Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wali Nikah Terserang Penyakit Stroke

wali nikah

HASIL RUMUSAN
TENTANG WALI NIKAH KENA STROK
FORUM KAJIAN FIQH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 02 November 2017

Deskripsi Masalah :
Ada orang yang mau menikahkan anak perempuannya tapi dia sedang strok tidak bisa mengucapkan apa-apa. Dan calon perempuan tersebut mempunyai saudara adik laki-laki.

Pertanyaan :

1.  Apakah hak wali nikah bisa digantikan anak laki-lakinya sedangkan orang tuanya masih hidup dengan keadaan strok?
2.  Kalau bisa digantikan anaknya/saudara laki-laki dari calon perempuan, apakah anaknya tersebut bisa mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkannya?

Jawaban :

1.  Tafsil :
  Hak perwalian tidak boleh digantikan/pindah ke anak laki-lakinya apabila orang tuanya itu strok masih dapat menulis/isyaroh yang memahamkan tentang perwaliannya.
  Hak perwalian wajib digantikan/pindah pada anak laki-lakinya apabila tidak ada kakeknya dan orang tuanya itu strok tidak dapat menulis dan isyaroh yang memahamkan.
2.  Boleh jika calon perempuannya itu mengizinkan untuk mewakilkan kepada orang lain.

Referensi :

المجموع - ج 16 / ص 160
(فرع) قال الشافعي رضى الله عنه: وإن كان الولى سفيها أو ضعيفا غير عالم بموضع الحظ، أو سفيها مؤلما أو به علة تخرجه عن الولاية فهو كمن مات، فإذا صلح صار وليا. قال أصحابنا: أما السفيه فله تأويلان (أحدهما) أنه أراد الصغير (والثانى) أنه أراد به الشيخ الذى قد ضعف نظره عن معرفة موضع الحظ. وأما السقيم فمن كان به سقم شديد قد نقص نظره وأخرجه عن طلب الحظ. وأما المؤلم وهو صفة السقيم، وهو السقيم الذى اشتد به الالم إلى أن أخرجه عن النظر. وروى أو سقيما موليا، فيكون معناه السقيم الذى صار مولى من قلة تمييزه. وأما الذى به علة فالمراد به إذا قطعت يده أو رجله أو أصابه جرح عظيم أخرجه عن حد التمييز فإن ولايته تزول، فإن زالت هذه الاسباب عادت ولايته، لان المانع وجود هذه الاسباب فزال المنع بزوالها.

المعتمد في الفقه الشافعي - ج4 ص63
يشترط في الولي أن يكون سليما من الأفات المخلة بالنظر فإن كان مختل النظر لهرم أو خبل أو مرض يلهيه أو كان متألما بألم يشغله عن النظر ومعرفة المصلحة فلا ولاية له ويزوج الأبعد وكذلك المعتوه لا ولاية له ويزوج الأبعد. والعمى لايقدح في الولاية فيتزوج الأعمى ويزوج لحصول المقصود بالبحث والسماع وكذا الأخرس إن كانت له كتابة أو إشارة مفهمة وكذا الإغماء الذي لايدوم غالبا أو الصرع المؤقت فلايضر وينتظر الإفاقة.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - ج 1 / ص 416
(مسألة: ش): الولي الذي قام به مانع من نحو صبا وخلل وحجر سفه، وكذا فسق على المعتمد من خلاف قويّ منتشر كالعدم، بناء على الأصح أن ذا المانع لا يسمى ولياً، فعليه لا يعتبر رضاه بغير الكفء مطلقاً، وقيل: يعتبر إن كان صحيح العبارة كسفيه وفاسق، لأن ذا المانع له ولاية متأخرة اهـ. وفي فتاوى أخرى له: فلا يعتبر رضاه أي من ذكر في الكفاءة إن كان مسلوب العبارة كصبي ومجنون على المعتمد، بخلاف ما لو كانت عبارته صحيحة كفاسق ومحجور سفه فيعتبر رضاه فيما يظهر وإن لم يل التزويج، وإذا قلنا بانتقال الولاية بأحد الموانع المذكورة فالأصح انتقالها للأبعد والثاني للحاكم، فالاحتياط أن تأذن لكل من الأبعد والحاكم ثم يوكل أحدهما الآخر.

شرح الممتع – ج١٢ / ص٤٤
ﻣ‍‍ﺴ‍‍ﺄ‍ﻟ‍‍ﺔ: ‍ﺇ‍ﺫ‍ﺍ ‍ﻛ‍‍ﺎ‍ﻥ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻮ‍ﻟ‍‍ﻲ‍ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺰ‍ﻭ‍ﺝ‍ ‍ﺃ‍ﺧ‍‍ﺮ‍ﺱ‍‍ﻧ‍‍ﺴ‍‍ﺄ‍ﻝ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺴ‍‍ﻠ‍‍ﺎ‍ﻣ‍‍ﺔ ‍ﻓ‍‍ﻜ‍‍ﻴ‍‍ﻒ‍ ‍ﻳ‍‍ﻌ‍‍ﻘ‍‍ﺪ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﻜ‍‍ﺎ‍ﺡ‍؟ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺠ‍‍ﻮ‍ﺍ‍ﺏ‍: ‍ﻳ‍‍ﻌ‍‍ﻘ‍‍ﺪ‍ﻩ‍ ‍ﺑ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﺈ‍ﺷ‍‍ﺎ‍ﺭ‍ﺓ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﻔ‍‍ﻬ‍‍ﻮ‍ﻣ‍‍ﺔ، ‍ﺇ‍ﻥ‍‍ﻛ‍‍ﺎ‍ﻥ‍ ‍ﻳ‍‍ﻌ‍‍ﺮ‍ﻑ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺈ‍ﺷ‍‍ﺎ‍ﺭ‍ﺓ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﻔ‍‍ﻬ‍‍ﻮ‍ﻣ‍‍ﺔ، ‍ﻭ‍ﺇ‍ﻥ‍ ‍ﻛ‍‍ﺎ‍ﻥ‍‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﻌ‍‍ﺮ‍ﻑ‍ ‍ﻓ‍‍ﺒ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﻜ‍‍ﺘ‍‍ﺎ‍ﺑ‍‍ﺔ ‍ﺇ‍ﻥ‍ ‍ﻛ‍‍ﺎ‍ﻥ‍ ‍ﻳ‍‍ﺠ‍‍ﻴ‍‍ﺪ‍ﻫ‍‍ﺎ، ‍ﻓ‍‍ﺈ‍ﻥ‍‍ﻛ‍‍ﺎ‍ﻥ‍ ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﻌ‍‍ﺮ‍ﻑ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻜ‍‍ﺘ‍‍ﺎ‍ﺑ‍‍ﺔ ‍ﺍ‍ﻧ‍‍ﺘ‍‍ﻘ‍‍ﻠ‍‍ﺖ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻮ‍ﻟ‍‍ﺎ‍ﻳ‍‍ﺔ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻰ ‍ﻏ‍‍ﻴ‍‍ﺮ‍ﻩ.‍

روضة الطالبين وعمدة المفتين - ج 2 / ص 467
الطرف الثاني في ترتيب الأولياء
فتقدم جهة القرابة ثم الولاء ثم السلطنة ويقدم من القرابة الأب ثم أبوه ثم أبوه إلى حيث ينتهي ثم الأخ من الأبوين أو من الأب ثم ابنه 
وإن سفل ثم العم من الأبوين أو من الأب ثم ابنه وإن سفل ثم سائر العصبات والترتيب في التزويج كالترتيب في الإرث.


مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  - ج 12 / ص 168
وَلَوْ غَابَ الْأَقْرَبُ إلَى مَرْحَلَتَيْنِ زَوَّجَ السُّلْطَانُ ، وَدُونَهُمَا لَا يُزَوِّجُ إلَّا بِإِذْنِهِ فِي الْأَصَحِّ ، وَلِلْمُجْبِرِ التَّوْكِيلُ فِي التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ إذْنِهَا ، وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الزَّوْجِ فِي الْأَظْهَرِ ، وَيَحْتَاطُ الْوَكِيلُ فَلَا يُزَوِّجُ غَيْرَ كُفْءٍ ، وَغَيْرُ الْمُجْبِرِ إنْ قَالَتْ لَهُ وَكِّلْ وَكَّلَ ، وَإِنْ نَهَتْهُ فَلَا ، وَإِنْ قَالَتْ زَوِّجْنِي فَلَهُ التَّوْكِيلُ فِي الْأَصَحِّ ، وَلَوْ وَكَّلَ قَبْلَ اسْتِئْذَانِهَا فِي النِّكَاحِ لَمْ يَصِحَّ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَلْيَقُلْ وَكِيلُ الْوَلِيِّ زَوَّجْتُك بِنْتَ فُلَانٍ ، وَلْيَقُلْ الْوَلِيُّ لِوَكِيلِ الزَّوْجِ زَوَّجْت بِنْتِي فُلَانًا ، فَيَقُولُ وَكِيلُهُ قَبِلْت نِكَاحَهَا لَهُ .

المعتمد في الفقه الشافعي - ج4 ص68
يجوز للولي المجبر فقط وهو الأب أوالجد أبوالأب أن يوكل غيره في تزويج موليته بشرط أن يحتاط لمصلحة الزوجة سواء عين الولي له الزوج أولا، أماالولي غير المجبر فلايجوز له التوكيل في التزويج إلا بإذن الزوجة لأنه لايحق للولي أصلا أن يزوجها بغيرإذنها فلايوكل بذلك إلا بإذنها.

Post a Comment for "Wali Nikah Terserang Penyakit Stroke"