Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sholawatan dan menabung di masjid

sarwah
HASIL RUMUSAN
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 25 Desember 2017

Deskripsi Masalah :
Di salah satu desa mengadakan sarwah di masjid. Hanya saja anggotanya semakin hari bukannya bertambah, namun berhenti satu persatu bahkan Imamnya bersarwah sendirian. Akhirnya salah satu masyarakat memberikan saran supaya diadakan tabungan untuk dibelikan daging sapi (meyembelih sapi dari uang jama'ah yang terkumpul)  penyembelihannya satu hari sebelum hari raya. Ternyata betul, jama'ah sarwah bertambah bahkan mencapai 70 orang. Dan masyarakat merasa terbantu untuk memenuhi kebutuhan hari raya sehingga mereka antusias.

Pertanyaan : 
Bagaimana mengadakan tabungan di masjid setelah sarwah tersebut?

Jawaban :
Boleh bahkan sunnah jika tabungan itu dapat menyenangkan orang-orang yang meramaikan masjid tersebut

Referensi :


بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 12
(مسألة: ب): يجوز للمقيم شراء عبد للمسجد ينتفع به لنحو نزح إن تعينت المصلحة في ذلك، إذ المدار كله من سائر الأولياء عليها، نعم لا نرى للقيم وجهاً في تزويج العبد المذكور كولي اليتيم إلا أن يبيعه بالمصلحة فيزوجه مشتريه ثم يرد للمسجد بنحو بيع مراعياً في ذلك المصلحة، ويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد في المسجد من قهوة ودخون وغيرهما مما يرغب نحو المصلين، وإن لم يعتد قبل إذا زاد على عمارته.

فتح الاله المنان صـ 150
سئل رحمه الله تعالى عن رجل وقف اموالا كثيرة على مصالح المسجد الفلاني وهو الان معمور وفي خزنة المسجد من هذا الوقف الشئ الكثير فهل يجوز اخراج شئ من هذا الوقف لاقامة وليمة مثلا يوم الزينة ترغيبا للمصلين المواظبين ؟ فا جاب الحمد لله والله الموافق للصواب الموقوف على مصالح المساجد كما في مسئلة السؤال يجوز الصرف فيه البناء والتجصيص المحكم و في أجرة القيم والمعلم والامام والحصر والدهن وكذا فيما ير غب المصلين من نحو قهوة وبخور يقدم من ذلك الاهم فالاهم وعليه فيجوز الصرف في مسئلة السؤال لما ذكره السائل اذافضل عن عمارته ولم يكن ثم ما هو اهم منه من المصالح اهـ. قال فى البغية المشتر شدين نقلا عن العلامة الحبيب عبد الله بن حسين بافقيه ، ويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد للمسجد من قهوة ودخون وغيرهما مما يرغب نحو المصلين ، وإن لم يعتد قبل ذلك اذا زادعلى عمارته . اهـ. وفى فتاوى باسودان ، مما وقف للمصالح تدخل فيه العمارة وغيرها مما يدعوا إلى الجماعة كالقهوة والدخون . اهـ. وفى مختصر فتاوى بامخرمة ، الموقوف لمصالح المسجد يجب فيه تقديم الأهم فالأهم .اهـ.

حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 7 / ص 58
وَلَا تُكْرَهُ لَهُ الصَّنَائِعُ فِي الْمَسْجِدِ كَالْخِيَاطَةِ وَالْكِتَابَةِ مَا لَمْ يُكْثِرْ مِنْهَا ، فَإِنْ أَكْثَرَ مِنْهَا كُرِهَتْ لِحُرْمَتِهِ إلَّا كِتَابَةَ الْعِلْمِ فَلَا يُكْرَهُ الْإِكْثَارُ مِنْهَا لِأَنَّهَا طَاعَةٌ كَتَعْلِيمِ الْعِلْمِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ .
قَوْلُهُ : ( كَرِهَتْ ) كَالْمُعَاوَضَةِ بِلَا حَاجَةٍ وَإِنْ قَلَّتْ ، أَيْ إنْ اتَّخَذَهُ حَانُوتًا بِلَا إزْرَاءٍ فَإِنْ أَزَرَى حَرُمَ . وَبِهَذَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ زي وَقَوْلُهُ " لِحُرْمَتِهِ " أَيْ الْمَسْجِدِ . وَيُسَنُّ لِمَنْ رَأَى مَنْ يَبِيعُ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ يَقُولَ لَهُ : لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَك اهـ شَيْخُنَا .


أسنى المطالب  - (ج 5 / ص 405
( فَرْعٌ وَلَا يُكْرَهُ لَهُ ) أَيْ لِلْمُعْتَكِفِ ( الصَّنَائِعُ ) فِي الْمَسْجِدِ ( كَالْخِيَاطَةِ ) وَالْكِتَابَةِ ( مَا لَمْ يُكْثِرْ ) مِنْهَا فَإِنْ أَكْثَرَ مِنْهَا كُرِهَتْ لِحُرْمَتِهِ إلَّا كِتَابَةَ الْعِلْمِ فَلَا يُكْرَهُ الْإِكْثَارُ مِنْهَا لِأَنَّهُ طَاعَةٌ كَتَعْلِيمِ الْعِلْمِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ هُنَا وَفِي بَابِ الْغُسْلِ ( وَلَهُ أَنْ يُرَجِّلَ شَعْرَهُ ) أَيْ يُسَرِّحَهُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ شَعْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الِاعْتِكَافِ } ( وَ ) أَنْ ( يَتَطَيَّبَ ) لِأَنَّهُ لَوْ حَرُمَ تَطَيُّبُهُ لَحَرُمَ تَرْجِيلُ شَعْرِهِ كَالْإِحْرَامِ ( وَ ) أَنْ ( يَلْبَسَ ) الثِّيَابَ الْحَسَنَةَ ( وَيَتَزَوَّجَ وَيُزَوِّجَ ) وَيَأْمُرَ بِإِصْلَاحِ مَعَاشِهِ وَتَعَهُّدِ ضِيَاعِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِمَا الْأَصْلُ ( وَيَأْكُلَ وَيَشْرَبَ وَيَغْسِلَ يَدَهُ ) لِأَنَّ الْأَصْلَ الْإِبَاحَةُ وَلَمْ يَرِدْ مَا يُخَالِفُهُ ( فِي الْمَسْجِدِ ) مُتَعَلِّقٌ بِالْجَمِيعِ ( وَالْأَوْلَى ) أَنْ يَأْكُلَ ( فِي سُفْرَةٍ ) أَوْ نَحْوِهَا ( وَ ) أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ فِي ( طَسْتٍ ) أَوْ نَحْوِهَا لِيَكُونَ أَنْظَفَ لِلْمَسْجِدِ وَأَصُونَ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَأَنْ يَغْسِلَهَا حَيْثُ يَبْعُدُ عَنْ نَظَرِ النَّاسِ وَالطَّسْتُ بِسِينٍ مُهْمَلَةٍ.

الفقه على المذاهب الاربعة ج  ص
الشافعية قالوا: يحرم اتخاذ المسجد محلا للبيع والشراء إذا أزرى بالمسجد - اضاع حرمته - فإن لم يزر كره إلا لحاجة ما لم يضيق على مصل فيحرمن أما عقد النكاح به فإنه يجوز للمعتكف.

روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 282
فرع) للمعتكف أن يرجل رأسة ويتطيب ويتزوج ويزوج ويتزين بلبس الثياب ويأمر أشبه ذلك ولا يكره شيء من هذه الأعمال إذا لم تكثر فإن أكثر أو قعد يحترف بالخياطة ونحوها كره ولم يبطل اعتكافه ونقل عن القديم أنه إذا اشتغل بحرفة بطل اعتكافه وقيل بطل اعتكافه المنذور والمذهب ما قدمناه. قلت: الأظهر كراهة البيع والشراء في المسجد وإن قل للمعتكف وغيره إلا بحاجة وهو نصه في البويطي وفيه حديث صحيح في النهي والله أعلم. وإن اشتغل بقراءة القرآن ودراسة العلم فزياده خير.

تفسير آيات الأحكام الجزء الأول صـ 278
الحكم الأول : ما المراد بعمارة المساجد في الآية الكريمة؟  ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بعمارة المساجد هو بناؤها وتشييدها وترميم ما تهدم منها ، وهذه هي ( العمارة الحسية ) ويدل عليه قوله عليه السلام : « من بنى الله مسجداً ولو كمِفْحَص قطاة بني الله له بيتاً في الجنة » . وقال بعضهم : المراد عمارتها بالصلاة والعبادة وأنواع القربات كما قال تعالى : { فِي بُيُوتٍ أَذِنَ الله أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسمه } [ النور : 36 ] وهذه هي ( العمارة المعنوية ) التي هي الغرض الأسمي من بناء المساجد ، ولا مانع أن يكون المراد بالآية النوعين ( الحسية ) و ( المعنوية ) وهو اختيار جمهور العلماء لأن اللفظ يدل عليه ، والمقام يقتضيه . قال أبو بكر الجصاص : « وعمارة المسجد تكون بمعنيين : أحدهما : زيارته والمكث فيه ، والآخر : بناؤه وتجديد ما استرم منه ، وذلك لأنه يقال : اعتمر إذا زار ، ومنه العمرة لأنها زيارة البيت ، وفلان من عُمّار المساجد إذا كان كثير المضيّ إليها ، فاقتضت الآية منع الكفار من دخول المساجد ، ومن بنائها ، وتولّي مصالحها ، والقيام بها لانتظام اللفظ للأمرين » .

عمدة المفتي والمستفتي الجزء الأول صـ121
اعلم ان الله امر بتعظيم المسجد وتكريمها في قوله تعالى ( اذن الله ان ترفع) اي تعظم بحيث لا يقع فيها الفحش من القول وتطهر من النجاسة والاقذار وقال تعالى : (وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود )وقال تعالى انما يعمر مساجد الله من امن بالله) الاية قال البيضاوي : (ومن عمارتها تزيينها بالفرش وتنويرها بالسراج وادامة العبادة والذكر والدرس العلم فيها وصيانتها عما لم تبن له كحديث الدنيا) وفي حديث اخرجه مسلم واحمد وابن ماجه من حديث بريدة مرفوعا :(انما بنيت المساجد لما بنيت له ) اي : من الصلاة وقراءة القرأن والعلم والمذاكرة في الخير قاله النووي يقول الفقير مفهوم حديث المسلم أن اشغال المسجد بغير ذلك وضع للشئ في غير محله وقد اعتيد في بعض البلدان إيقاع ختم القرأن مثلا في المسجد وتفرقة القهوة والحلوى والسمسم ونحوها ودخول الصبيان المسجد فيقع منهم تقذير المسجد وذلك حرم شديد التحريم والتصدق بذلك وإن كان قربة في ذاته إلا أن اقترانها بالمحرم وهو عدم احترام المسجد صيره محرما فإذا أريد فعل الختم فيه وتفرقة ما ذكر وجب المنع من المحرم في المسجد اعني تقذيره والإزدراء به ولغب الصبيان فيه كما قال إبو العباس الطنبداوي ما ملخصه ( المور المستحبة لا يمنع منها اذا اقترنت بها مفسدة وانما يمنع من تلك المفسدة كما لو وقع اختلات النساء بالرجال في الطواف فالطواف باق على مشروعيته وانما يؤمر الطائف بالبعد عنهن وغض الطرف بحيث يسلم من اغلمفسدة) انتهى كلامه واذا كان وقوع الختم في المسجد مع وقوع التلويث والازدراء واللعب ولم يتأت المنع من وقوع ما اقترن بالختم من الازدراء واللعب صار فعل الختم فيه حراما ففي فتاوي ابن حجر الحديثية ( إن المواليد التي تفعل بمكة أكثرها مشتمل على خير كصدقة وذكر وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى شرور لو لم يكن منها الا رؤية النساء للرجال الاجانب وبعضها ليس فيه شئ لكنه قليل نادر قال ابن حجر ولاشك أن القسم الاول ممنوع للقاعدة المقررة المشهورة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فمن علم وقوع شئ من الحرام فيما يفعل من ذلك فهو أثم عاص فالحير فيه لايساوي شره ألا ترى أن الشارع اكتفى من الخير بما تيسر ومنع من جميع أنواع الشر حيث قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استعطم وإذا نهيتكم عن شئ فاجتنبوا ) =الى ان قال= فمتى كان وجود القهوة والحلوى ومحوهما سببا لحضور الصبيان وانتهاكهم حرمة المسجد كان المحضر اثما لان التسبب في المعصية معصية ويجب على إزالته إزالته – الى ان قال- تنبيه تقسيم القهوة في المسجد له اصل في السنة ذكر السيد عتد الرحمن بي سليمان: ان للتقسيم القهوة أي في المسجد أصلا في السنة وأنه قربة وهو لاينافي ما سبق أنه بدعة محرمة لان كلامه في الخالي عن الازراء بالمسجد وانتهاك حرمته وكلامنا في المقترن بذلك والحق فيه كما علم مما مر أنه مع الازراء المذكور حرام وأن الساعي فيه اثم وأن الصدقته لابساوي وزره. انتهى


Post a Comment for "Sholawatan dan menabung di masjid"