Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Uang muka sebagai jaminan transaksi jual beli

uang muka
HASIL RUMUSAN
FORUM KAJIAN FIQH ONLINE
DI WHATSAPP
Tanggal 21 Juni 2017

Deskripsi Masalah :
Ada seorang laki-laki ingin membikin baju untuk istrinya, kemudian laki-laki tersebut menemukan baju yang cocok untuk istrinya tetapi dia belum tahu apakah baju itu cukup untuk istrinya atau tidak, kemudian laki-laki itu berkata kepada penjualnya “saya suka dengan baju ini tapi saya masih mau jemput istri saya untuk mencobanya”, supaya si penjual percaya bahwa laki-laki itu akan kembali untuk mengambilnya kembali sehingga laki-laki itu menitipkan uang dengan akad uang muka. Setelah baju itu dicoba ternyata tidak cukup untuk istrinya maka laki-laki itu minta kepada penjual supaya uang yang tadi dibuat DP itu dikembalikan atau ditukar dengan barang lain akan tapi penjual menolak untuk menukar barang tersebut dan menolak untuk mengembalikan uang tersebut.

Pertimbangan :
Menitipkan uang dengan akad uang muka itu hanya perjanjian yang diperkuat dengan menitipkan uang pada si penjual (belum terjadi akad).

Pertanyaan :
  1. Bagaimana hukum tentang keduanya?

Jawaban :
  1. Tidak termasuk dalam kategori praktek Bai’ Arobun serta si penjual tidak boleh mengambil uang muka itu jika tidak melanjutkan akadnya, terkecuali apabila si pembeli ridlo/rela uang mukanya itu jadi milik penjual.
Keterangan :
Praktek seperti diatas apabila dilanjutkan terjadi transaksi itu dinamakan Bai’ ‘Arobun dalam kalangan ulama fikih. Sedangkan mengenai hukum Bai’ ‘Arobun itu khilaf :
  • Jumhurul Ulama’ (Malikiyah, Hanafiyah & Syafi’iyah) berpendapat tidak boleh dan tidak sah.
  • Ulama Hanbaliyah berpendapat boleh dan sah. Pendapat ini dikuatkan oleh keputusan perkumpulan ulama kontemporer, seperti Syaekh Wahbah Al-Zuhaili.


Referensi :

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ج٦ ص٣٨ 
٤ - بيع العُرْبون: وهو أن يبيعه شيئاً على أن يعطيه جزءاً من الثمن، يكون هبة للبائع إن لم يتم البيع، وإن تم البيع حُسب من الثمن. فهو منهي عنه وباطل لأن فيه شرطاً فاسداً، وهو الهبة للبائع. روى عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العُرْبان ". (أخرجه أبو داود في البيوع والإجارات، باب: في العُربان، رقم: ٣٥٠٢ كما أخرجه ابن ماجه في التجارات). [والعُرْبان لغة في العُرْبون]. هذا وينبغي التنبيه على أن المحرم والباطل هو الذي شرط فيه ذلك أثناء العقد، أما لو لم يشرط ذلك في العقد، ويعد تمام العقد طالب البائع بقسط من الثمن عربوناً فلا بأس، ولكن لا يحلّ له إذا فُسخ العقد فيما بعد إلا برضا المشتري.

الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي ج٥ ص٣٤٣٤-3435 
5 - بيع العربون : في العربون ست لغات أفصحها فتح العين والراء، وضم العين وإسكان الراء. وعربان بالضم والإسكان، وهو أعجمي معرب، وأصله في اللغة: التسليف والتقديم. وبيع العربون: هو أن يشتري الرجل شيئاً، فيدفع إلى البائع من ثمن المبيع درهماً، أو غيره مثلاً، على أنه إن نفذ البيع بينهما احتسب المدفوع من الثمن، وإن لم ينفذ، يجعل هبة من المشتري للبائع. فهو بيع يثبت فيه الخيار للمشتري: إن أمضى البيع كان العربون جزءاً من الثمن، وإن رد البيع فقد العربون، ومدة الخيار غير محددة بزمن، وأما البائع فإن البيع لازم له. قال بعض الحنابلة : لابد أن تقيَّد فترة الانتظار بزمن محدد وإلا فإلى متى ينتظر البائع؟
واختلف فيه العلماء، فقال الجمهور: إنه بيع ممنوع غير صحيح، فاسد عند الحنفية، باطل عند غيرهم؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان ولأنه من باب الغرر والمخاطرة وأكل المال بغير عوض، ولأن فيه شرطين فاسدين: أحدهما ـ شرط الهبة، والثاني ـ شرط الرد على تقدير ألا يرضى، ولأنه شرط للبائع شيئاً بغير عوض، فلم يصح، كما لو شرطه لأجنبي، ولأنه بمنزلة الخيار المجهول، فإنه اشترط أن يكون له رد المبيع من غير ذكر مدة، فلم يصح، كما لو قال: ولي الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهماً. وهذا هو مقتضى القياس . وقال أحمد بن حنبل: لا بأس به ودليله ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من حديث زيد بن أسلم أنه «سئل رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن العربان في البيع فأحله» وما روي فيه عن نافع بن عبد الحارث: «أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر، كان البيع نافذاً، وإن لم يرض فلصفوان أربع مئة درهم» . وضعف أحمد الحديث المروي في بيع العربان، وقد أصبحت طريقة البيع بالعربون في عصرنا الحاضر أساساً للارتباط في التعامل التجاري الذي يتضمن التعهد بتعويض ضرر الغير عن التعطل والانتظار . وفي تقديري أنه يصح ويحل بيع العربون وأخذه عملاً بالعرف؛ لأن الأحاديث الواردة في شأنه عند ا لفريقين لم تصح. وهذا هو قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة في بروني في غرة المحرم 1414هـ .

المغني في الفقه الحنبلي لابن قدامة - ج 4 / ص 312
فصل : والعربون في البيع هو أن يشتري السلعة يدفع إلى البائع درهما أو غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن وإن لم يأخذها فذلك للبائع يقال عربون وأربون وعربان واربان قال أحمد : لا بأس به وفعله عمر رضي الله عنه وعن ابن عمر أنه أجازه وقال ابن سيرين لا بأس به وقال سعيد بن المسيب و ابن سيرين لا بأس إذا كره السلعة أن يردها ورد معها شيئا وقال أحمد : هذا في معناه واختبار أبو الخطاب أنه لا يصح وهو قول مالك و الشافعي وأصحاب الرأي ويرى ذلك عن ابن عباس والحسن ل [ أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع العربون ] رواه ابن ماجة ولأنه شطر للبائع شيئا بغير عوض فلم يصح كما لو شرطه لأجنبي ولأنه بمنزلة الخيار المجهول فإنه اشترط أن له رد المبيع من غير ذكر مدة فلم يصح كما لو قال : ولي الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهما وهاذ هو القياس وإنما صار أحمد فيه إلى ما روى فيه عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية فإن رضي عمر وإلا فله كذا وكذا قال الأثرم : قلت لأحمد تذهب إليه ؟ قال : أي شيء أقول ؟ هذا عمر رضي الله عنه وضعف الحديث المروي روى هذه القصة الأثرم بإسناده فأما إن دفع إليه قبل البيع درهما وقال : لا تبع هذه السلعة لغيري وإن لم أشترها منك فهذا الدرهم لك ثم اشترها منه بعد ذلك بعقد مبتدئ وحسب الدرهم من الثمن صح لأن البيع خلا عن الشرط المفسد ويحتمل أن الشراء الذي اشتري لعمر كان على هذا الوجه فيحتمل عليه جميعا بين فعله وبين الخبر وموافقة القياس والأئمة القائلين بفساد العربون وإن لم يشتر السلعة في هذه الصورة لم يستحق البائع الدرهم لأنه يأخذه بغير عوض ولصاحبه الرجوع فيه ولا يصح جعله عوضا عن انتظاره وتأخير بيعه من أجله لأنه لو كان عوضا عن ذلك لما جاز جعله من الثمن في حال الشراء ولأن الانتظار بالبيع لا تجوز المعاوضة عنه ولو جازت لوجب أن يكون معلوم المقدار كما في الإجارة.


Post a Comment for "Uang muka sebagai jaminan transaksi jual beli"