Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hukum menjual daging qurban

qurban
HASIL RUMUSAN
FORUM KAJIAN FIQH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 12 September 2017

Deskripsi Masalah :
Kami sering mendengar dari masyarakat, ada beberapa kyai yang menjual daging kurban untuk kepentingan pembangunan musholla atau masjid. Sedangkan daging kurban yang diketahui oleh masyarakat dari pidato para kyai adalah untuk dibagikan kepada orang fakir-miskin.

Pertanyaan :
  1. Apa boleh daging kurban dijual dan uangnya untuk dibuat bangun mosholla atau Masjid?

Jawaban :
  1. Tidak boleh (tidak sah dan haram) menjual daging kurban baik kurban sunnah maupun wajib untuk pembangunan musholla atau masjid.

Keterangan :
  • Tidak sah dan haram menjual daging kurban itu bagi orang yang kurban dan orang kaya yang mendapat daging kurban. Sedangkan orang fakir-miskis yang mendapatkan daging kurban boleh menjualnya dll.

Referensi :


حاشية الباجوري ج2 ص301
(ولايبيع) اي يحرم على المضحي بيع شيء (من الأضحية) اي من لحمها أوشعرها أو جلدها.
(قوله ولايبيع) اي ولايصح البيع مع الحرمة - إلى أن قال - لكن البيع صورة يقع الموقع ان كان المستري من أهلها بأن كان فقيرا فيقع صدقة له ويسترد الثمن من البائع اهـ

المجموع ج8 ص418-419
قال المصنف رحمه الله : ولا يجوز بيع شئ من الهدي والأضحية نذرا كان أو تطوعا لما روي عن علي رضي الله عنه قال (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اقوم على بدنه فاقسم جلالها وجلودها وامرني ان لا اعطي الجازر منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا) ولو جاز اخذ العوض عنه لجاز ان يعطي الجازر في اجرته ولانه انما اخرج ذلك قربة فلا يجوز ان يرجع إليه الا ما رخص فيه وهو الاكل.

الشرح : حديث علي رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم بلفظه وجلالها - بكسر الجيم - جمع جل واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه لا يجوز بيع شئ من الهدي والأضحية نذرا كان أو تطوعا سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره ولا يجوز جعل الجلد وغيره أجرة للجزار بل يتصدق به المضحي والمهدي أو يتخذ منه ما ينتفع بعينه كسقاء أو دلو أو خف وغير ذلك. وحكى إمام الحرمين أن صاحب التقريب حكى قولا غريبا أنه يجوز بيع الجلد والتصدق بثمنه ويصرف مصرف الأضحية فيجب التشريك فيه كالانتفاع باللحم. والصحيح المشهور الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي وقطع به الجمهور أنه لا يجوز هذا البيع كما لا يجوز بيعه لأخذ ثمنه لنفسه وكما لا يجوز بيع اللحم والشحم. قال أصحابنا ولا فرق في بطلان البيع بين بيعه بشئ ينتفع به في البيت وغيره والله أعلم. ويستحب أن يتصدق بجلالها ونعالها التي قلدتها ولا يلزمه ذلك, صرح به البندنيجي وغيره والله أعلم.
فرع : قال أصحابنا لا يكفي التصدق بالجلد إذا قلنا بالمذهب إنه يجب التصدق بشئ من اللحم لأن المقصود هو اللحم قالوا والقرن كالجلد.
فرع : ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الاضحية ولاغيره من أجزائها لا بما ينتفع به في البيت ولا بغيره وبه قال عطاء والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق هكذا حكاه عنهم ابن المنذر ثم حكى عن ابن عمر وأحمد واسحق أنه لا بأس أن يبيع جلد هديه ويتصدق بثمنه. قال ورخص في بيعه أبو ثور وقال النخعي والأوزاعي لا بأس أن يشتري به الغربال والمنخل والفأس والميزان ونحوها قال وكان الحسن وعبد الله بن عمير لا يريان بأسا أن يعطي الجزار جلدها وهذا غلط منابذ للسنة.

حاشية الشرقاوي ج2 ص21
)قوله ولا بيع لحم اضحية الخ) ومثل اللحم الجلد والشعر والصوف ومحل امتناع ذلك فى حق المضحى اما من انتقل اليه اللحم او نحوه فان كان فقيرا جاز له البيع او غنيا فلا =إلى أن قال= ولا فرق فى الاضحية بين الواجبة والمندوبة اهـ

ترشيح المستفدين ص201
وللفقير التصرف فيه ببيع وغيره بخلاف الغنى اذا أرسل اليه شيئ او أعطيه فانما يتصرف فيه بنحو اكل وتصدق وضيافة لان غايته انه كالمضحى والقول بانهم اى الاغنياء يتصرفون فيه بما شاؤا ضعيف اهـ

Post a Comment for "Hukum menjual daging qurban"