفاِئَت ٍة

َغْي ِر َها ، َفَلْو َكاَن ْت اْل َج َما َع ُة ِفي ِتْل َك اْلَفاِئَت ِة ِب َعْيِن َها َجا َز َوَل ْم ُيْنَد ْب َو َهَذا ُكلُّ ُه إَذا َل ْم َي ِج ْب َق َضا ُء اْلَفاِئَت ِة َفْو ًرا َوِإاَّل َح ُرَم َقْلُب َها َوَلْو َخ ِش َي ِفي

َفاِئَت ٍة َفْو َت اْل َحا ِض َرِة َو َج َب َقْلُب َها َنْفاًل َكَما ِفي َش ْر ِح سم. َف ُعلِ َم َأ َّن اْلَقْل َب َتا َرًة ُي َس ُّن َوَتا َرًة َي ِج ُب َوَتا َرًة َي ْح ُر ُم َوَتا َرًة َي ُجو ُز ُمَل َّخ ًصا ِم ْن ا ج

َو َغْي ُرهُ. َوِفي سم َعَلى اْل َمْت ِن َما َظا ِه ُرهُ َأَّن ُه ُي َس ُّن َقْل ُب ال ُّصْب ِح َنْفاًل ُم ْطَلًقا لُِي َسلِّ َم ِم ْن َر ْكَعٍة اهـ

َقْولُ ُه : ) ِم ْن َر ْكَعَتْي ِن ( َأْو َر ْكَعٍة َأِل َّن لِْل ُمَتَنِّف ِل ااِلْقِت َصا َر َعَلْي َها ، َفِفي ال ُّصْب ِح ُيَقلُِّب َها َأ ْي َجَوا ًزا َنْفاًل َوُي َسلِّ ُم ِم ْن َر ْكَعٍة َب ْعَد َت َش ُّهِدِه َكَما َقاَل ُه

سم

َقْولُ ُه : ) َأْو َل ْم ُت ْش َر ْع اْل َج َما َع ُة ( ُهَو ُم ْحَت َر ُز َقْولِ ِه ال َّساِب ِق لُِيْدِر َك َج َما َع ًة َم ْش ُرو َع ًة ، َوَل َع َّل اْل ُمَراَد ِباْل َم ْش ُرو َع ِة اْل َم ْطلُوَب ُة َوِإاَّل َفااِلْقِتَدا ُء

.ِفي اْلَفاِئَت ِة ِباْل َحا ِض َرِة َص ِحي ٌح َجاِئ ٌز َل ِكَّن ُه َلْي َس ِب َمْنُدو ٍب ، َفلَِذلِ َك َل ْم َي ُج ْز اْلَق ْط ُع لَِت ْح ِصي ِل اْل َج َما َع ِة ِفي َها

(الفقه اإلسالمي وأدلته - )ج ٢ / ص ٢١٧

تغيير النية إلى صالة أخرى، أي صرف الفرض إلى غيره: فلو قلب صالته التي هو فيها صالة أخرى عالماً عامداً بطلت صالته،

إال إذا قلب فرضاً نفالً مطلقاً ليدرك جماعة مشروعة، وهومنفرد، فسلم من ركعتين ليدركها، لم تبطل صالته، بل يندب له القلب إن

كان الوقت متسعاً، فإن ضاق الوقت حرم القلب. ولو قلبها نفالً معيناً كركعتي الضحى لم تصح الفتقاره إلى التعيين حال النية، أو

كانت الجماعة غير مشروعة، كما لو كان يصلي الظهر، فوجد من يصلي العصر، فال يجوز له القلب، وكما لو كان اإلمام ممن يكره

االقتداء به، فال يندب القلب، بل يكره. ولو قام للركعة الثالثة من الثالثية أو الرباعية لم يندب القلب، بل يباح، كما يباح وال يندب لو

.كان في الركعة األولى ولو من الصالة الثنائية؛ ألن النفل المطلق يجوز فيه االقتصار على ركعة

الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي، ١٠٣٥/٢

تغيير النية: تبطل الصالة بفسخ النية أو تردده فيها، أو عزمه على إبطالها أو نية الخروج من الصالة، أو إبطالها وإلغاء ما فعله من

الصالة، أو شكه هل نوى أم ال، فعمل مع الشك عمالً. وهذا متفق عليه. وتبطل الصالة أيضاً عند الحنفية )2( باالنتقال من صالة إلى

مغايرتها، كأن ينوي االنتقال من صالته التي هو فيها إلى صالة أخرى: كمن صلى ركعة من الظهر، ثم افتتح بتكبير العصر أو

التطوع، فقد نقض الظهر؛ ألنه صح شروعه في غيره، فيخرج عنه. ولو كان يصلي منفرداً في فرض، فكبر ناوياً الشروع في

.االقتداء بإمام، أو كبر ناوياً إمامة النساء، فسدت الصالة األولى، وصار شارعاً في الصالة الثانية

الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي، ١٨٥/١

تغيير النية: اتفق الفقهاء على أن المصلي إذا أحرم بفريضة، ثم نوى نقلها إلى فريضة أخرى، بطلت االثنتان؛ ألنه قطع نية األولى،

ولم ينو الثانية عند اإلحرام. فإن حول الفرض إلى نفل، فاألرجح عند الشافعية أنها تنقلب نفالً؛ ألن نية الفرض تتضمن نية النفل،

.بدليل أنه لو أحرم بفرض، فبان أنه لم يدخل وقته، كانت صالته نافلة، والفرض لم يصح، ولم يوجد ما يبطل النفل

والحاصل: تبطل الصالة بفسخ النية أو تردده فيها أو عزمه على إبطالها أو نية الخروج من الصالة، أو إبطالها وإلغاء ما فعله من

الصالة، أو شكه هل نوى أو ال، أو باالنتقال من صالة إلى أخرى

(المجموع - )ج ٣ / ص ٢٨٦

فان دخل في الظهر ثم صرف النية الي العصر بطل الظهر لانه قطع بنيته ولم تصح العصر لانه لم ينوه عند الاحرام وان صرف)

نية الظهر الي التطوع بطل الظهر لما ذكرناه وفى التطوع قولان أحدهما لا تصح لما ذكرناه في العصر والثانى تصح لان نية

الفرض تتضمن نية النفل بدليل ان من دخل في الظهر قبل الزوال وهو يظن انه بعد الزوال كانت صلاته نافلة( متى دخل في

فريضة ثم صرف نيته إلى فريضة أخرى أو نافلة بطلت التي كان فيها ولم يحصل التي نواها بلا خلاف لما ذكره وفي انقلابها نافلة

خلاف قال أصحابنا من أتى بما ينافي الفريضة دون النفلية في أول فريضة أو اثنائها بطل فرضه هل تبقى صلاته نفلا أم تبطل فيه

قولان اختلف في الأصح منهما بحسب الصور فمنها إذا قلب ظهره إلى عصر أو إلى نفل بلا سبب أو وجد المصلي قاعدا خفة في

صلاته وقدر على القيام فلم يقم أو أحرم القادر على القيام في الفرض قاعدا فالأظهر في هذه المسائل بطلان الصلاة ومنها لو أحرم

بالظهر قبل الزوال فإن كان عالما بحقيقة الحال فالأصح البطلان لأنه متلاعب وإن جهل وظن دخول الوقت فالصحيح انعقادها نفلا

وبه قطع المصنف والأكثرون ومنها لو وجد المسبوق الإمام راكعا فأتى بتكبيرة الإحرام أو بعضها في الركوع لا ينعقد فرضا بلا

خلاف فإن كان عالما بتحريمه فالأصح بطلانها والثاني تنعقد نفلا وإن لم يعلم تحريمها فالأصح انعقادها نفلا وهو المنصوص في

الأم وبه قطع الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في تعليقيهما ومنها لو أحرم بفريضة منفردا ثم أقيمت جماعة فسلم من ركعتين

ليدركها الأصح صحتها والثاني تبطل ومنها لو شرعوا في صلاة الجمعة في وقتها ثم خرج الوقت وهم فيها فالمذهب أنهم يتمونها

ظهرا وتجزيهم وقطع بهذا المصنف والعراقيون وعند الخراسانيين قولان أصحهما هذا والثاني لا تجزيهمعن الظهر بل يجب

استئناف الظهر فعلى هذا هل ينقلب نفلا أم تبطل فيه القولان أصحهما تنقلب نفلا

(المجموع - )ج ٤ / ص ٢١١

فرع( قال الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب والمحاملي وغيرهم قلب الفرض إلى غيره أربعة أنواع )أحدها( ان)

يحرم بالظهر ظانا دخول الوقت فيتبين عدمه فيقع نافلة هكذا جزموا به وهو المذهب وفيه خلاف سبق في أول صفة الصلاة )الثاني(

يحرم بفريضة ثم ينو قلبها فريضة أخرى أو منذورة فتبطل صلاته على المذهب وقيل في انقلابها نفلا قولان سبقا )الثالث( يحرم

بفريضة ثم ينوي قلبها نافلة فتبطل علي على المذهب وهو المنصوص وحكى هؤلاء المذكورون وغيرهم وجها أنه يقع نفلا )الرابع(

مسألة الكتاب وهي أن يحرم بفرض منفردا ثم يريد دخول جماعة فيقتصر على ركعتين نص الشافعي والجمهور على وقوعها نافلة

وطرد جماعة فيها الخلاف والمذهب وقوعها نافلة والفرق أنه هنا معذور لتحصيل الجماعة قال الماوردي نقل الصلاة إلى صلاة

أقسام )أحدها( نقل فرض إلى فرض فلا يحصل واحد منهما )الثاني( نقل نفل راتب إلى نفل راتب كوتر إلى سنة الفجر فلا يحصل

واحد منهما )الثالث( نقل نفل إلى فرض فلا يحصل واحد منهما )الرابع( نقل فرض إلى نفل فهذا نوعان نقل حكم كمن أحرم بالظهر

قبل الزوال جاهلا فتقع نفلاوالثانى نفل فيه بأن ينوي قلبه نفلا عامدا فيبطل فرضه والصحيح المنصوص أنه لا ينقلب نفلا وهللا أعلم

(فقه العبادات - شافعي - )ج ١ / ص ٣٣٣

ولو دخل في الظهر مثال ثم نوى صرف النية إلى العصر بطل الظهر ألنه قطع نيته ولم تصح العصر ألنه لم ينوه عند اإلحرام

ويحرم على المصلي إذا دخل في الصالة المكتوبة قطعها إال لضرورة كإنقاذ حياة طفل أو تجنب حصول ضرر شديد كنشوب حريق

. ويجوز قطع النافلة إجابة ألحد الوالدين إن لم يعلم أنه في صالة وكان يشق عليه عدم اإلجابة

(األم لإلمام محمد ابن ادريس الشافعي - )ج ١ / ص ١٢١

قال الشافعي( ولو دخل في الصالة بعينها بنية ثم عزبت عنه النية فصلى الصالة أجزأته النه دخلها والنية مجزئة له وعزوب النية)

ال يفسدها إذا دخلها وهى مجزئة عنه إذا لم يصرف النية عنها ولو أن رجال دخل في صالة بنية ثم صرف النية إلى صالة غيرها أو

صرف النية إلى الخروج منها وإن لم يخرج منها ثم أعاد النية إليها فقد فسدت عليه وساعة يصرف النية عنها تفسد عليه ويكون عليه

إعادتها وكذلك لو دخلها بنية ثم حدت نفسه أيعمل فيها أم يدع؟ فسدت عليه إذا أزال نيته عن المضى عليها بحال وليس كالذى نوى ثم

عزبت نيته ولم يصرفها إلى غيره النه ليس عليه ذكر النية في كل حين فيها إذا دخل بها ولو كان مستيقنا أنه دخلها بنية ثم شك هل

دخلها بنية أم الثم تذكر قبل أن يحدث فيها عمال أجزأته والعمل فيها قراءة أو ركوع أو سجود ولو كان شكه هذا وقد سجد فرفع

رأسه فسجد فيها كان هذا عمال وإذا عمل شيئا من عملها وهو شاك في نيته أعاد الصالة وإن ذكر قبل أن يعمل بعملها شيئا أجزأته

الصالة ولو دخل الصالة بنية ثم صرف النية إلى صالة غيرها نافلة أو فريضة فتمت نيته على الصالة التى صرفها إليها لم تجز عنه

الصالة االولى التى دخل فيها ينويها النه صرف النية عنها إلى غيرها وال تجزيه الصالة التى صرف إليها النية النه لم يبتدئها وإن

نواها ولو كبر ولم ينو صالة بعينها ثم نواها لم تجزه النه قد دخل في صالة لم يقصد قصدها بالنية ولو فاتته ظهر وعصر فدخل في

الظهر ينوى بها الظهر والعصر لم تجزه صالته عن واحدة منها النه لم يحض النية للظهر وال العصر ولو فاتته صالة ال يدرى أي

.صالة هي فكبر ينويها لم تجزه حتى ينويها بعينها

(فتح المعين واعانة الطالبين - )ج ١ / ص ٢٢٨-٢٢٧

وندب لمنفرد رأى جماعة( مشروعة )أن يقلب فرضه( الحاضر ال الفائت )نفال( مطلقا، )ويسلم من ركعتين( إذا لم يقم لثالثة، ثم)

يدخل في الجماعة نعم، إن خشي فوت الجماعة إن تمم ركعتين استحب له قطع الصالة واستئنافها جماعة ذكره في المجموع. وبحث

.البلقيني أنه يسلم ولو من ركعة، أما إذا قام لثالثة أتمها ندبا إن لم يخش فوت الجماعة، ثم يدخل في الجماعة

:قوله: وندب لمنفرد( أي بشروط يعلم معظمها من كالمه)

االول: أن يكون منفردا، فلو كان في جماعة ال يجوز له قلبها نفال والدخول في جماعة أخرى. أما لو نقل نفسه إلى االخرى من غير

.قلب فإنه يجوز من غير كراهة إن كان بعذر، وإال كره كما سيصرح به في فصل صالة الجماعة

.الثاني: أن يرى جماعة يصلي معهم، فلو لم يرها حرم القلب

الثالث: أن تكون الجماعة مشروعة، أي مطلوبة. فلو لم تكن مشروعة، كما لو كان يصلي الظهر فوجمن يصلي العصر فال يجوز له

.القلب، كما ذكره في المجموع

.الرابع: أن ال يكون االمام ممن يكره االقتداء به لبدعة أو غيرها، كمخالفة في المذهب، فإن كان كذلك لم يندب القلب بل يكره

.الخامس: أن يكون في ثالثية أو رباعية. فلو كان في ثنائية لم يندب القلب بل يباح

.السادس: أن ال يقوم لثالثة، فلو قام لها لم يندب القلب بل يباح كالذي قبله

السابع: أن يتسع الوقت بأن يتحقق إتمامها فيه لو استأنفها، فإن علم وقوع بعضها خارجة، أو شك في ذلك، حرم القلب. فعلم مما

.تقرر أن القلب تعتريه االحكام الخمسة ما عدا الوجوب

قوله: ال الفائت( مفهوم الحاضر. فلو كان يصلي فائتة والجماعة القائمة حاضرة أو فائتة ليست من جنس التي يصليها حرم القلب،)

.فإن كانت من جنسها كظهر خلف ظهر لم يندب بل يجوز. كذا في الروض وشرحه

.قوله: نفال مطلقا( أي غير معين. فلو قلبها نفال معينا كركعتي الضحى لم يصح)

.قوله: ويسلم من ركعتين( هذا يفيد اشتراط كون الصالة ثالثية أو رباعية، إذ ال يتصور السالم من ركعتين إال إذا كانت كذلك)

.قوله: إذا لم إلخ( متعلق بيقلب، وهو قيد ال بد منه كما علمت)

.قوله: ثم يدخل( معطوف على يسلم)

.قوله: نعم، إن خشي إلخ( تقييد لندب القلب والسالم من ركعتين)

فكأنه قال: محل ذلك إذا لم يخف فوت الجماعة التي رآها لو قلب وسلم من ركعتين، فإن خاف ذلك لم يفعل بل يقطعها ويصليها مع

.الجماعة

.قوله: وبحث البلقيني أنه يسلم( أي بعد قلبها نفال)

.وقوله: ولو من ركعة وعليه ال يشترط أن تكون ثالثية أو رباعية

.قوله: أما إذا قام لثالثة إلخ( محترز إذا لم يقم لثالثة)

قوله: أتمها ندبا( فلو خالف وقلبها نفال وسلم لم يندب ولكنه يجوز كما مر)

.قوله: إن لم يخش فوت الجماعة( فإن خشي فوتها قطعها واستأنفها مع الجماعة)

.قوله: ثم يدخل في الجماعة( معطوف على جملة أتمها)

تتمة( لو كان يصلي الفائتة وخاف فوت الحاضرة قلبها نفال وجوبا واشتغل بالحاضرة. ولو كان يصلي في النافلة وخاف فوت)

الجماعة قطعها ندبا نعم، إن رجا جماعة غيرها تقام عن قرب، والوقت متسع، فاالولى إتمام نافلته ثم يصلي الفريضة معها وهللا

.سبحانه وتعالى أعلم

Post a Comment for "Hukum Niat Sholat Berubah Di Pertengahan"