Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jual beli pupuk berbahan dasar kotoran hewan

pupuk urea
HASIL RUMUSAN
FORUM KAJIAN FIQH ONLINE
DI WHATSAPP &TELEGRAM
Tanggal 07 Agustus 2017

Deskripsi Masalah :
Proses pembuatan Urea dibuat dengan bahan baku gas CO2 dan liquid NH3 yang disupply dari Pabrik Amonia. Proses pembuatan Urea tersebut dibagi menjadi 6 unit, yaitu:

1. Sintesa Unit
Unit ini merupakan bagian terpenting dari pabrik Urea, untuk mensintesa Urea dengan mereaksikan Liquid NH3 dan gas CO2 di dalam Urea Reaktor dan ke dalam reaktor ini dimasukkan juga larutan recycle karbamat yang berasal dari bagian Recovery. Tekanan operasi di Sintesa adalah 175 Kg/cm2 G. Hasil Sintesa Urea dikirim ke bagian Purifikasi untuk dipisahkan ammonium karbamat dan kelebihan ammonianya setelah dilakukan stripping oleh CO2.

2.Purifikasi Unit
Ammonium karbamat yang tidak terkonversi dan kelebihan amonia di unit Sintesa diuraikan dan dipisahkan dengan cara tekanan dan pemanasan dengan dua step penurunan tekanan, yaitu pada 17kg/cm2 G dan 22,2 kg/cm2 G. Hasil peruraian berupa gas CO2 dan NH3 dikirim ke bagian Recovery, sedangkan larutan ureanya dikirim ke bagian kristaliser.

3. Kristaliser Unit
Larutan urea dari unit Purifikasi dikristalkan dibagian ini secara vacuum. Kemudian kristal ureanya dipisahkan di Centrifuge. Panas yang diperlukan untuk menguapkan air diambil dari panas sensibel larutan urea, maupun panas kristalisasi urea dan panas yang diambil dari sirkulasi Urea Slurry ke HP Absorber dari Recovery.

4. Prilling Unit
Kristal urea keluaran Centrifuge dikeringkan sampai menjadi 99,8% berat dengan udara panas, kemudian dikirimkan ke bagian atas Prilling Tower untuk dilelehkan dan didistribusikan merata ke seluruh distributor, dan dari distributor dijatuhkan ke bawah sambil didinginkan oleh udara dari bawah dan menghasilkan produk urea butiran (prill). Produk urea dikirim ke bulk storage dengan belt conveyor.

5. Recovery Unit
Gas ammonia dan gas CO2 yang dipisahkan dibagian purifikasi diambil kembali dengan 2 step absorbsi dengan menggunakan mother liquor sebagian absorbent kemudian di-recycle kembali ke bagian sintesa.

6. Proses Kondensat Treatment Unit
Uap air yang menguap dan terpisahkan dibagian kristaliser didinginkan dan dikondensasikan. Sejumlah kecil urea, NH3, dan CO2 ikut kondensat kemudian diolah dan dipisahkan di stripper dan hydrolizer. Gas CO2 dan gas NH3-nya dikirim kembali ke bagian purifikasi untuk di-recover. Sedang air kondensatnya dikirim ke utilitas.

Pertimbangan :
1. Bahan dasar Pupuk Urea itu dari kotoran Manusia, Hewan dan barang-barang yang menjijikkan.
2. Pupuk Urea mengandung banyak zat kimia yang membahayakan tubuh manusia atau alam sekitarnya.


Pertanyaan :
Bagaimana hukum jual beli Pupuk Urea?


Jawaban :
Tafsil :
Jika bahan Pupuk Urea itu campuran benda yang suci dengan benda najis dan mengandung bahaya pada tubuh manusia atau alam sekitarnya, maka terjadi khilaf :
Ulama Syafi’iyah berpendapat tafsil :

  • Boleh dan sah jika bahaya Pupuk Urea tidak nyata atau tidak merata. Sedangkan praktek ini termasuk تفريق الصفقة  dalam tradisi Ulama Fikih.
  • Haram tapi sah jika bahaya Pupuk Urea nyata atau merata.

Ulama Hanafiyah berpendapat tafsil :

  • Boleh dan sah jika bahaya Pupuk Urea tidak nyata atau tidak merata.
  • Haram tapi sah jika bahaya Pupuk Urea nyata atau merata.

Jika bahan Pupuk Urea itu benda-benda najis saja dan mengandung bahaya tersebut, maka terjadi khilaf :

1. Ulama Syafi’iyah berpendapat : Haram dan tidak sah baik bahayanya itu nyata, merata, tidak nyata atau tidak merata.
2. Ulama Hanafiyah berpendapat tafsil :
a. Boleh dan sah jika bahaya Pupuk Urea tidak nyata atau tidak merata.
b. Haram tapi sah jika bahaya Pupuk Urea nyata atau merata.

Referensi :

الباجوري - ج1 ص653
ونقل عن العلامة الرملي صحة بيع دار مبنية بسرجين فقط وعلم من ذلك صحة بيع الخزف المخلوط بالرماد النجس كالأزيار والقلل والمواجير. وظاهر ذلك أن النجس مبيع تبعا للطاهر، والذي حققه ابن قاسم أن المبيع هو الطاهر فقط والنجس مأخوذ بحكم نقل اليد عن الإختصاص فهو غير مبيع وإن قابله جزء من الثمن، ويصح بيع المتنجس الذي يمكن تطهيره بالغسل إذالم تسد النجاسة فرجه بخلاف مالايمكن تطهيره ومايمكن تطهيره بغير الغسل كالماء القليل المتنجس فإنه يمكن تطهيره بالمكاثرة ومايمكن تطهيره بالغسل لكن سدت النجاسة فرجه لستره حنئيذ بالنجاسة.

حاشية الجمل - ج 2 / ص 191-192
( قَوْلُهُ كَفَى جَرْيُ مَاءٍ ) أَيْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِفِعْلِ فَاعِلٍ كَمَطَرٍ ، وَمِنْ ذَلِكَ السِّكِّينُ إذَا حُمِيَتْ ، ثُمَّ سُقِيَتْ مَاءً نَجِسًا وَالْحَبُّ إذَا نُقِعَ فِي بَوْلٍ حَتَّى انْتَفَخَ وَاللَّحْمُ إذَا طُبِخَ بِبَوْلٍ فَيَطْهُرُ بَاطِنُهَا بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَى ظَاهِرِهَا وَالْآجُرُّ الْمَعْجُونُ بِنَجَسٍ سُئِلَ عَنْهُ الْمُزَنِيّ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ نَجِسٌ ، ثُمَّ سُئِلَ عَنْهُ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ إذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسِعْ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يَكُونُ مَعْفُوًّا عَنْهُ ، وَقَدْ وَقَعَ السُّؤَالُ لِلْعَلَّامَةِ الزِّيَادِيِّ صُورَتُهُ مَا قَوْلُكُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكُمْ فِي الْجِرَرِ وَالْأَزْيَارِ وَالْأَجَانَاتِ وَالْقِلَلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ كَالْبَرَانِيِّ وَالصُّحُونِ مِمَّا يُعْجَنُ مِنْ الطِّينِ بِالسِّرْجِينِ وَنَحْوِهِ هَلْ يَصِحُّ بَيْعُهَا وَيُحْكَمُ بِطَهَارَةِ مَا وُضِعَ فِيهَا مَعَ مَائِعٍ أَوْ مَاءٍ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ أَوْ لَا وَفِي الْجُبْنِ الْمَعْمُولِ بِالْإِنْفَحَةِ الْمُتَنَجِّسَةِ هَلْ يَصِحُّ بَيْعُهُ وَيُحْكَمُ بِطَهَارَتِهِ وَيَجُوزُ أَكْلُهُ حَتَّى لَوْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ بَدَنٍ أَوْ ثَوْبٍ يُحْكَمُ بِطَهَارَتِهِ أَوْ لَا ، وَكَذَا مَا تَوَلَّدَ مِنْ الْمِشِّ الْمَعْمُولِ بِهِ الْكِشْكُ هَلْ يَجُوزُ أَكْلُهُ وَيُحْكَمُ بِطَهَارَتِهِ وَلَا تَجِبُ الْمَضْمَضَةُ مِنْهُ وَلَا غَسْلُ مَا أَصَابَهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّاتَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى أَوْ لَا ، وَهَلْ يَجُوزُ بَيْعُ الطُّوبِ الْمَعْجُونِ بِالزِّبْلِ إذَا أُحْرِقَ وَبِنَاءُ الْمَسَاجِدِ بِهِ وَفَرْشُ أَرْضَهَا بِهِ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ بِلَا حَائِلٍ وَإِذَا اتَّصَلَ بِهِ شَيْءٌ مِنْ بَدَنِ الْمُصَلِّي أَوْ مَلْبُوسِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ هَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ أَوْ لَا أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ أَثَابَكُمْ اللَّهُ الْجَنَّةَ فَأَجَابَ بِمَا صُورَتُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَعَمْ الْخَزَفُ وَهُوَ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ الطِّينِ وَيُضَافُ إلَيْهِ السِّرْجِينُ مِمَّا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى فَيُحْكَمُ بِطَهَارَتِهِ وَطَهَارَةِ مَا وُضِعَ فِيهِ مِنْ مَاءٍ أَوْ مَائِعٍ ؛ لِأَنَّ الْمَشَقَّةَ تَجْلُبُ التَّيْسِيرَ .
وَقَدْ قَالَ إمَامُنَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسِعْ وَالْجُبْنُ الْمَعْمُولُ بِالْإِنْفَحَةِ الْمُتَنَجِّسَةِ مِمَّا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى أَيْضًا فَيُحْكَمُ بِطَهَارَتِهِ وَيَصِحُّ بَيْعُهُ وَأَكْلُهُ وَلَا يَجِبُ تَطْهِيرُ الْفَمِ مِنْهُ وَإِذَا أَصَابَ شَيْءٌ مِنْهُ ثَوْبَ الْآكِلِ أَوْ بَدَنَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ تَطْهِيرُهُ لِلْمَشَقَّةِ .
وَأَمَّا الْآجُرُّ الْمَعْجُونُ بِالسِّرْجِينِ وَنَحْوِهِ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ وَبِنَاءُ الْمَسَاجِدِ بِهِ وَفَرْشُ أَرْضِهَا بِهِ وَتَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ بِلَا حَائِلٍ حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يَجُوزُ بِنَاءُ الْكَعْبَةِ بِهِ وَالْمِشُّ الْمُنْفَصِلُ عَنْ الْجُبْنِ الْمَعْمُولِ بِالْإِنْفَحَةِ طَاهِرٌ لِعُمُومِ الْبَلْوَى بِهِ حَتَّى لَوْ أَصَابَ شَيْءٌ مِنْهُ بَدَنًا أَوْ ثَوْبًا لَمْ يَجِبْ تَطْهِيرُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ كَتَبَهُ عَلَى الزِّيَادِيِّ الشَّافِعِيُّ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَيْخُنَا ، وَقَدْ سَأَلْته عَنْ ذَلِكَ فِي دَرْسِهِ فَقَالَ قُلْته مِنْ عِنْدِي ، وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ، وَلَمْ أَرَ أَحَدًا صَرَّحَ بِهِ ، وَإِنَّمَا أَخْرَجْته عَلَى قَوَاعِدِ إمَامِنَا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نَعَمْ يُتَّجَهُ عَدَمُ صِحَّةِ صَلَاةِ حَامِلِ الشَّيْءِ مِنْهَا ، إذْ لَا ضَرُورَةَ فِيهَا حِينَئِذٍ ا هـ بِرْمَاوِيٌّ .

حاشية الجمل - ج 10 / ص 181
( قَوْلُهُ طُهْرٌ لَهُ ) أَيْ وَلَوْ حُكْمًا لِيَدْخُلَ نَحْوُ أَوَانِي الْخَزَفِ الْمَعْجُونَةِ بِالسِّرْجِينِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهَا لِلْعَفْوِ عَنْهَا فَهِيَ طَاهِرَةٌ حُكْمًا ا هـ ع ش عَلَى م ر

حاشية الجمل - ج 10 / ص 184
( تَنْبِيهٌ ) عُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ بَيْعَ الْخَزَفِ الْمَخْلُوطِ بِالرَّمَادِ النَّجِسِ أَوْ السِّرْجِينِ صَحِيحٌ كَالْأَزْيَارِ وَالْجُرُرِ وَالْمَوَاجِيرِ وَالْقُلَلِ وَغَيْرِهَا وَتَقَدَّمَ فِي الطَّهَارَةِ أَنَّهُ يُعْفَى عَمَّا يُوضَعُ فِيهَا مِنْ الْمَائِعَاتِ فَلَا يَتَنَجَّسُ ا هـ بِحُرُوفِهِ 

حاشية البجيرمي على الخطيب - ج 7 / ص 298
قَوْلُهُ : ( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ عَيْنٍ نَجِسَةٍ ) أَيْ اسْتِقْلَالًا لَا تَبَعًا لِمَا هُوَ كَالْجُزْءِ مِنْهُ ، وَإِلَّا فَبَيْعُ أَرْضٍ بُنِيَتْ بِلَبِنٍ أَوْ آجُرٍّ عُجِنَ بِنَجِسٍ صَحِيحٌ وَالْبَيْعُ وَاقِعٌ عَلَى الْجَمِيعِ م ر . وَقَالَ سم : الْوَجْهُ أَنَّ الْبَيْعَ وَاقِعٌ عَلَى الظَّاهِرِ ؛ وَإِنَّمَا دَخَلَ غَيْرُهُ تَبَعًا بِنَقْلِ الْيَدِ فَرَاجِعْهُ . وَعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ بَيْعَ الْخَزَفِ الْمَخْلُوطِ بِالرَّمَادِ النَّجِسِ وَالسِّرْجِينِ صَحِيحٌ كَالْأَزْيَارِ وَالْقُلَلِ وَالْجُرُرِ وَالْمَوَاجِيرِ وَغَيْرِهَا ، وَيُعْفَى عَمَّا يُوضَعُ فِيهَا مِنْ الْمَائِعَاتِ فَلَا يَتَنَجَّسُ م د .

الفقه الإسلامي وأدلته - ج 4 / ص 536
وأخيراً اشترط غير الحنفية شرطاً خامساً: وهو أن يكون المبيع طاهراً لانجساً ولا متنجساً؛ لأن جواز البيع يتبع الطهارة، فكل ما كان طاهراً أي ما يباح الانتفاع به شرعاً يجوز بيعه عندهم. وأما النجس والمتنجس فيبطل بيعه، والنجس: مثل الكلب ولو كان معلماً للنهي عن بيعه، والخنزير والميتة والدم والزبل والحشرات والبهائم الكاسرة التي لا يؤكل لحمها كالأسد والذئب، والطيور الجارحة كالنسر والغراب والحدأة، والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره كالخل والدبس واللبن. لكن أجاز هؤلاء الفقهاء بيع المختلف في نجاسته كالبغل والحمار، وبيع الهر وطيور الصيد كالصقر والعقاب المعلم، والطير المقصود صوته كالهزار والبلبل والببغاء.
ولم يشترط الحنفية هذا الشرط، فأجازوا بيع النجاسات كشعر الخنزير وجلد الميتة للانتفاع بها إلا ما ورد النهي عن بيعه منها كالخمر والخنزير والميتة والدم، كما أجازوا بيع الحيوانات المتوحشة، والمتنجس الذي يمكن الانتفاع به في غير الأكل. والضابط عندهم: أن كل ما فيه منفعة تحل شرعاً، فإن بيعه يجوز، لأن الأعيان خلقت لمنفعة الإنسان بدليل قوله تعالى: {خلق لكم ما في الأرض جميعاً} [البقرة:29/2]

الفقه الإسلامي وأدلته - ج 5 / ص 116-119
4 - بيع النجس والمتنجس :
قال الحنفية: لا ينعقد بيع الخمر والخنزير والميتة والدم؛ لأنها ليست بمال أصلاً. ويكره بيع العَذِرة، ولا بأس ببيع السرقين أو السرجين: وهو (الزبل) وبيع البعر، لأنه منتفع به، لأنه يلقى في الأرض لاستكثار الريع، فكان مالاً، والمال محل للبيع بخلاف العذرة، لأنه لا ينتفع بها إلا مخلوطة، ويجوز بيع المخلوط كالزيت الذي خالطته النجاسة. ويصح عندهم بيع كل ذي ناب من السباع، كالكلب والفهد والأسد والنمر والذئب والهر ونحوهما؛ لأن الكلب ونحوه مال، بدليل أنه منتفع به حقيقة، مباح الانتفاع به شرعاً على الإطلاق كالحراسة والاصطياد، فكان مالاً. ويصح بيع الحشرات والهوام كالحيات والعقارب إذا كان ينتفع به. ويصح بيع المتنجس والانتفاع به في غير الأكل كالدبغ والدهان والاستضاءة به في غير المسجد، ما عدا دهن الميتة، فإنه لا يحل الانتفاع به. والضابط عندهم: أن كل ما فيه منفعة تحل شرعاً، فإن بيعه يجوز، لأن الأعيان خلقت لمنفعة الإنسان، بدليل قوله تعالى: {خلق لكم ما في الأرض جميعاً} [البقرة:29/2].
وقال المالكية: لا ينعقد بيع الخمر والخنزير والميتة لحديث جابر، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : «إن الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام، ثم قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ـ أذابوه ـ ثم باعوه فأكلوا ثمنه» وقال في الخمر: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها» . ولا ينعقد بيع الكلب مع كونه طاهراً، سواء أكان كلب صيد أم حراسة، لأنه نهي عن بيعه، ففي الحديث: «نهى النبي صلّى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن». وقال سحنون: أبيعه وأحج بثمنه. ولا ينعقد بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره، كزيت وعسل وسمن وقعت فيه نجاسة. أما المتنجس الذي يمكن تطهيره، كثوب، فإنه يجوز بيعه. ولا ينعقد أيضاً بيع ما نجاسته أصلية كزبل ما لا يؤكل لحمه، وكعذرة وعظم ميتة، وجلدها، ويصح بيع روث البقر وبعر الغنم والإبل ونحوها للحاجة إليها لتسميد الأرض وغيره من ضروب الانتفاع.
وقال الشافعية والحنابلة: لا يجوز بيع الخنزير والميتة والدم والخمر، وما أشبه ذلك من النجاسات، لقول الرسول صلّى الله عليه وسلم : «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» ولأنه يجب اجتناب النجس وعدم الاقتراب، والبيع وسيلة إلى الاقتراب. ولا يجوز بيع الكلب ولو كان معلَّماً للنهي الوارد فيه في الحديث السابق: «نهى النبي صلّى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب..» . ولا يصح بيع ما لا منفعة فيه كالحشرات وسباع البهائم التي لا تصلح للاصطياد، كالأسد والذئب، والطيور التي لا تؤكل، ولا تصطاد، كالرخمة والحدأة والغراب؛ لأن ما لا منفعة فيه لا قيمة له، فأخذ العوض عنه من أكل المال بالباطل، وبذل العوض فيه من السفه. ولا يجوز بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره من النجاسة كالخل والدبس، ولكن يصح بيع المتنجس الذي يمكن تطهيره كالثوب ونحوه. ولا يجوز بيع السرجين ونحوه من النجاسات، إلا أن الحنابلة أجازوا بيع السرجين الطاهر كروث الحمام وكل ما يؤكل لحمه.
والخلاصة: أن فقهاء الحنفية والظاهرية يجيزون بيع النجاسات للانتفاع بها إلا ما ورد النهي عن بيعه منها؛لأن جواز البيع يتبع الانتفاع، فكل ما كان منتفعاً به جاز بيعه عندهم. وأما فقهاء المالكية والشافعية والمشهور عند الحنابلة: فلا يجيزون بيع النجاسات؛ لأن جواز البيع يتبع الطهارة، فكل ما كان طاهراً، أي مالاً يباح الانتفاع به شرعاً يجوز بيعه عندهم.

حاشية الجمل - ج 10 / ص 460
( فَصْلٌ ) فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَتَعَدُّدِهَا وَتَفْرِيقُهَا ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ لِأَنَّهُ إمَّا فِي الِابْتِدَاءِ أَوْ فِي الدَّوَامِ أَوْ فِي اخْتِلَافِ الْأَحْكَامِ وَقَدْ بَيَّنْتُهَا بِهَذَا التَّرْتِيبِ فَقُلْت لَوْ ( بَاعَ ) فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ ( حِلًّا وَحُرْمًا ) كَخَلٍّ وَخَمْرٍ أَوْ عَبْدٍ وَحُرٍّ أَوْ عَبْدِهِ وَعَبْدِ غَيْرِهِ أَوْ مُشْتَرَكٍ بِغَيْرِ إذْنِ الْغَيْرِ وَالشَّرِيكِ ( صَحَّ ) الْبَيْعُ ( فِي الْحِلِّ ) مِنْ الْخَلِّ وَعَبْدِهِ وَحِصَّتِهِ مِنْ الْمُشْتَرَكِ وَبَطَلَ فِي غَيْرِهِ إعْطَاءً لِكُلٍّ مِنْهُمَا حُكْمَهُ وَقِيلَ يَبْطُلُ فِيهِمَا قَالَ الرَّبِيعُ وَإِلَيْهِ رَجَعَ الشَّافِعِيُّ آخِرًا فَلَوْ أَذِنَ لَهُ شَرِيكُهُ فِي الْبَيْعِ صَحَّ بَيْعُ الْجَمِيعِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَذِنَ مَالِكُ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْعَبْدَيْنِ لِلْجَهْلِ بِمَا يَخُصُّ كُلًّا مِنْهُمَا عِنْدَ الْعَقْدِ ( بِحِصَّتِهِ مِنْ الْمُسَمَّى بِاعْتِبَارِ قِيمَتِهِمَا ) سَوَاءٌ أَعَلِمَ الْحَالَ أَمْ جَهِلَ وَأَجَازَ الْبَيْعَ لِأَنَّ الثَّمَنَ فِي مُقَابَلَتِهِمَا وَيُقَدَّرُ الْخَمْرُ خَلًّا وَالْحُرُّ رَقِيقًا فَإِذَا كَانَتْ قِيمَتُهُمَا ثَلَاثَمِائَةٍ وَالْمُسَمَّى مِائَةً وَخَمْسِينَ وَقِيمَةُ الْمَمْلُوكِ مِائَةً فَحِصَّتُهُ مِنْ الْمُسَمَّى خَمْسُونَ وَخَرَجَ بِ بَاعَ مَا لَوْ اسْتَعَارَ شَيْئًا لَيَرْهَنَهُ بِدَيْنٍ فَزَادَ عَلَيْهِ وَمَا لَوْ أَجَّرَ الرَّاهِنُ الْمَرْهُونَ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى مَحَلِّ الدَّيْنِ فَيَبْطُلُ فِي الْجَمِيعِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ الصِّحَّةِ مَا لَوْ فَاضَلَ فِي الرِّبَوِيِّ أَوْ زَادَ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ أَوْ فِي الْعَرَايَا عَلَى الْقَدْرِ الْجَائِزِ فَيَبْطُلُ فِي الْجَمِيعِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ الصِّحَّةِ إذَا كَانَ الْحَرَامُ مَعْلُومًا لِيَتَأَتَّى التَّقْسِيطُ.

الفتاوى الفقهية الكبرى  - ج 9 / ص 315
وَإِذَا فُرِضَ صِدْقُ هَذَا الظَّنِّ وَأَنَّ هَذَا النَّبَاتَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ غَلَبَةِ بَعْضِ الْأَخْلَاطِ فَوَرَاءَ ذَلِكَ نَظَرٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ مَا يَخْتَلِفُ كَذَلِكَ هَلْ النَّظَرُ فِيهِ إلَى عَوَارِضِهِ اللَّاحِقَةِ لَهُ فَيَحْرُمُ عَلَى مَنْ ضَرَّهُ دُونَ مَنْ لَمْ يَضُرَّهُ ، أَوْ إلَى ذَاتِهِ فَإِنْ كَانَ مُضِرًّا لِذَاتِهِ حَرُمَ مُطْلَقًا وَإِلَّا لَمْ يَحْرُمْ مُطْلَقًا وَالْأَوَّلُ هُوَ الَّذِي يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُ أَئِمَّتِنَا فِي غَيْرِ هَذَا مِنْ النَّبَاتَاتِ الضَّارَّةِ فَهُوَ الْمُعْتَمَدُ هُنَا وَفَارِقُ الْخَمْرِ وَغَيْرِهِ مِنْ كُلِّ مُسْكِرٍ مَائِعٍ بِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِهِ إسْكَارُهُ مَعَ نَجَاسَتِهِ فَإِذَا فُرِضَ انْتِفَاءُ إسْكَارِهِ حَرُمَ لِنَجَاسَتِهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَنَا لِهَذَا النَّبَاتِ وَصْفٌ ذَاتِيٌّ وَلَا أَغْلَبِيٌّ وَمِنْ الضَّرَرِ ، أَوْ عَدَمِهِ نُدِيرُ الْأَمْرَ عَلَيْهِ وَنَحْكُمُ بِقِيمَتِهِ وَإِنَّمَا الَّذِي تَحَصَّلْنَا عَلَيْهِ مِنْ هَذَا الِاخْتِلَافِ وَمَا قَرَّرْنَاهُ سَابِقًا وَهُوَ أَنَّهُ يَتَعَذَّر الْجَمْعُ بَيْنَ تِلْكَ الْأَخْبَارِ إذَا قُلْنَا بِاخْتِلَافِهِ بِاخْتِلَافِ الطِّبَاعِ وَلَيْسَ هَذَا أَمْرًا قَطْعِيًّا كَمَا عَلِمْت لِتَطَرُّقِ التُّهَمِ وَالْكَذِبِ إلَى بَعْضِ الْمُخْبِرِينَ عَنْهُ بِضَرَرٍ ، أَوْ عَدَمِهِ وَتَوَاتُرُ الْخَبَرِ فِي جَانِبٍ مُعَارِضٍ بِتَوَاتُرِهِ فِي جَانِبٍ آخَرَ بِخِلَافِهِ فَسَقَطَ النَّظَرُ فِيهِ إلَى الْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ وَوَجَبَ النَّظَرُ فِيهِ إلَى أَنَّهُ تَعَارَضَ فِيهِ أَخْبَارٌ ظَنِّيَّةُ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ وَقَدْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِمَا قَدَّمْتُهُ فَتَعَيَّنَ الْمَصِيرُ إلَيْهِ وَأَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الطِّبَاعِ إذْ الْقَاعِدَةُ الْأُصُولِيَّةُ أَنَّهُ مَتَى أَمْكَنَ الْجَمْعُ لَا يُعْدَلُ إلَى التَّعَارُضِ وَعَلَى فَرْضِ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بِذَلِكَ لِمَا مَرَّ أَنَّ بَعْضَ الْمُخْبِرِينَ سَلَبَ الضَّرَرَ عَنْ هَذَا النَّبَاتِ سَلْبًا كُلِّيًّا وَبَعْضُهُمْ أَثْبَتَهُ لَهُ إثْبَاتًا كُلِّيًّا فَيَجِبُ الْإِمْعَانُ فِي تَرْجِيحِ أَحَدِ الْمُخْبِرِينَ بِدَلَائِلَ وَأَمَارَاتٍ بِحَسَبِ اسْتِعْدَادِ الْمُسْتَدِلِّ وَتَضَلُّعِهِ مِنْ الْعُلُومِ السَّمْعِيَّةِ وَالنَّظَرِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْإِلَهِيَّةِ وَهَذَا شَأْنُ كُلِّ حَادِثَةٍ لَمْ يَسْبِقْ فِيهَا كَلَامُ الْمُتَقَدِّمِينَ كَهَذَا النَّبَاتِ فَإِنِّي لَا أَعْرِفُ فِيهِ كَلَامًا بَعْدَ مَزِيدِ التَّفْتِيشِ وَالتَّنْقِيرِ فِي كُتُبِ الشَّرْعِ وَالطِّبِّ وَاللُّغَةِ لِغَيْرِ أَهْلِ عَصْرِنَا وَمَشَايِخِهِمْ وَهُمْ مُخْتَلِفُونَ فِيهِ كَمَا سَتَعْلَمُهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ سَبَبَ اخْتِلَافِهِمْ وَمَا أَشَرْت إلَيْهِ مِنْ اخْتِلَافِ الْمُخْبِرِينَ وَإِلَّا فَفِي الْحَقِيقَةِ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ ؛ لِأَنَّ مَنْ نَظَرَ إلَى أَنَّهُ مُضِرٌّ بِالْبَدَنِ ، أَوْ الْعَقْلِ حَرَّمَهُ وَمَنْ نَظَرَ إلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُضِرٍّ لَمْ يُحَرِّمْهُ فَهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ إنْ تَحَقَّقَ فِيهِ ضَرَرٌ حَرُمَ وَإِلَّا لَمْ يَحْرُمْ فَلَيْسُوا مُخْتَلِفِينَ فِي الْحُكْمِ بَلْ فِي سَبَبِهِ فَرَجَعَ اخْتِلَافُهُمْ إلَى الْوَاقِعِ وَحَيْثُ رَجَعَ الِاخْتِلَافُ إلَى ذَلِكَ خَفَّ الْأَمْرُ وَهَانَ الْخَطْبُ وَعُذِرَ مَنْ قَالَ بِالْحُرْمَةِ لِتَوَهُّمِهِ الضَّرَرَ وَمَنْ قَالَ بِالْحِلِّ لِتَوَهُّمِهِ عَدَمَهُ وَمِمَّا يَزِيدُ فِي الْعُذْرِ مَا قَدَّمْتُهُ مِنْ تَعَسُّرِ التَّجْرِبَةِ فَلَمْ يَبْقَ تَعْوِيلٌ إلَّا عَلَى مُجَرَّدِ أَخْبَارِ مُتَعَاطِيهِ وَقَدْ عَلِمْتُ تَبَايُنَهَا وَتَنَاقُضَهَا وَلَزِمَ مِنْ ذَلِكَ تَنَاقُضُ آرَاءِ الْعُلَمَاءِ وَتَبَايُنِهَا فِيهِ لَكِنْ مَعَ مُلَاحَظَةِ الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ لَا تَعَارُضَ وَلَا تَبَايُنَ كَمَا سَأُقَرِّرُهُ لَك لَكِنْ بَعْدَ ذِكْرِ حَاصِلِ الْآرَاءِ الْمُتَبَايِنَةِ فِيهِ وَحِجَجِهَا وَمَا فِيهَا ثُمَّ ذِكْرِ مَا أَخْتَارُهُ فِيهِ وَأَمِيلُ إلَيْهِ فَأَقُولُ عَنْهُ وَيَتَّضِحُ ذَلِكَ بِذِكْرِ مَقَالَاتِهِمْ وَحُجَجِهَا وَمَا فِيهَا ثُمَّ ذِكْرِ مَا نَخْتَارُهُ وَنَمِيلُ إلَيْهِ زِيَادَةً فِي الْإِيضَاحِ وَمُبَالَغَةً فِي النُّصْحِ .

الفقه الإسلامي وأدلته - ج 7 / ص 23-24
ثم إن فقهاء المذاهب قرروا أن لولي الأمر أن ينهي إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه، فيصبح ما تجاوزه أمراً محظوراً، فإذا منع من فعل مباح صار حراماً، وإذا أمر به صار واجباً. والدليل على إعطاء ولي الأمر مثل هذه الصلاحيات في غير المنصوص على حكمه صراحة هو قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء:59/4] وأولو الأمر في السياسة والحكم: هم الأمراء والحكام والعلماء، كما تبين سابقاً.
ولكن ليس كل مايتوهم من ضرر، أو يتخيل من مصلحة يكون مسوغاً لتقييد الملكية أو مصادرتها بالتعويض، وإنما ينبغي أن تكون المصلحة العامة محققة الحدوث، أو الضرر العام محقق الوقوع، أو غالب الوقوع، لا نادراً ولا محتملاً، ويكفي عند فقهاء المالكية والحنابلة أن يكون احتمال وقوع الضرر مسوغاً لمنع الفعل أخذاً بقاعدة: «دفع المضار والمفاسد مقدم على جلب المصالح» .
ويلاحظ أن مبدأ تقدير الضرر مقيد بثلاثة أمور:
أولاً ـ أن كل ضرر يلحق الناس كافة هو ممنوع.
ثانياً ـ لا ينظر في الأضرار العامة إلى قصد الضرر أو عدم قصده وإنما ينظر إلى النتائج المترتبة في الواقع.
ثالثاً ـ لا يعتبر الضرر الواقع بآحاد الناس إلا إذا قصد الشخص إضرار غيره بالفعل بأن يتعسف في استعمال حقه، أو يستعمله استعمالاً غير عادي.

الحاوى الكبير  ـ  الماوردى - ج 5 / ص 846
فَصْلٌ : حُكْمُ بَيْعِ النَّبَاتِ فَأَمَّا النَّبَاتُ فَمَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ سُمًّا قَاتِلًا فَبِيعُهُ جَائِزٌ : لِأَنَّهُ لَا يَنْفَكُّ مِنْ مَنْفَعَةٍ إِمَّا بِأَكْلٍ أَوْ عُلُوفَةٍ أَوْ وَقُودٍ.  وَأَمَّا السُّمُّ فَإِنْ كَانَ قَدْ يُسْتَعْمَلُ تَدَاوِيًا كَالسَّقَمُونِيَا وَمَا فِي مَعْنَاهُ جَازَ بَيْعُهُ.  وَأَمَّا مَا لَا يُسْتَعْمَلُ تَدَاوِيًا بِحَالٍ فَضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَقْتُلَ يَسِيرُهُ وَكَثِيرُهُ مُنْفَرِدًا وَمَعَ غَيْرِهِ ، فَبَيْعُهُ لَا يَجُوزُ لِعَدَمِ الْمَنْفَعَةِ فِيهِ، فَيَصِيرُ مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ.  وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ يَقْتُلَ كَثِيرُهُ وَلَا يَقْتُلُ قَلِيلُهُ ، أَوْ يَقْتُلَ مَعَ غَيْرِهِ وَلَا يَقْتُلُ بِانْفِرَادِهِ، فَقَدْ عَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ فِي بَيْعِهِ فَخَرَّجَهُ أَصْحَابُنَا عَلَى قَوْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا : بَيْعُهُ بَاطِلٌ كَالَّذِي قَبْلَهُ .  وَالثَّانِي : بَيْعُهُ جَائِزٌ لِقُصُورِهِ عَنْ حَالِ الْأَوَّلِ . وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ جَوَّزَ بَيْعَ قَلِيلِهِ الَّذِي لَا يَقْتُلُ وَمَنَعَ مِنْ بَيْعِ كَثِيرِهِ الَّذِي يَقْتُلُ. وَهَذَا الْقَوْلُ لَا وَجْهَ لَهُ : لِأَنَّ كُلَّ مَا جَازَ بَيْعُهُ لَمْ يَكُنْ جَوَازَ بَيْعِهِ مَوْقُوفًا عَلَى قَدْرٍ مِنْهُ كَالْمَأْكُولَاتِ، وَكُلُّ جِنْسٍ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ لَمْ يَكُنْ بُطْلَانُ بَيْعِهِ مَوْقُوفًا عَلَى قَدْرٍ مِنْهُ كَالنَّجَاسَاتِ ؛ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

1 comment for "Jual beli pupuk berbahan dasar kotoran hewan"