Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Proses penyucian di dalam Mesin Cuci

cuci baju
HASIL RUMUSAN 
FORUM KAJIAN FIQH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 21 Agustus 2017

Deskripsi Masalah :
Sebelumnya saya memakai mesin cuci 2 tabung,  karena cara kerjanya masih manual sehingga saya ada rencana untuk membeli mesin cuci yang otomatis, yakni 1 tabung karena belum tahu cara kerjanya. Jadi saya meragukan kesucianya akan tetapi setelah saya beli tadi dan melihat cara kerjanya ternyata saya sudah tidak meragukan lagi kesucianya,  karena kerjanya pada saat pembilasan terahir/tahap pensuciannya, ternyata air mengalir dari atas bukan dari samping atau dari bawah. Dan Tidak ada air yg menggenang, karena sebelum tahap pensucian, mesin cuci memeras pakaian dulu, baru tahap akhir tahap pensucian.

Pertanyaan :
1. Bagaimana pendapat teman-teman tentang mesin cuci yang otomatis, tinggal menjemur pakaian tersebut, sucikah hal tersebut?

Jawaban :
1. Suci apabila airnya mengalir (tidak menggenang), membersihkan benda dan sifat najis (warna, bau atau rasanya).

Referensi :

شرح الياقوت النفيس ص٩٨-٩٩
غسل الثياب في الغسالات : بقي معنا الكلام على حكم غسل الثياب في الغسالات واختلاط الطاهرات بالمتنجسات وقد مر معنا أن الماء إذا كان دون القلتين.. ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه وقالوا إذا كان الماء دون القلتين.. المعتمد أن يكون واردا علي ما تريد طهارته به، لأنه يكون أقوى وهناك قول آخر بعدم اشتراط الورود والغزالي ينقد من قال بورود الماء ويقول ماهوالفرق بين صب الماء على الثوب ووضعه فيه؟ وابن سريج يقول كذلك كله سواء وهذا إنماهو توهم وممن قال بالورود.. يقصد أن  الماء يرد على الثوب ثم ينصرف وإنما في الغسالة يرد ويبقى محله.
والغسالات نوعان : نوع يسمونه أوتوماتيكي يرد إليها الماء ثم ينصرف فيرد ماء جديد ثم يتكرر إيراد الماء عدة مرات فهذا لاخلاف فيه في طهارة الملابس. والنوع الثاني من الغسالات عادي وتلك يوضع الماء فيها وهو دون القلتين وتغسل به الملابس الطاهرة والنجسة ثم يصرفونه فيبقى شيء منه في الغسالة والثياب مبللة منه فيصبّون عليه ماء آخر فوق الباقي المتنجس ثم يكتفون بالغسلتين فهؤلاء يحملهم قول الذين لايشترطون ورودالماء مع القول في مذهب مالك. وهناك قول آخر نقله ابن حجر في التحفة يحملهم وإن قرر على أن الماء القليل ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه لكن نقل القول الآخر وهو أنه لاينجس إلا بالتغير وهو مذهب مالك وعندنا أنه ينجس بملاقته النجاسة والقول الذي يقول لاينجس الماء إلا بالتغير.. قواه في التحفة ولكنه أكد الأول وعندنا من مرجحات المذهب إذا وافق القول الضعيف عندنا في المذهب قولا في مذهب ثان قوي صار.. قويا.

مغني المحتاج ج١ ص٢٤٢
(وَيُشْتَرَطُ وُرُودُ الْمَاءِ) عَلَى الْمَحَلِّ إنْ كَانَ قَلِيلًا فِي الْأَصَحِّ لِئَلَّا يَتَنَجَّسَ الْمَاءُ لَوْ عُكِسَ لَمَا عُلِمَ مِمَّا سَلَفَ أَنَّهُ يَنْجُسُ بِمُجَرَّدِ وُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ. وَالثَّانِي وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سُرَيْجٍ: لَا يُشْتَرَطُ؛ لِأَنَّهُ إذَا قَصَدَ بِالْغَمْسِ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ إزَالَةَ النَّجَاسَةِ طَهُرَ كَمَا لَوْ كَانَ الْمَاءُ وَارِدًا بِخِلَافِ مَا إذَا أَلْقَتْهُ الرِّيحُ.

شرح الوجيز - ج 1 / ص 245
(فروع سبعة الاول إذا أورد الثوب النجس على ماء قليل نجس الماء ولم يطهر الثوب على الاظهر) ما سبق من طهارة المحل بالغسل اما مع العصر أو دونه فيما إذا كان الماء واردا على المحل أما لو ورد المحل النجس كالثوب نغمس في إجابة فيها ماء ويغسل فيه فهل يطهر فيه وجهان قال ابن سريج يطهر كما لو كان الماء واردا عليه وقال الاكثرون وهو الاصح لا يطهر لان بالملاقاة بين الماء القليل والنجاسة يقتضى نجاسة خالفنا فيما إذا كان الماء واردا فان الوارد عامل والقوة للعامل ويدل على الفرق انه صلى الله عليه وسلم منع المستيقظ من النوم من غمس اليد في الاناء قبل الغسل ثلاثا ولولا الفرق بين الوارد والمورود لما انتظم المنع من الغمس والامر بالغسل والوجه الاول فيما إذا قصد بالغمس ازالة النجاسة فاما لو ألقته الريح فيه والماء قليل نجس الماء بلا خلاف قال الائمة ومن هذا نشأظن من نقل عن ابن سريج أنه يشترط النية في ازالة النجاسة.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - ج 3 / ص 371
( كَفَى جَرْيُ الْمَاءِ ) مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ نِيَّةٍ هُنَا وَفِيمَا مَرَّ وَيَأْتِي ؛ لِأَنَّهَا مِنْ بَابِ التُّرُوكِ شَرْحُ بَافَضْلٍ وَقِيلَ تَجِبُ النِّيَّةُ وَنُسِبَ لِجَمْعٍ مِنْهُمْ ابْنُ سُرَيْجٍ لَكِنْ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ إنَّهُ وَجْهٌ بَاطِلٌ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ وَقَالَ الشَّارِحِ فِي الْإِيعَابِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُنْدَبُ الْخُرُوجُ مِنْ خِلَافِهِ كُرْدِيٌّ.

حاشيتا قليوبي - وعميرة - ج 1 / ص 380
( وَيُشْتَرَطُ وُرُودُ الْمَاءِ ) عَلَى الْمَحَلِّ ( لَا الْعَصْرُ ) لَهُ ( فِي الْأَصَحِّ ) فِيهِمَا وَمُقَابِلُهُ فِي الْأَوْلَى قَوْلُ ابْنُ سُرَيْجٍ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ إذَا أُورِدَ عَلَيْهِ الْمَحَلُّ النَّجِسُ لِيُطَهِّرَهُ كَالثَّوْبِ يُغْمَسُ فِي إجَّانَةِ مَاءٍ ، كَذَلِكَ أَنَّهُ يُطَهِّرُهُ كَمَا لَوْ كَانَ وَارِدًا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَلْقَتْهُ الرِّيحُ فِيهِ فَيُنَجَّسُ بِهِ ، وَالْخِلَافُ فِي الثَّانِيَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ الْآتِي فِي طَهَارَةِ الْغَسَالَةِ إنْ قُلْنَا بِطَهَارَتِهَا وَهُوَ الْأَظْهَرُ ، فَلَا يُشْتَرَطُ الْعَصْرُ وَإِلَّا اُشْتُرِطَ وَيَقُومُ مَقَامَهُ الْجَفَافُ فِي الْأَصَحِّ.

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  - ج 1 / ص 401
( وَيُشْتَرَطُ وُرُودُ الْمَاءِ ) عَلَى الْمَحَلِّ إنْ كَانَ قَلِيلًا فِي الْأَصَحِّ لِئَلَّا يَتَنَجَّسَ الْمَاءُ لَوْ عُكِسَ لَمَا عُلِمَ مِمَّا سَلَفَ أَنَّهُ يَنْجُسُ بِمُجَرَّدِ وُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ . وَالثَّانِي وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سُرَيْجٍ : لَا يُشْتَرَطُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا قَصَدَ بِالْغَمْسِ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ إزَالَةَ النَّجَاسَةِ طَهُرَ كَمَا لَوْ كَانَ الْمَاءُ وَارِدًا بِخِلَافِ مَا إذَا أَلْقَتْهُ الرِّيحُ ( لَا الْعَصْرُ ) لَهُ ( فِي الْأَصَحِّ ) أَيْ فِيمَا يُمْكِنُ عَصْرُهُ إذْ الْبَلَلُ بَعْضُ الْمُنْفَصِلِ ، وَقَدْ فُرِضَ طُهْرُهُ ، وَالْخِلَافُ مَبْنِيٌّ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الْمُحَرَّرِ عَلَى أَنَّ الْغُسَالَةَ طَاهِرَةٌ أَوْ نَجِسَةٌ إنْ طَهَّرْنَاهَا لَمْ يَجِبْ وَإِلَّا وَجَبَ . أَمَّا مَا لَا يُمْكِنُ عَصْرُهُ فَلَا يُشْتَرَطُ بِلَا خِلَافٍ ، وَيُسَنُّ عَصْرُ مَا يُمْكِنُ عَصْرُهُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ.

الفقه الإسلامي وأدلته - ج 1 / ص 289
وأما عند الشافعية في نجاسة غير الكلب والخنزير: فإن كانت النجاسة مرئية (عينية): وهي التي تدرك بإحدى الحواس، وجبت إزالة عينها وطعمها ولونها ورائحتها. ويجب نحو صابون إن توقفت الإزالة عليه. ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله، كما قرر الفقهاء بالاتفاق، ويضر بقاؤهما معاً، أو بقاء الطعم وحده. ولايشترط عدد معين للغسلات. وإن كانت النجاسة غير مرئية (لا عين عليها): وهي ما تيقن وجودها ولا يدرك لها طعم ولا لون ولا ريح، كفى جري الماء عليها مرة، كبول جف ولم يبق له أثر. والجري: هو وصول الماء إلى المحل بحيث يسيل عليه زائداً على النضح.

Post a Comment for "Proses penyucian di dalam Mesin Cuci"