Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sengketa Tanah Memperebutkan Pohon Kelapa

pohon kelapa

HASIL RUMUSAN
TENTANG POHON KELAPA JADI REBUTAN
FORUM KAJIAN FIQH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 17 Oktober 2017

Deskripsi Masalah :
Ada saorang anak dari satu keluarga yang gemar menanam pohon kelapa di waktu tanah belum diberikan padanya, tetapi setelah kawin ternyata tanah tersebut dihibahkan pada adiknya, tapi setelah pembagian tanah dia tetap mengklaim pohon itu miliknya.

Pertanyaan :

1.  Bagaimana setatus kepemilikan pohon tersebut?

Jawaban :

1.  Pohon tersebut tetap milik orang yang menanamnya
Keterangan :
Jika terjadi perselisihan tentang pohon tersebut setelah pembagian tanah itu pada masing-masing anaknya, maka solusinya dengan akad Shuluh/Damai.

Referensi :

المجموع - (ج 14 / ص 211-213
قال المصنف رحمه الله تعالى: (فصل) وإن أعاره أرضا للغراس أو البناء فغرس وبنى ثم رجع لم يجز أن يغرس ويبنى شيئا آخر، لانه يملك الغراس والبناء بالاذن وقد زال الاذن، فأما ما غرس وبنى فينظر، فان كان قد شرط عليه القلع أجبر على القلع، لقوله صلى الله عليه وسلم " المؤمنون عند شروطهم " ولانه رضى بالتزام الضرر الذى يدخل عليه بالقلع، فإذا قلع لم تلزمه تسوية الارض، لانه لما شرط عليه القلع رضى بما يحصل بالقلع من الحفر، ولانه مأذون فيه فلا يلزمه ضمان ما حصل به من النقص، كاستعمال الثوب لا يلزمه ضمان ما يبلبه منه، وان لم يشرط القلع نظرت، فان لم تنقص قيمة الغراس والبناء بالقلع قلع، لانه يمكن رد العارية فارغة من غير اضرار، فوجب ردها، فان نقصت قيمة الغراس والبناء بالقلع نظرت، فان اختار المستعير القلع كان له ذلك. لانه ملكه فملك نقله فإذا قلعه فهل تلزمه تسوية الارض ؟ فيه وجهان (أحدهما) لا تلزمه، لانه لما أعاره مع العلم بأن له أن يقلع، كان ذلك رضا بما يحصل بالقلع من التخريب فلم تلزمه التسويه. كما لو شرط القلع (والثانى) تلزمه لان القلع باختياره، فانه لو امتنع لم يجبر عليه فلزمه تسوية الارض، كما لو أخرب أرض غيره من غير غراس، وان لم يختر القلع نظرت، فان بذل المعير قيمة الغراس والبناء ليأخذه مع الارض أجبر المستعير عليه، لانه رجوع في العارية من غير اضرار، وان ضمن أرش النقص بالقلع أجبر المستعير على القلع، لانه رجوع في العارية من غير إضرار. وان بذل المعير القيمة ليأخذه مع الارض، وبذل المستعير قيمة الارض ليأخذها مع الغراس قدم المعير، لان الغراس يتبع الارض في البيع فجاز أن يتبعها في التملك، والارض لا تتبع الغراس في البيع فلم تتبعه في التملك، وإن امتنع المعير من بذل القيمة وأرش النقص وبذل المستعير أجرة الارض لم يجبر على القلع لقوله صلى الله عليه وسلم " ليس لعرق ظالم حق " وهذا ليس بظالم فوجب أن يكون له حق، ولانه غراس مأذون فيه فلا يجوز الاضرار به في قلعه، وإن لم يبذل المستعير الاجرة ففيه وجهان (أحدهما) لا يقلع لان الاعارة تقتضي الانتفاع من غير ضمان (والثانى) يقلع لان بعد الرجوع لا يجوز الانتفاع بماله من غير أجرة 
(فصل) وإذا أقررنا الغراس في ملكه فأراد المعير أن يدخل إلى الارض للتفرج أو يستظل بالغراس لم يكن للمستعير منعه، لان الذى استحق المستعير من الارض موضع الغراس. فأما البياض فلا حق للمستعير فيه فجاز للمالك دخوله وإن أراد المستعير دخولها نظرت فإن كان للتفرج والاستراحة لم يجز، لانه قد رجع في الاعارة فلا يجوز دخولها من غير إذن، وإن كان لاصلاح الغراس أو أخذ الثمار ففيه وجهان (أحدهما) لا يملك لان حقه إقرار الغراس والبناء دون ما سواه (والثانى) أنه يملك، وهو الصحيح لان الاذن في الغراس إذن فيه فيما يعود بصلاحه وأخذ ثماره، وإن أراد المعير بيع الارض جاز لانه لا حق فيها لغيره فجاز له بيعها، وإن أراد المستعير بيع الغراس من غير المعير، ففيه وجهان (أحدهما) يجوز لانه ملك له لا حق فيه لغيره (والثانى) لا يجوز لان ملكه غير مستقر، لان للمعير أن يبذل له قيمة الغراس والبناء فيأخذهما، والصحيح هو الاول لان عدم الاستقرار لا يمنع البيع كالشقص المشفوع يجوز للمشترى بيعه، وإن جاز أن ينتزعه الشفيع بالشفعة (الشرح) حديث " المؤمنون عند شروطهم " وكذلك حديث " ليس لعرق ظالم حق " أسلفنا القول فيهما في غير موضع.
أما الاحكام فقد قال صاحب الحاوى إذا قبض المستعير الارض للغرس والبناء ثم رجع المعير فان كان رجوعه قبل الغرس منع المستعير من غرسها وبنائها، فإن بنى بعد رجوعه أو غرس كان في حكم الغاصب يؤخذ بقلع الغرس والبناء مع أجرة المثل وتسوية الارض، فإن رجع المعير بعد الغرس والبناء لم يكن له إحداث زيادة في غرسه وبنائه، فإن أحدث زيادة أجبر على قلعها. فأما ما تقدم من الغرس والبناء قبل الرجوع فللمعير حالتان: إحداهما أن يكون قد شرط على المستعير حين أعاره أن يقلع غرسه وبناءه عند رجوعه فيؤخذ المستعير بقلع ذلك للشرط المتقدم، ولقوله صلى الله عليه " المؤمنون عند شروطهم " ولان رضاه بهذا الشرط التزام منه للضرر الداخل عليه بالقلع فكان هو الضامن لنفسه، ولم يكن مغرورا بغيره.
(والحال الثانية) أن لا يشترط المعير على المستعير القلع بعد الرجوع فهذا على ضربين:
أحدهما أن يكون قيمة الغرس والبناء مقلوعا كقيمته قائما أو أكثر، فيؤخذ المستعير بالقلع، لان العارية لا تلزم والضرر بالقلع مرتفع.
والضرب الثاني: أن يكون قيمته مقلوعا أقل، فإن بذل المعير قيمته قائما أو بذل نقص ما يميز قيمته مقلوعا وقائما منع المستعير من إقراره وخير بين قلعه أو أخذ قيمته أو أرش نقصه، لان ما يخافه من ضرر النقص بالقلع قد زال ببذل القيمة أو الارش، 
فلو بذل المستعير قيمة الارض وبذل المعير قيمة الغرس كان المعير أحق من المستعير لامرين:
(أحدهما) أن الارض أصل والغرس تبع فكان ملك الاصل أقوى.
(والثانى) أنه أسبق ملكا، وقيل للمستعير: لا يجوز مع زوال الضرر عنك أن تدخل الضرر على المعير بالترك، فان أخذت القيمة وإلا أجبرت على القلع فإذا قلع فهل تلزمه تسوية الارض بعد القلع أم لا، على وجهين (أحدهما) لا يلزم لانه مأذون فيه، فأشبه بلى الثوب باللبس (والوجه الثاني) يلزمه ذلك لانه قلع باختياره بعد زوال العارية من غير أن يلجأ إليه فصار مأخوذا بنقصه 
(فرع) إذا امتنع المعير من بذل قيمة الغرس وامتنع المستعير من القلع فقد اختلفوا في حكمه على ثلاثة مذاهب: أحدها وهو قول أبى حنيفه أنه يؤخذ بالقلع سواء كانت مدة العارية مقررة أو مطلقة لحديث " العارية مؤداة ".
والثانى وهو قول أبى ابراهيم المزني أنه ان كانت العارية مطلقة تترك وان كانت مقدرة بمدة قلع بعدها، فرقا بين المطلقة والمقيدة لانه المقصود في اشتراط المدة والثالث: وهو قول الشافعي أنه يقر ولا يجبر على القلع إذا بذل الاجرة بعد الرجوع في العارية لقوله صلى الله عليه وسلم " ليس لعرق ظالم حق " والمستعير ليس بظالم فلم يجز أن يؤخذ بالقلع كالظالم لان العارية إرفاق ومعونة فلو أوجبت الاضرار بالقلع لخرجت عن حكم الارفاق والمعونه إلى حكم العدوان والضرر.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 141
(مسألة: ش): صالح بعض الورثة بعضاً عن حصته، فإن علم كل المصالح به والمصالح عنه من كل الوجوه كالبيع حتى ما حدث من الزوائد صح الصلح، وإن علم البعض صح فيه فقط، وإن جهل أحدهم المصالح به أو عنه بطل، لأن الصلح إما حطيطة أو معاوضة، وكلاهما يؤثر فيه الجهل، ومحل الصحة أيضاً إن صدر عن جميع بقية الورثة، ثم إن كانت التركة أعياناً وصالح على غيرها فبيع أو على بعضها فهبة لباقي النصيب وإن كانت ديوناً، فإن كانت عليهم وصالحوه على غيرها فبيع دين لمن هو عليه فيشترط أن لا يكون دين سلم، وأن يعين العوض في المجلس مع قبضه إن اتفقا في علة الربا، أو على غيرهم فبيع دين لغير من هو عليه فيصح في الأظهر بشرطه، ومنها كونه على مليء مقرّ، وإن صالح بعض الورثة عن دين عليه أو على التركة صح مطلقاً، إذ يجوز قضاء دين الغير بغير إذنه، أو عن عين صح إن صالح لنفسه، وكأنه اشتراها بالمصالح به لا لبقية الورثة، إلا إن أذنوا فيه أولهم صح في حقه فقط إذ هو تصرف فضولي.

1 comment for "Sengketa Tanah Memperebutkan Pohon Kelapa"