Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pembubaran pengajian HTI

pembubaran pengjian hti
HASIL RUMUSAN
TENTANG PEMBUBARAN PENGAJIAN HTI
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 03 Januari 2018

Deskripsi Masalah :
Banser tidak bermaksud otoriter dengan membubarkan pengajian ustadz Felix, mereka hanya meminta agar ceramah ustadz Felix tidak keluar dari koridor hukum. Namun ustadz Felix memilih pergi dengan alasan telah dideskreditkan dan dijebak . Atas peristiwa tersebut muncul cuitan disosial media seolah-seolah banser adalah kelompok intoleran. Padahal tujuan utama banser hanya untuk menjaga kedaulatan NKRI.

Pernyataan Ismail (juru bicara HTI) :
"Kami tidak mengalami disorientasi (politik) karena kami mengerti apa yang kami hadapi. Dan kami juga tahu apa yang harus dilakukan. Ini kewajiban dakwah, baik ada organisasi maupun tidak, dakwah itu terus berjalan. Jadi tidak pernah mengalami disorientasi".

Pertanyaan :
a.  Apakah tindakan BANSER dapat dibenarkan?
b.  Bagaimana status pancasila dalam perspektif syariat?
c.  Apa hukumnya mendirikan khilafah di negara Indonesia?

Jawaban :
a.  Tafsil :
  • Dapat dibenarkan jika memenuhi syarat-syarat amar ma’ruf.
  • Tidak dapat dibenarkan jika tidak memenuhi syarat-syarat amar ma’ruf.

b.  Sah & Wajib dita’ati, karena sesuai maqoshidus syari’ah & tidak bertentangan dengan Nash, Ijma’, Qiyas Jali & Kaidah Kulliyah.
c.  Tidak boleh, karena tergolong orang-orang yang menentang pemerintahan yang sah walaupun tidak terang-terangan menentangnya. Akan tetapi mereka tidak wajib diperangi.


Referensi jawaban a :
إحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 148)
الباب الثاني في أركان الأمر بالمعروف وشروطه 
اعلم أن الأركان في الحسبة التي هي عبارة شاملة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أربعة: المحتسب، والمحتسب عليه، والمحتسب فيه، ونفس الاحتساب. فهذه أربعة أركان ولكل واحد منها شروط.
الركن الأول : المحتسب
وله شروط، وهو أن يكون مكلفاً مسلماً قادراً فيخرج منه المجنون والصبي والكافر والعاجز، ويدخل فيه آحاد الرعايا وإن لم يكونا مأذونين، ويدخل فيه الفاسق والرقيق والمرأة. فلنذكر وجه اشتراط ما اشترطناه ووجه إطراح ما أطرحناه.

إحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 160-162)
الركن الثاني : للحسبة ما فيه الحسبة
وهو كل منكر موجود في الحال ظاهر للمحتسب بغير تجسس معلوم كونه منكراً بغير اجتهاد فهذه أربعة شروط فلنحث عنها: 
الأول: كونه منكراً، ونعني به أن يكون محذور الوقوع في الشرع وعدلنا عن لفظ المعصية إلى هذا لان المنكر أعم من المعصية، إذ من رأى صبياً أو مجنوناً يشرب الخمر فعله أن يريق خمره ويمنعه، وكذا إن رأى مجنوناً يزني بمجنونه أو بهيمة فعليه أن يمنعه منه. وليس ذلك لتفاحش صورة الفعل وظهوره بين الناس بل لو صادف هذا المنكر في خلوة لوجب المنع منه، وهذا لا يسمى معصية في حق المجنون إذ معصية لا عاصي بها محال، فلفظ المنكر أدل عليه وأعم من لفظ المعصية وقد أدرجنا في عموم هذا الصغيرة والكبيرة فلا تختص الحسبة بالكبائر، بل كشف العورة في الحمام والخلوة بالأجنبية وإتباع النظر للنسوة الأجنبيات كل ذلك من الصغائر ويجب النهي عنها وفي الفرق بين الصغيرة والكبيرة نظر سيأتي في كتاب التوبة.
الشرط الثاني: أن يكون موجوداً في الحال وهو احتراز أيضاً عن الحسبة على من فرغ من شرب الخمر، فإن ذلك ليس إلى الآحاد وقد انقرض المنكر واحتراز عما سيوجد في ثاني الحال، كمن يعلم بقرينه حال أنه عازم على الشرب في ليلته فلا حسبة عليه إلا بالوعظ، وإن أنكر عزمه عليه لم يجز وعظه أيضاً فإن فيه إساءة ظن بالمسلم وربما صدق في قوله ربما لا يقدم على ما عزم عليه لعائق. وليتنبه للدقيقة التي ذكرناها وهو أن الخلوة بالأجنبية معصية ناجزة وكذا الوقوف على باب حمام النساء وما يجري مجراه.
الشرط الثالث: أن يكون المنكر ظاهراً للمحتسب بغير تجسس. فكل من ستر معصية في داره وأغلق بابه لا يجوز أن يتجسس عليه وقد نهى الله تعالى عنه. وقصة عمر وعبد الرحمن بن عوف فيه مشهورة.
=إلى أن قال=
الشرط الرابع : أن يكون كونه منكر معلوماً بغير اجتهاد فكل ما هو في محل الاجتهاد فلا حسبة. فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي أكله الضب والضبع ومتروك التسمية. ولا للشافعي أن ينكر على الحنفي شربه النبيذ الذي ليس بمسكر وتناوله ميراث ذوي الأرحام وجلوسه في دار أخذها بشفعة الجوار إلى غير ذلك من مجاري الاجتهاد.

إحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 165)
الركن الرابع : نفس الاحتساب
وله درجات وآداب: أما الدرجات فأولها التعرف، ثم التعريف، ثم النهي، ثم الوعظ والنصح، ثم السب والتعنيف، ثم التغيير باليد، ثم التهديد بالضرب، ثم إيقاع الضرب وتحقيقه، ثم شهر السلاح، ثم الاستظهار فيه بالأعوان وجمع الجنود.

الحاوي للفتاوي للسيوطي - (ج١ ص١٤٢-١٤٣)
ﻭ‍ﻗ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻐ‍‍ﺰ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻲ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺈ‍ﺣ‍‍ﻴ‍‍ﺎﺀ: ‍ﺩ‍ﺭ‍ﺟ‍‍ﺎ‍ﺕ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﻬ‍‍ﻲ‍ ‍ﻋ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﻨ‍‍ﻜ‍‍ﺮ ‍ﺳ‍‍ﺒ‍‍ﻌ‍‍ﺔ: ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﻰ: ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺘ‍‍ﺨ‍‍ﻮ‍ﻳ‍‍ﻒ‍ ‍ﺑ‍‍ﻠ‍‍ﻄ‍‍ﻒ‍ ‍ﺃ‍ﻥ‍ ‍ﺫ‍ﻟ‍‍ﻚ‍ ‍ﺣ‍‍ﺮ‍ﺍ‍ﻡ‍, ‍ﻭ‍ﺫ‍ﻟ‍‍ﻚ‍ ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﺠ‍‍ﺎ‍ﻫ‍‍ﻞ‍, ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺜ‍‍ﺎ‍ﻧ‍‍ﻴ‍‍ﺔ: ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﻬ‍‍ﻲ‍ ‍ﺑ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﻮ‍ﻋ‍‍ﻆ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﺼ‍‍ﺢ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺘ‍‍ﺨ‍‍ﻮ‍ﻳ‍‍ﻒ‍ ‍ﺑ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍. ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺜ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﺜ‍‍ﺔ: ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺴ‍‍ﺐ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺘ‍‍ﻌ‍‍ﻨ‍‍ﻴ‍‍ﻒ‍ ‍ﺑ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﻘ‍‍ﻮ‍ﻝ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻐ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﻆ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺨ‍‍ﺸ‍‍ﻦ‍, ‍ﻭ‍ﺫ‍ﻟ‍‍ﻚ‍ ‍ﻳ‍‍ﻌ‍‍ﺪ‍ﻝ‍ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﻋ‍‍ﻨ‍‍ﺪ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻌ‍‍ﺠ‍‍ﺰ ‍ﻋ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﻨ‍‍ﻊ‍ ‍ﺑ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻄ‍‍ﻒ‍ ‍ﻭ‍ﻇ‍‍ﻬ‍‍ﻮ‍ﺭ ‍ﻣ‍‍ﺒ‍‍ﺎ‍ﺩ‍ﺉ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺈ‍ﺻ‍‍ﺮ‍ﺍ‍ﺭ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺎ‍ﺳ‍‍ﺘ‍‍ﻬ‍‍ﺰ‍ﺍﺀ ‍ﺑ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﻮ‍ﻋ‍‍ﻆ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﺼ‍‍ﺢ‍. ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺮ‍ﺍ‍ﺑ‍‍ﻌ‍‍ﺔ: ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺘ‍‍ﻐ‍‍ﻴ‍‍ﻴ‍‍ﺮ ‍ﺑ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﻴ‍‍ﺪ ‍ﻛ‍‍ﻜ‍‍ﺴ‍‍ﺮ ‍ﺁ‍ﻟ‍‍ﺎ‍ﺕ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﻠ‍‍ﺎ‍ﻫ‍‍ﻲ‍, ‍ﻭ‍ﺇ‍ﺭ‍ﺍ‍ﻗ‍‍ﺔ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺨ‍‍ﻤ‍‍ﺮ ‍ﻭ‍ﻧ‍‍ﺤ‍‍ﻮ ‍ﺫ‍ﻟ‍‍ﻚ‍. ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺨ‍‍ﺎ‍ﻣ‍‍ﺴ‍‍ﺔ: ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺘ‍‍ﻬ‍‍ﺪ‍ﻳ‍‍ﺪ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺘ‍‍ﺨ‍‍ﻮ‍ﻳ‍‍ﻒ‍ ‍ﻛ‍‍ﻘ‍‍ﻮ‍ﻟ‍‍ﻪ‍: ‍ﺩ‍ﻉ‍ ‍ﻋ‍‍ﻨ‍‍ﻚ‍ ‍ﻫ‍‍ﺬ‍ﺍ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﻛ‍‍ﺴ‍‍ﺮ‍ﻥ‍ ‍ﺭ‍ﺃ‍ﺳ‍‍ﻚ‍ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﺿ‍‍ﺮ‍ﺑ‍‍ﻦ‍ ‍ﺭ‍ﻗ‍‍ﺒ‍‍ﺘ‍‍ﻚ‍. ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺴ‍‍ﺎ‍ﺩ‍ﺳ‍‍ﺔ: ‍ﻣ‍‍ﺒ‍‍ﺎ‍ﺷ‍‍ﺮ‍ﺓ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻀ‍‍ﺮ‍ﺏ‍ ‍ﺑ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﻴ‍‍ﺪ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺮ‍ﺟ‍‍ﻞ‍ ‍ﻭ‍ﻏ‍‍ﻴ‍‍ﺮ ‍ﺫ‍ﻟ‍‍ﻚ‍ ‍ﺑ‍‍ﻠ‍‍ﺎ ‍ﺷ‍‍ﻬ‍‍ﺮ ‍ﺳ‍‍ﻠ‍‍ﺎ‍ﺡ‍, ‍ﻭ‍ﺫ‍ﻟ‍‍ﻚ‍ ‍ﺟ‍‍ﺎ‍ﺋ‍‍ﺰ ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﺂ‍ﺣ‍‍ﺎ‍ﺩ ‍ﺑ‍‍ﺸ‍‍ﺮ‍ﻁ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻀ‍‍ﺮ‍ﻭ‍ﺭ‍ﺓ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺎ‍ﻗ‍‍ﺘ‍‍ﺼ‍‍ﺎ‍ﺭ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ﻗ‍‍ﺪ‍ﺭ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺤ‍‍ﺎ‍ﺟ‍‍ﺔ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺪ‍ﻓ‍‍ﻊ‍. ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺴ‍‍ﺎ‍ﺑ‍‍ﻌ‍‍ﺔ: ‍ﺃ‍ﻥ‍ ‍ﻳ‍‍ﺤ‍‍ﺘ‍‍ﺎ‍ﺝ‍ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻰ ‍ﺃ‍ﻋ‍‍ﻮ‍ﺍ‍ﻥ‍ ‍ﻳ‍‍ﺸ‍‍ﻬ‍‍ﺮ‍ﻭ‍ﻥ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺴ‍‍ﻠ‍‍ﺎ‍ﺡ‍, ‍ﻭ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﺣ‍‍ﺘ‍‍ﻴ‍‍ﺎ‍ﺝ‍ ‍ﻫ‍‍ﺬ‍ﺍ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻰ ‍ﺇ‍ﺫ‍ﻥ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺈ‍ﻣ‍‍ﺎ‍ﻡ‍ ‍ﺧ‍‍ﻠ‍‍ﺎ‍ﻑ‍ ‍ﻓ‍‍ﻘ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﻗ‍‍ﺎ‍ﺋ‍‍ﻠ‍‍ﻮ‍ﻥ‍: ‍ﻳ‍‍ﺤ‍‍ﺘ‍‍ﺎ‍ﺝ‍ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍; ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﻧ‍‍ﻪ‍ ‍ﻳ‍‍ﺆ‍ﺩ‍ﻱ‍ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻰ ‍ﺗ‍‍ﺤ‍‍ﺮ‍ﻳ‍‍ﻚ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻔ‍‍ﺘ‍‍ﻦ‍, ‍ﻭ‍ﻗ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﺁ‍ﺧ‍‍ﺮ‍ﻭ‍ﻥ‍: ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﺤ‍‍ﺘ‍‍ﺎ‍ﺝ‍ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻰ ‍ﺇ‍ﺫ‍ﻥ‍, ‍ﻭ‍ﻫ‍‍ﻮ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﻗ‍‍ﻴ‍‍ﺲ‍; ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﻥ‍ ‍ﻣ‍‍ﻨ‍‍ﺘ‍‍ﻬ‍‍ﺎ‍ﻩ‍ ‍ﺗ‍‍ﺠ‍‍ﻨ‍‍ﻴ‍‍ﺪ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺠ‍‍ﻨ‍‍ﻮ‍ﺩ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺭ‍ﺿ‍‍ﺎﺀ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﻭ‍ﺩ‍ﻓ‍‍ﻊ‍ ‍ﻣ‍‍ﻌ‍‍ﺎ‍ﺻ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍, ‍ﻭ‍ﻧ‍‍ﺤ‍‍ﻦ‍ ‍ﻧ‍‍ﺠ‍‍ﻮ‍ﺯ ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﺂ‍ﺣ‍‍ﺎ‍ﺩ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻐ‍‍ﺰ‍ﺍ‍ﺓ ‍ﺃ‍ﻥ‍ ‍ﻳ‍‍ﺠ‍‍ﺘ‍‍ﻤ‍‍ﻌ‍‍ﻮ‍ﺍ ‍ﻭ‍ﻳ‍‍ﻘ‍‍ﺎ‍ﺗ‍‍ﻠ‍‍ﻮ‍ﺍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺃ‍ﺭ‍ﺍ‍ﺩ‍ﻭ‍ﺍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﻓ‍‍ﺮ‍ﻕ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻜ‍‍ﻔ‍‍ﺎ‍ﺭ ‍ﻗ‍‍ﻤ‍‍ﻌ‍‍ﺎ ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﻫ‍‍ﻞ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻜ‍‍ﻔ‍‍ﺮ, ‍ﻓ‍‍ﻜ‍‍ﺬ‍ﻟ‍‍ﻚ‍ ‍ﻗ‍‍ﻤ‍‍ﻊ‍ ‍ﺃ‍ﻫ‍‍ﻞ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻔ‍‍ﺴ‍‍ﺎ‍ﺩ ‍ﺟ‍‍ﺎ‍ﺋ‍‍ﺰ; ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﻥ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻜ‍‍ﺎ‍ﻓ‍‍ﺮ ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﺑ‍‍ﺄ‍ﺱ‍ ‍ﺑ‍‍ﻘ‍‍ﺘ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﻓ‍‍ﻜ‍‍ﺬ‍ﻟ‍‍ﻚ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻔ‍‍ﺎ‍ﺳ‍‍ﻖ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﻨ‍‍ﺎ‍ﺿ‍‍ﻞ‍ ‍ﻋ‍‍ﻦ‍ ‍ﻓ‍‍ﺴ‍‍ﻘ‍‍ﻪ‍ ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﺑ‍‍ﺄ‍ﺱ‍ ‍ﺑ‍‍ﻘ‍‍ﺘ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍, ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﻘ‍‍ﺘ‍‍ﻮ‍ﻝ‍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻘ‍‍ﺎ‍ﺋ‍‍ﻤ‍‍ﻴ‍‍ﻦ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺣ‍‍ﺮ‍ﺏ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻔ‍‍ﺮ‍ﻳ‍‍ﻘ‍‍ﻴ‍‍ﻦ‍ ‍ﺷ‍‍ﻬ‍‍ﻴ‍‍ﺪ, ‍ﺛ‍‍ﻢ‍ ‍ﻗ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻐ‍‍ﺰ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻲ‍: ‍ﻓ‍‍ﺈ‍ﻥ‍ ‍ﻗ‍‍ﻠ‍‍ﺖ‍: ‍ﻓ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﺠ‍‍ﺰ ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﺴ‍‍ﻠ‍‍ﻄ‍‍ﺎ‍ﻥ‍ ‍ﺯ‍ﺟ‍‍ﺮ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﺎ‍ﺱ‍ ‍ﻋ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﻌ‍‍ﺎ‍ﺻ‍‍ﻲ‍ ‍ﺑ‍‍ﺈ‍ﺗ‍‍ﻠ‍‍ﺎ‍ﻑ‍ ‍ﺃ‍ﻣ‍‍ﻮ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻬ‍‍ﻢ‍, ‍ﻭ‍ﺗ‍‍ﺨ‍‍ﺮ‍ﻳ‍‍ﺐ‍ ‍ﺩ‍ﻭ‍ﺭ‍ﻫ‍‍ﻢ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺘ‍‍ﻲ‍ ‍ﻓ‍‍ﻴ‍‍ﻬ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﺸ‍‍ﺮ‍ﺑ‍‍ﻮ‍ﻥ‍, ‍ﻭ‍ﺇ‍ﺣ‍‍ﺮ‍ﺍ‍ﻕ‍ ‍ﺃ‍ﻣ‍‍ﻮ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻬ‍‍ﻢ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺘ‍‍ﻲ‍ ‍ﺑ‍‍ﻬ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﺘ‍‍ﻮ‍ﺻ‍‍ﻠ‍‍ﻮ‍ﻥ‍ ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻤ‍‍ﻌ‍‍ﺎ‍ﺻ‍‍ﻲ‍, ‍ﻓ‍‍ﺎ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻢ‍ ‍ﺃ‍ﻥ‍ ‍ﺫ‍ﻟ‍‍ﻚ‍ ‍ﺇ‍ﻥ‍ ‍ﻭ‍ﺭ‍ﺩ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺸ‍‍ﺮ‍ﻉ‍ ‍ﺑ‍‍ﻪ‍ ‍ﻟ‍‍ﻢ‍ ‍ﻳ‍‍ﻜ‍‍ﻦ‍ ‍ﺧ‍‍ﺎ‍ﺭ‍ﺟ‍‍ﺎ ‍ﻋ‍‍ﻦ‍ ‍ﺳ‍‍ﻨ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺼ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﺢ‍, ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺼ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﺢ‍ ‍ﻳ‍‍ﺘ‍‍ﺒ‍‍ﻊ‍ ‍ﻓ‍‍ﻴ‍‍ﻬ‍‍ﺎ ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﺒ‍‍ﺘ‍‍ﺪ‍ﻉ‍, ‍ﻫ‍‍ﺬ‍ﺍ ‍ﻛ‍‍ﻠ‍‍ﺎ‍ﻡ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻐ‍‍ﺰ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻲ‍.

التشريع  الجنائي في الإسلام - (ج 2 / ص 41)
ماهية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المعروف هو كل قول أو فعل ينبغي قوله أو فعله طبقاً لنصوص الشريعة الإسلامية ومبادئها العامة وروحها، كالتخلق بالأخلاق الفاضلة، والعفو عند المقدرة، والإصلاح بين المتخاصمين، وإيثار الآخرة على الدنيا، والإحسان إلى الفقراء والمساكين، وإقامة المعاهد والملاجئ والمستشفيات، ونصرة المظلوم، والتسوية بين الخصوم في الحكم، والدعوة إلى الشورى، والخضوع لرأي الجماعة وتنفيذ مشئتها، وصرف الأموال العامة في مصارفها، إلى غير ذلك.
والمنكر هو كل معصية حرمتها الشريعة سواء وقعت من مكلف أو غير مكلف، فمن رأى صبياً أو مجنوناً يشرب خمراً فعليه أن يمنعه ويريق خمره، ومن رأى مجنوناً يزني بمجنونة أو يأتي بهيمة فعليه أن يمنع ذلك، والمنع واجب سواء ارتكب المعصية في سر أو في علانية.

قرة العين بفتاوى علماء الحرمين - (ج 1 / ص 275) المؤلف:حسين بن إبراهيم المغربي أصلاً المصري ولادة ومنشأ، الأزهري طالباً، المكي جواراً ومهاجراً المالكي مذهبا (المتوفى: 1292هـ)
(ما قولكم) في رجل يدعي أنه صاحب طريقة، يأمر الناس بالدعاء إليه، ويزهدهم في العلم وأهله، ويعتقد عصيان أبي البشر عصيانا حقيقيا، وأن الرضاع يحرم ولو بلغ الرجل خمسين سنة، وأرضع هو مع نسائه من الرجال فوق الثلاثين، ويكفر صاحب المعصية ويستدل بحديث البخاري: “لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن”، ويأمرهم بمخالفة الأئمة الأربعة؟ (أجاب) مولانا السيد محمد الكتبي مفتي السادة الأحناف بقوله: الحمد لله وحده،} رب زدني علما {، اللهم طهر ألسنتنا أن تنطق إلا بما جاء به الكتاب، ونزه قلوبنا عن التقلب إلا في الصواب، وخصنا بنفيس معادن المعاني، واهدنا لفصل الخطاب، وحققنا بكريمة} إنما يتذكر أولو الألباب {؛ إن ثبت ما ذكر ودام الرجل عليه ولم ينزجر عما نسب من شنيع هذه الفعال إليه فعلى ولاة الأنام -أقام بهم مولاهم شعائر الإسلام، وأنار بهم منار الشرع- مقابلته بالزجر والردع، بل ويحجرون عليه ويمنعونه عن مخالطة العوام وعن إقبالهم وميلهم إليه، بل ويعزرونه لينزجر عن حاله وليمتنع الناس عن تقليده وموافقته في أفعاله، وكيف يزهد الناس في العلماء والحال أنهم أمان أهل الأرض، وضوء كنجوم السماء، وقد ورد في فضلهم من الآيات والأحاديث ما علمه المؤمنون، قال -تعالى-:} إنما يخشى الله من عباده العلماء {، وقال -عز من قائل-:} هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون {، وكيف يحكم على أبينا آدم -صلوات الله على نبينا وعليه- بالعصيان الحقيقي والحال أن الأنبياء معصومون من الصغائر والكبائر، وقد قامت الأدلة عليه. وما ذكره من الرضاع فهو من أقبح الأوضاع، لا يقبله من له طبع سليم، وما بني عليه أمر وخيم، ودعواه معرفة الشقي والسعيد وغير ذلك فهذه من تهكمه على المغيبات التي سدت طرقها على السالك، وتكفيره صاحب المعصية مستدلا بظاهر الحديث فهو ينافي كونه من عامة أهل السنة والجماعة؛ لأنه اعتقاد فرقة زائفة في القديم والحديث، وأمره بمخالفة الأئمة لمن اقتدى به في الضلال وتبعه مردود عليه وراجع إليه؛ إذ الواجب تقليد حبر منهم -رضي الله تعالى عنهم- وقد قال الله -تعالى- في كتابه العظيم:} ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم {والله -سبحانه وتعالى- أعلم.

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 8 / ص 486)
علمنا مما سبق أن المسلمين إخوة وأمة واحدة مهما نأت بهم الديار، ومقتضى ذلك أنه يجب عليهم جميعاً المشاركة في الآلام، والسعي لتحقيق الآمال الكبرى، والتعاون البناء في سبيل خير الجماعة، والحفاظ على وحدة الأمة، وتنمية الروابط المشتركة فيما بينها، وعلى الدولة التي تمثل المسلمين أن تسعى دائماً لشد أزر عُرَى التضامن الأخوي، ودعم وحدة الأمة وتعاون أفرادها في شتى الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية تنفيذاً لقوله تعالى: {إن هذه أمتكم أمة واحدة} [الأنبياء:92/21] {واعتصموا بحبل الله جميعاً ولاتفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، فأصبحتم بنعمته إخواناً، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون} [آل عمران:103/3] {إنما المؤمنون إخوة} [الحجرات:10/49] {محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم} [الفتح:29/48]. فبالوحدة تتوصل الدولة المسلمة إلى نهضة حيوية شاملة في جميع مرافق الحياة وتصبح عزيزة الجانب مرهوبة السلطان. ولقد حذر الإسلام من التفرق والفتن والاختلاف، وذكَّر المسلمين في كل آونة بأنهم إخوة في السراء والضراء للحفاظ على الوحدة المنشودة.

Referensi jawaban b :
التشريع  الجنائي في الإسلام - (ج 1 / ص 242)
إذا جاءت القوانين واللوائح متفقة مع نصوص القرآن والسنة، أو متمشية مع مبادئ الشريعة العامة وروحها التشريعية، وجبت الطاعة لها، وحقت العقوبة على من خالفها. أما إذا جاءت القوانين واللوائح خارجة على نصوص القرآن والسنة، أو خارجة على مبادئ الشريعة العامة وروحها التشريعية، فهي قوانين ولوائح باطلة بطلاناً مطلقاً، وليس لأحد أن يطيعها، بل على كل مسلم أن يحاربها. وسنبين فيما يلي أسباب هذا البطلان بعد أن نتكلم عن نظرية البطلان ذاتها.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 10 / ص 260)
تَجِبُ طَاعَةُ الْإِمَامِ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ مَا لَمْ يُخَالِفْ الشَّرْعَ أَيْ بِأَنْ لَمْ يَأْمُرْ بِمُحَرَّمٍ وَهُوَ هُنَا لَمْ يُخَالِفْهُ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَمَرَ بِمَا نَدَبَ إلَيْهِ الشَّرْعُ وَقَوْلُهُمْ يَجِبُ امْتِثَالُ أَمْرِهِ فِي التَّسْعِيرِ إنْ جَوَّزْنَاهُ أَيْ كَمَا هُوَ رَأْيٌ ضَعِيفٌ نَعَمْ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ مَا أَمَرَ بِهِ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لَا يَجِبُ امْتِثَالُهُ إلَّا ظَاهِرًا فَقَطْ بِخِلَافِ مَا فِيهِ ذَلِكَ يَجِبُ بَاطِنًا أَيْضًا ، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ وَأَنَّ الْوُجُوبَ فِي ذَلِكَ عَلَى كُلِّ صَالِحٍ لَهُ عَيْنًا لَا كِفَايَةً إلَّا إنْ خَصَّصَ أَمْرَهُ بِطَائِفَةٍ فَيَخْتَصُّ بِهِمْ فَعُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُمْ إنْ جَوَّزْنَاهُ قَيْدٌ لِوُجُوبِ امْتِثَالِهِ ظَاهِرًا وَإِلَّا فَلَا إلَّا إنْ خَافَ فِتْنَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَيَجِبُ ظَاهِرًا فَقَطْ وَكَذَا يُقَالُ فِي كُلِّ أَمْرٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ بِأَنْ كَانَ بِمُبَاحٍ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْمَأْمُورِ بِهِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَنْظُرْ الْإِسْنَوِيُّ لِلضَّرَرِ فِيمَا مَرَّ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ مَنْدُوبٌ وَهُوَ لَا ضَرَرَ فِيهِ يُوجِبُ تَحْرِيمَ أَمْرِ الْإِمَامِ بِهِ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ بِخِلَافِ الْمُبَاحِ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا مَرَّ فِي الْمُسَافِرِ وَفِي مُخَالَفَةِ الْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرِهِ لِلْإِسْنَوِيِّ إنَّمَا هُوَ مِنْ حَيْثُ الْوُجُوبُ بَاطِنًا أَمَّا ظَاهِرًا فَلَا شَكَّ فِيهِ بَلْ هُوَ أَوْلَى مِمَّا هُنَا فَتَأَمَّلْهُ ثُمَّ هَلْ الْعِبْرَةُ فِي الْمُبَاحِ وَالْمَنْدُوبِ الْمَأْمُورِ بِهِ بِاعْتِقَادِ الْآمِرِ ، فَإِذَا أَمَرَ بِمُبَاحٍ عِنْدَهُ سُنَّةٌ عِنْدَ الْمَأْمُورِ يَجِبُ امْتِثَالُهُ ظَاهِرًا فَقَطْ أَوْ الْمَأْمُورُ فَيَجِبُ بَاطِنًا أَيْضًا أَوْ بِالْعَكْسِ فَيَنْعَكِسُ ذَلِكَ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ هُنَا الثَّانِي ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَفْصِلُوا بَيْنَ كَوْنِ نَحْوِ الصَّوْمِ الْمَأْمُورِ بِهِ هُنَا مَنْدُوبًا عِنْدَ الْآمِرِ أَوْ لَا وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِاعْتِقَادِ الْمَأْمُومِ لَا الْإِمَامِ وَلَوْ عَيَّنَ عَلَى كُلِّ غَنِيٍّ قَدْرًا فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ هَذَا مِنْ قِسْمِ الْمُبَاحِ ؛ لِأَنَّ التَّعْيِينَ لَيْسَ بِسُنَّةٍ وَقَدْ تَقَرَّرَ فِي الْأَمْرِ بِالْمُبَاحِ أَنَّهُ إنَّمَا يَجِبُ امْتِثَالُهُ ظَاهِرًا فَقَطْ .
( قَوْلُهُ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ ) أَقُولُ وَكَذَا مِمَّا فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ أَيْضًا فِيمَا يَظْهَرُ إذَا كَانَتْ تَحْصُلُ مَعَ الِامْتِثَالِ ظَاهِرًا فَقَطْ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمَنْهِيَّ كَالْمَأْمُورِ فَيَجْرِي فِيهِ جَمِيعُ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ فِي الْمَأْمُورِ فَيَمْتَنِعُ ارْتِكَابُهُ وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ كَمَا تَقَدَّمَ وَيَكْفِي الِانْكِفَافُ ظَاهِرًا إذَا لَمْ تَكُنْ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ أَوْ حَصَلَتْ مَعَ الِانْكِفَافِ ظَاهِرًا فَقَطْ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ مَنَعَ مِنْ شُرْبِ الْقَهْوَةِ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ تَحْصُلُ مَعَ الِامْتِثَالِ ظَاهِرًا فَقَطْ وَجَبَ الِامْتِثَالُ ظَاهِرًا فَقَطْ وَهُوَ مُتَّجَهٌ فَلْيُتَأَمل

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص ١٨٠)
(مسألة: ك): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ

السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا } وَحَدِيثِ { مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ } وَحَدِيثِ { مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ } ( مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ خَرَجَ ) عَنْ الطَّاعَةِ ( بِلَا تَأْوِيلٍ ) أَوْ بِتَأْوِيلٍ فَاسِدٍ قَطْعًا .

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 413)
إذا لم يكن للبغاة منعة، فللإمام أن يأخذهم ويحبسهم حتى يتوبوا. وإن تأهبوا للقتال، وكان لهم منَعة (مكان محصن) وشوكة (سلاح)، يدعوهم الإمام إلى التزام الطاعة، ودار العدل، والرجوع إلى رأي الجماعة أولاً، كما يفعل مع أهل الحرب. فإن أبوا ذلك قاتلهم أهل العدل حتى يهزموهم ويقتلوهم، ويجوز قتل مدبريهم وأسراهم، والإجهاز على جريحهم عند الحنفية خلافاً لجمهور الفقهاء . ولا يبدؤهم الإمام بالقتال حتى يبدؤوه؛ لأن قتالهم لدفع شرهم. ودليل هذه الأحكام: هو قوله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين} [الحجرات:9/49] وقال صلّى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: «إنك تقاتل على التأويل، كما تقاتل على التنزيل» . ولا بأس أن يقاتل البغاة بسلاحهم، ويرتفق بخيولهم إن احتاج المسلمون إليه؛ لأن للإمام أن يفعل ذلك في مال العادل عند الحاجة، ففي مال الباغي أولى. وأما أموالهم: فيحبسها عنهم الإمام إلى أن يزول بغيهم، فإذا زال ردها إليهم؛ لأن أموالهم لا تحتمل التملك بالاستيلاء لكونهم مسلمين .

المستصفى في علم الاصول للغزالي
القسم الثالث ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين وهذا في محل النظر فلنقدم على تمثيله تقسيما آخر وهو أن المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها تنقسم إلى ما هي في رتبة الضرورات وإلى ما هي في رتبة الحاجات وإلى ما يتعلق بالتحسينات والتزيينات وتتقاعد أيضا عن رتبة الحاجات ويتعلق بأذيال كل قسم من الأقسام ما يجري منها مجرى التكملة والتتمة لها ولنفهم أولا معنى المصلحة ثم أمثلة مراتبها أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة ولسنا نعني به ذلك فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة.

التشريع  الجنائي في الإسلام - (ج 1 / ص 259261-)
194 - مدى بطلان ما يخالف الشريعة: قلنا: إن ما يخالف الشريعة من قانون أو لائحة أو قرار باطل بطلاناً مطلقاً، لكن هذا البطلان لا ينصب على كل نصوص القانون أو اللائحة أو القرار، إنما ينصب فقط على النصوص المخالفة للشريعة دون غيرها؛ لأن أساس البطلان هو مخالفة الشريعة، فلا يمتد البطلان منطقياً لما يوافق الشريعة من النصوص، ولو أنها أدمجت في قانون واحد أو لائحة واحدة أو قرار واحد مع غيرها من النصوص المخالفة للشريعة. وتعتبر النصوص الموافقة للشريعة صحيحة ما دامت قد صدرت من هيئة تشريعية مختصة، واستوفت الإجراءات الشكلية المقررة.
وإذا كان البطلان قاصراً على النصوص المخالفة للشريعة فإن هذه النصوص لا تعتبر باطلة في كل حالة، وإنما هي باطلة فقط في الحالات التي تخالف فيها الشريعة، صحيحة في الحالات التي تتفق فيها مع الشريعة، وليس هذا بمستغرب ما دام أساس الصحة والبطلان راجع إلى موافقة الشريعة أو مخالفتها، إذ العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً.

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 261)
مقاصد الشريعة المعروفة وهي حفظ الدين أو العقيدة، وحفظ النفس (أو حق الحياة) وحفظ العقل وحفظ النسل أو العرض، وحفظ المال والممتلكات، فلا تتوافر الحياة الإنسانية الصحيحة إلا بها.

(مسألة : ي) كُلُّ مَحَلٍّ قَدَرَ مُسْلِمٌ سَاكِنٌ بِهِ عَلَى الْاِمْتِنَاعِ مِنَ الْحَرْبِيِّيْنَ فِيْ زَمَنٍ مِنَ الْأَزْمَانِ يَصِيْرُ دَارَ إِسْلَامٍ ، تَجْرِيْ عَلَيْهِ أَحْكَامُهُ فِيْ ذَلِكَ الزَّمَانِ وَمَا بَعْدَهُ ، وَإِنْ انْقَطعَ اِمْتِنَاعُ الْمُسْلِمِيْنَ بِاسْتِيْلَاء الْكُفَّارِ عَلَيْهِمْ وَمَنْعِهِمْ مِنْ دُخُوْلِهِ وَإِخْرَاجِهِمْ مِنْهُ ، وَحِيْنَئِذٍ فَتَسْمِيَتُهُ دَارَ حَرْبٍ صُوْرَةٌ لَا حُكْمًا ، فَعُلِمَ أَنَّ أَرْضَ بَتَاوِيْ بَلْ وَغَالِبُ أَرْضِ جَاوَةَ دَارُ إِسْلَامٍ لِاسْتِيْلَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَيْهَا سَابِقًا قَبْلَ الْكُفَّارِ.

Referensi jawaban c :
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج ٨ / ص ٢٧٠)
الإمامة العظمى أو الخلافة أو إمارة المؤمنين كلها تؤدي معنى واحداً، وتدل على وظيفة واحدة هي السلطة الحكومية العليا. وقد عرفها علماء الإسلام بتعاريف متقاربة في ألفاظها، متحدة في معانيها تقريباً، علماً بأنه لا تشترط صفة الخلافة، وإنما المهم وجود الدولة ممثلة بمن يتولى أمورها، ويدير شؤونها، ويدفع غائلة الأعداء عنها.
قال الدهلوي: الخلافة: هي الرياسة العامة في التصدي لإقامة الدين بإحياء العلوم الدينية، وإقامة أركان الإسلام، والقيام بالجهاد، وما يتعلق به من ترتيب الجيوش والفروض للمقاتلة، وإعطائهم من الفيء، والقيام بالقضاء، وإقامة الحدود، ورفع المظالم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نيابة عن النبي صلّى الله عليه وسلم.

الغيث الهامع على شرح جمع الجوامع ص : 790
قلت : مراده أنه عليه الصلاة والسلام لم يستخلف نصا أو تصريحا كما قدمته وقد قال النووى فى شرح مسلم : فيه دليل على أن النبى صلى الله عليه وسلم لم ينص على خليفة وهو إجماع أهل السنة وغيرهم.

المصدر السابق. ص : 17
لقد قرر القرآن تشريعا وحدودا وحلل وحرم وفرض فرائض منها ما يقوم به المرء بنفسه ومنها ما هو عمل جماعى ومنها ما يحتاج فى تنفيذه إلى من يتولى الأمر فيه وقد نص القرآن بصريح العبادة المسلمين إلى طاعة هؤلآء (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيع الرسول وأولى الأمر منكم) .... كما ندد القرآن بالإستبداد والإستكبار وأثنى على الشورى والإحسان والعدل ..... ولكنه لم ينص لا على أمة الإسلام يجب أن يتطابق معها ملك الإسلام أو دولة الإسلام ولا على من يخلف الرسول فى تدبير شؤون هذه الأمة ولا حتى على ضرورة أن يكون هناك من يخلفه فىذلك بل ترك المسئلة للمسلمين وكأنها داخلة فى قوله عليه السلام أنتم أدرى بشؤون دنياكم. إهـ

الدين والدولة وتطبيق الشريعة لمحمد عابد الجابري. ص : 69
وأما العنصر الثالث فهو أن الخلافة بحسب رأى أهل السنة والجماعة إنما تكون بالإختيار وليس بالنص, ذلك لأنه ما دام الصحابة قد تداولوا بعد وفاة رسول الله, واختلفوا ثم اتفقوا وبايعوا أبا بكر فإن ذلك يعنى أن رسول الله لم يعهد إلى أحد بالخلافة من بعده غير أن الإختيار فى نظرية الخلافة عند أهل السنة والجماعة لا يتجاوز تقرير أن النبى لم ينص لأى أحد من بعده. أما كيفية اختيار الخليفة فهذا موضوع تقرر فيه موازين القوى. فمن قام يطلب الخلافة لنفسه وغلب بشوكته واستطاع أن يجمع الناس حوله راضين أو مكروهين فهو الخليفة. اهـ

الجهاد فى الإسلام ص : 81
يلاحظ من معرفة هذه الأحكام أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ليس شرطا لاعتبار الدار دار الإسلام ولكنه حق من حقوق دار الإسلام فى أعناق المسلمين. فإذا قصرالمسلمون فى إجراء الأحكام الإسلامية على اختلافها فى دارهم التى أورثهم الله إياها فإن هذا التقصير لا يخرجها عن كونها دار الإسلام ولكنه يحمل المقصرين ذنوبا وأوزارا. اهـ

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج ٨ / ص ٢٧٢)
ترى الأكثرية الساحقة من علماء الإسلام (وهم أهل السنة والمرجئة والشيعة والمعتزلة إلا نفراً منهم، والخوارج ما عدا النجدات): أن الإمامة أمر واجب أو فرض محتم. قال ابن حزم: اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة، وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله ، ويسوسهم بأحكام الشريعة التي جاء بها رسول الله صلّى الله عليه وسلم، حاشا النجدات، فإنهم قالوا:لا يلزم الناس فرض الإمامة، وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم. ونوع الفرضية هو الفرض الكفائي، قال الماوردي: فإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم، فإذا قام بها من هو من أهلها سقط فرضها عن الكافة.
ثم انقسم هؤلاء فرقاً ثلاثاً، فقال أكثر الأشعرية والمعتزلة والعترة: إنها تجب شرعاً؛ لأن الإمام يقوم بأمور شرعية.
وقال الشيعة الإمامية: تجب الإمامة عقلاً فقط للحاجة إلى زعيم يمنع التظالم، ويفصل بين الناس في التنازع والتخاصم، ولولا الولاة لكان الأمر فوضى.
وقال الجاحظ والبلخي (الكعبي) وأبو الحسين الخياط والحسن البصري: تجب الإمامة عقلاً وشرعاً.

الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء - (ج 1 / ص 5)
الباب الأول في الإمامة
اعلم أن الإمام اسم لمن اؤتم به والمراد منه الخلافة وهي رياسة عامة في الدين والدنيا لا عن دعوى النبوة فيخرج النبوة والقضاء وفي كتاب التجريد الإمام خلافة شخص للرسول في إقامة قوانين شرعية وحفظ حوزة الإسلام على وجه يجب اتباعه على كافة الأمة وبه اختار جامع الحقائق ثم لا بد للناس من نصب إمام يقوم بمصالحهم من إنصاف المظلوم من الظالم وتنفيذ الأحكام وتزويج الأيتام وقطع المنازعة بين الأنام وإقامة الأعياد والجمع والحدود وأخذ العشور والزكاة والصدقات وصرفها إلى مصارفها بموجب الشرع وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق وقبول الشهادات القائمة على الحقوق وإقامة السياسة على العوام والحراسة لبيضة الإسلام وتجهيز جيوشهم وتقسيم غنائمهم وحفظ أموال بيت المال وأموال الغانمين وأموال اليتامى وإقامة هذه الأمور واجبة وما لا يمكن إقامة الواجب إلا به يكون واجبا واختلفوا في نصب الإمام هل يجب بالسمع أو بالعقل والسمع أوجبه أهل السنة - وأكثر المعتزلة على الناس بالسمع والعقل أما العقل فظاهر وأما السمع فقوله عليه السلام من مات وليس له إمام فقد مات ميتة جاهلية ويدل أيضا على وجوب نصب الإمام إجماع الصحابة بعد موت الرسول ولم يقع الاختلاف في نصب الإمام بل الاختلاف وقع في تعيين الإمام ولا يجوز نصب إمامين في عصر واحد خلافا لبعض الروافض لأنهم يزعمون أن في كل عصر إمامين صامت وناطق فإن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لم يجوزوا ذلك لأنه روى أن الأنصار قالوا منا أمير ومنكم أمير قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا يصلح سيفان في غمد واحد ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فكان كون الإمام واحدا بالإجماع ولو عقدت الإمامة لاثنين فالإمام هو الأول لقوله عليه السلام من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليعطه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر وقال عليه السلام إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما وإن عقدتا معا يستأنف العقد والثاني تحت يد الأول وإن أبى الثاني يقاتل كالباغي وقال في الصحائف يجوز نصب إمامين في عصر واحد إذا تباعد التلاقى بحيث لا يصل المدد من أحدهما إلى الآخر ثم ينبغي أن يكون الإمام ظاهرا في كل عصر ليمكنه القيام بما نصب هو له لأن نصب الإمام لقيام مصالح الناس ولا يصلح ذلك بالمختفى خلافا للروافض فإنهم ينتظرون إلى خروج المهدي

المجموع - (ج 19 / ص 191)
أما الاحكام، فإن مما استقر في الفطر وارتكز في الطباع أن الجماعة لا تصلح حياتها فوضى لاسراة لها من أهل العقل والحكمة والعلم والزكانه، ومن ثم يأتي خطأ بعض المتكلمين في قولهم لو تكاف الناس عن الظلم لم يجب نصب الامام لان الصحابة رضى الله عنهم اجتمعوا على نصب الامام، والمراد بالامام الرئيس الا على للدولة، والامامة والخلافة وإمارة المؤمنين مترادفة، والمراد بها الرياسة العامة في شئون الدين والدنيا. ويرى ابن حزم أن الامام إذا أطلق انصرف إلى الخليفة، أما إذا قيد انصرف إلى ما قيد به من إمام الصلاة وإمام الحديث وإمام القوم. ويقول الدكتور عبد الحميد متولى أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالاسكندرية في كتابه مبادئ نظام الحكم في الاسلام ص 497.

التشريع  الجنائي في الإسلام - (ج ٢ / ص ٦٧٧)
ومع أن العدالة شرط من شروط الإمامة إلا أن الرأى الراجح فى المذاهب الأربعة ومذهب الشيعة الزيدية هو تحريم الخروج على الإمام الفاسق الفاجر ولو كان الخروج للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ لأن الخروج على الإمام يؤدى عادة إلى ما هو أنكر مما فيه وبهذا يمتنع النهى عن المنكر لأن من شرطه أن لا يؤدى الإنكار إلى ما هو أنكر من ذلك, إلى الفتن وسفك الدماء وبث الفساد واضطراب البلاد وإضلال العباد وتوهين الأمن وهدم النظام. وإذا كانت القاعدة أن للأمة خلع الإمام وعزلة بسبب يوجبه كالفسق إلا أنهم يرون أن لا يعزل إذا استلزم العزل الفتنة. أما الرأى المرجوح فيرى أصحابه أن للأمة خلع وعزل الإمام بسبب يوجبه وأنه ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق، فإذا وجد من الإمام ما يوجب اختلال أموال المسلمين وانتكاس أمور الدين كان للأمة خلعه كما كان لهم تنصيبه لانتظام شئون الأمة وإعلائها، ويرى بعض هذا الفريق انه إذا أدى الخلع لفتنة احتمل أدنى الضررين.

أسنى المطالب  - (ج 19 / ص 367)
( بَابُ قِتَالِ الْبُغَاةِ ) جَمْعُ بَاغٍ سُمُّوا بِذَلِكَ لِمُجَاوَزَتِهِمْ الْحَدَّ ، وَقِيلَ لِطَلَبِ الِاسْتِعْلَاءِ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى { ، وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا } الْآيَةَ وَلَيْسَ فِيهَا ذِكْرُ الْخُرُوجِ عَلَى الْإِمَامِ لَكِنَّهَا تَشْمَلُهُ لِعُمُومِهَا أَوْ تَقْتَضِيهِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا طَلَبَ الْقِتَالَ لِبَغْيِ طَائِفَةٍ عَلَى طَائِفَةٍ فَلِلْبَغْيِ عَلَى الْإِمَامِ أَوْلَى ( وَفِيهِ أَطْرَافٌ أَرْبَعَةٌ الْأَوَّلُ فِي صِفَتِهِمْ ، وَهُمْ الْخَارِجُونَ عَنْ الطَّاعَةِ ) لِإِمَامِ أَهْلِ الْعَدْلِ ، وَلَوْ جَائِرًا بِامْتِنَاعِهِمْ مِنْ أَدَاءِ حَقٍّ تَوَجَّهَ عَلَيْهِمْ ( بِتَأْوِيلٍ فَاسِدٍ لَا يُقْطَعُ بِفَسَادِهِ ) بَلْ يَعْتَقِدُونَ بِهِ جَوَازَ الْخُرُوجِ كَتَأْوِيلِ الْخَارِجِينَ عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَنَّهُ يَعْرِفُ قَتَلَةَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَيَقْدِرُ عَلَيْهِمْ ، وَلَا يَقْتَصُّ مِنْهُمْ لِمُوَاطَأَتِهِ إيَّاهُمْ ، وَتَأْوِيلُ بَعْضِ مَانِعِي الزَّكَاةِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَنَّهُمْ لَا يَدْفَعُونَ الزَّكَاةَ إلَّا لِمَنْ صَلَاتُهُ سَكَنٌ لَهُمْ ، وَهُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إنْ كَانَ لَهُمْ شَوْكَةٌ بِكَثْرَةٍ أَوْ قُوَّةٍ ، وَلَوْ بِحِصْنٍ ) بِحَيْثُ يُمْكِنُ مَعَهَا مُقَاوَمَةُ الْإِمَامِ وَيَحْتَاجُ إلَى احْتِمَالِ كُلْفَةٍ مِنْ بَذْلِ مَالٍ ، وَإِعْدَادِ رِجَالٍ وَنَصْبِ قِتَالٍ وَنَحْوِهَا لِيَرُدَّهُمْ إلَى الطَّاعَةِ ( وَ ) كَانَ ( فِيهِمْ مُطَاعٌ ) لِيَحْصُلَ بِهِ قُوَّةُ الشَّوْكَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إمَامًا لَهُمْ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ الشَّوْكَةَ تَحْصُلُ بِالتَّقَوِّي بِالْحِصْنِ أَخَذَهُ مِنْ عُمُومِ كَلَامِ أَصْلِهِ أَوَّلًا فَإِنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ شَوْكَةٌ ، وَعَدَدٌ بِالْحَيْثِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ ثُمَّ قَالَ ، وَلَوْ تَقَوَّى قَوْمٌ قَلِيلٌ بِحِصْنٍ فَوَجْهَانِ عَنْ الْإِمَامِ وَرَأَى أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يُفَصَّلَ فَيُقَالَ إنْ كَانَ الْحِصْنُ بِحَافَةِ الطَّرِيقِ وَكَانُوا يَسْتَوْلُونَ بِسَبَبِهِ عَلَى نَاحِيَةٍ وَرَاءَ الْحِصْنِ ثَبَتَ لَهُمْ الشَّوْكَةُ وَحُكْمُ الْبُغَاةِ لِئَلَّا تَتَعَطَّلَ أَقَضِيَّةُ أَهْلِ النَّاحِيَةِ ، وَإِلَّا فَلَيْسُوا بُغَاةً ، وَلَا يُبَالِي بِتَعْطِيلِ عَدَدٍ قَلِيلٍ ( وَيَجِبُ قِتَالُهُمْ ) فَقَدْ أَجْمَعَتْ الصَّحَابَةُ عَلَيْهِ ( وَلَيْسُوا فَسَقَةً ) كَمَا أَنَّهُمْ لَيْسُوا كَفَرَةً ؛ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا خَالَفُوا بِتَأْوِيلٍ جَائِزٍ بِاعْتِقَادِهِمْ لَكِنَّهُمْ مُخْطِئُونَ فِيهِ ( وَلَا اسْمَ الْبَغْيِ ذَمًّا وَالْأَحَادِيثُ ) الْوَارِدَةُ ( فِي ذَلِكَ ) أَيْ فِيمَا يَقْتَضِي ذَمَّهُمْ كَحَدِيثِ { مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا

Post a Comment for "Pembubaran pengajian HTI"