Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Polisi dilarang berjenggot !!!,...

polisi berjenggot
HASIL KEPUTUSAN
FORUM KAJIAN FIQH ONLINE
DI WHATSAPP & TELEGRAM
Tanggal 22 Maret 2017

Deskripsi Masalah :
Saya mau tanya,  ditempat saya bekerja ada salah satu anggota yang mengutamakan sunnah rosul dari pada aturan yang telah diatur oleh kepolisian dengan contoh : si anggota tersebut menggunakan jenggot yang panjang,  padahal diaturan kepolisian sudah jelas dilarang menggunakan jenggot pada saat menggunakan seragam dinas polri. Demikian juga dengan seragam dinas,  si anggota tersebut membuat sendiri aturan celananya diatas tumit, padahal aturan penggunaan seragam dinas sudah diatur. Pada saat si anggota tersebut ditegur oleh pimpinan, membantah dengan alasan sunnah rosul.

Pertanyaan :  
  1. Bagaimana terkait sunnah rosul yang dipergunakan dalih oleh oknum untuk di institusi kami (kepolisian)?
  2. Bagaimana hukumnya menurut ajaran agama islam melawan atasan, dan atasan tersebut seorang muslim?


Jawaban :
  1. Anggota kepolisan wajib taat kepada pemimpinnya apabila perintah/peraturan tersebut tidak bertentangan dengan ijma’, dalil nash, dan qiyas jali dan apabila anggota kepolisian tidak mengikuti perintah/peraturan tersebut akan kena sanksi. Sedangkan hukum memelihara jenggot dan menutupi anggota badan itu masalah-masalah yang diperselisihkan (al-masa’il al-mukhtalaf) oleh ahli fikih yang tidak dapat menbatalkan kewajiban anggota kepolisian taat pada perintah/peraturan tersebut. Dan apabila terjadi perbedaan pendapat antara ahli fikih atau antara anggota kepolisian dan pemimpinnya tentang hukum perintah/peraturan tersebut, maka anggota kepolisan tetap wajib taat pada pemimpinnya karena keputusan hakim/pemimpinnya dalam masalah khilafiyah itu menghilangkan khilaf atau keputusan hakim/pemimpinnya yang diberlakukan dan harus ditaati, selama keputusannya itu tidak bertentangan dengan ijma’, dalil nash, dan qiyas jali dan anggota kepolisan akan kena sanksi jika tidak mengikuti keputusan tersebut.
  2. Haram karena dianggap tidak taat kepada pemimpinnya, apabila perintah/peraturan kepolisian itu tidak bertentangan dengan ijma’, dalil nash, dan qiyas jali dan anggota kepolisan akan kena sanksi jika tidak mengikuti perintah/peraturan tersebut..


Referensi :

المنثور في القواعد  - ج 2 / ص 59
الْأَوَّلُ : فِي الْمَسَائِلِ الِاجْتِهَادِيَّةِ - هَلْ يُغَيَّرُ الْحُكْمُ بَاطِنًا ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ( أَصَحُّهُمَا ) ، كَمَا ( قَالَهُ ) الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْقَسَامَةِ ، إنَّ ( الَّذِي ) إلَيْهِ مِيلُ الْأَئِمَّةِ الْحِلُّ بَاطِنًا . وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهَا فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ : ( مِنْهَا ) لِلشَّافِعِيِّ طَلَبُ شُفْعَةِ الْجِوَارِ مِنْ حَنَفِيٍّ مَثَلًا ، وَفِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الْحِلُّ . الثَّانِي : قَالُوا حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي الْمَسَائِلِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا يَرْفَعُ الْخِلَافَ ، وَهَذَا مُقَيَّدٌ بِمَا لَا يُنْقَضُ فِيهِ حُكْمُ الْحَاكِمِ ، أَمَّا مَا يُنْقَضُ فِيهِ فَلَا . الثَّالِثُ : ( مَدَارُ نَقْضِ الْحُكْمِ ) عَلَى ( تَبَيُّنِ ) الْخَطَأِ ، وَالْخَطَأُ إمَّا فِي اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ فِي الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ ( حَيْثُ ) تَبَيَّنَ النَّصُّ أَوْ الْإِجْمَاعُ أَوْ الْقِيَاسُ الْجَلِيُّ بِخِلَافِهِ وَيَكُونُ الْحُكْمُ مُرَتَّبًا عَلَى سَبَبٍ صَحِيحٍ ، وَإِمَّا فِي السَّبَبِ ، حَيْثُ يَكُونُ الْحُكْمُ مُرَتَّبًا عَلَى سَبَبٍ بَاطِلٍ ، كَشَهَادَةِ الزُّورِ ( وَفِي ) الْقِسْمَيْنِ ( تَبَيَّنَ ) أَنَّ الْحُكْمَ لَمْ يَنْفُذْ فِي الْبَاطِنِ ، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي ( الثَّانِي ) فِي الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ ، وَأَمَّا الْحُكْمُ الصَّادِرُ عَلَى سَبَبٍ صَحِيحٍ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِحُكْمِ الشَّرْعِ إجْمَاعًا أَوْ نَصًّا أَوْ قِيَاسًا جَلِيًّا ، فَنَافِذٌ قَطْعًا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَالصَّادِرُ عَلَى سَبَبٍ صَحِيحٍ ، وَلَكِنَّهُ فِي مَحَلٍّ مُخْتَلَفٍ فِيهِ أَوْ مُجْتَهَدٍ فِيهِ ( مُتَقَدِّمٌ ) فِيهِ خِلَافٌ ، وَلَا دَلِيلَ عَلَى رَدِّهِ ( فَنَافِذٌ ) ظَاهِرًا ( وَبَاطِنًا ) أَيْضًا ، وَقِيلَ ، لَا يَنْفُذُ بَاطِنًا فِي حَقِّ مَنْ لَا يَعْتَقِدُهُ . وَمِثَالُهُ - شُفْعَةُ الْجِوَارِ ، إذَا حَكَمَ بِهَا حَنَفِيٌّ وَالْأَصَحُّ ( حِلُّهَا ) عَلَى مَا قَالَهُ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ .

حواشي الشرواني - ج 3 / ص 71
قوله: (ما لم يخالف الخ) هذا يفيد وجوب المباح إذا أمر به لانه لا يخالف حكم الشرع ونقل سم على المنهج عن م ر آخر اشتراط أن يكون فيه مصلحة عامة وأنه إذا أمر بالخروج إلى الصحراء للاستسقاء وجب انتهى وفي حجر أنه إن أمر بمباح أي ليس فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا أو بمندوب أو بما فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا انتهى وخرج بالمباح المكروه كأن أمر بترك رواتب الفرض فلا تجب طاعته في ذلك لا ظاهرا ولا باطنا ما لم يخش الفتنة ونقل بالدرس عن فتاوى الشارح م ر ما يوافقه ع ش قوله: (وهذا يفيد وجوب المباح الخ) لك منعه بأن إيجاب مباح ليس فيه مصلحة عامة مخالف للشرع قوله: (أي بأن لم يأمر بمحرم) قضيته أنه يجب امتثال أمر الامام بالمكروه وتقدم عن ع ش وشيخنا خلافه إلا أن يريد بالمحرم المنهى بقرينة قوله الآتي نعم الذي يظهر الخ قوله: (وقولهم الخ) عطف على قوله قولهم تجب الخ قوله: (إن جوزناه) أي التسعير وقوله: (كما هو الخ) أي تجويز التسعير.
قوله: (إن ما أمر به الخ) أي من المباح ويعلم من كلامه هذا أنه لا يجب امتثال أمره بالمكروه إلا إن خاف فتنة قوله: (مما ليس فيه مصلحة الخ) أقول وكذا مما فيه مصلحة عامة أيضا فيما يظهر إذا كانت تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط وظاهر أن المنهى كالمأمور فيجري فيه جميع ما قاله الشارح في المأمور فيمتنع ارتكابه وإن كان مباحا على ظاهر كلامهم كما تقدم ويكفي الانكفاف ظاهرا إذا لم تكن مصلحة عامه أو حصلت مع الانكفاف ظاهرا فقط وقضية ذلك أنه لو منع من شرب القهوة لمصلحة عامة تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط وجب الامتثال ظاهرا فقط وهو متجه فليتأمل سم قوله: (وإن الوجوب الخ) عطف على إن ما أمر به الخ قوله (في ذلك) أي فيما أمر به سواء كان فيه مصلحة عامة أو لا قوله (فعلم الخ) أي من الاستدراك المذكور قوله: (وإلا فلا) أي وإن لم تجوز التسعير كما هو الراجح فلا يجب امتثال أمره فيه لا ظاهرا ولا باطنا.

الأدب النبوي ص : 96  دار الفكر
أولو الأمر هم الذين وكل إليهم القيام بالشئون العامة والمصالح المهمة فيدخل فيهم كل من ولى أمرا من أمور المسلمين من ملك ووزير ورائس ومدير ومأمور وعمدة وقاض ونائب وضابط وجندي وقد أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم على كل مسلم السمع لأوامر هؤلاء والمبادرة إلى تنفيذها سواء أكانت محبوبة له أم بغيضة إليه أهـ.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - ص 180
(مسألة: ك): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.

الأشباه والنظائر - شافعي - ج 1 / ص 368
أمر السلطان هل يكون إكراها ؟ اختلف في أمر السلطان هل ينزل منزلة الإكراه ؟ على وجهين أو قولين : أحدهما : لا و إنما الإكراه بالتهديد صريحا كغير السلطان والثاني : نعم لعلتين إحداهما : أن الغالب من حاله السطوة عند المخالفة والثاني : أن طاعته واجبة في الجملة فينتهض ذلك شبهة قال الرافعي : و مقتضى ما ذكره الجمهور صريحا و دلالة : أنه لا ينزل منزلة الإكراه قال : و مثل السلطان في إجراء الخلاف : الزعيم و المتغلب لأن المدار على خوف المحذور من مخالفته .

الفقه الإسلامي وأدلته - ج 1 / ص 405
وقص الشارب: هو سنة بالاتفاق. والقاص مخير بين أن يتولى ذلك بنفسه، أو يوليه غيره، لحصول المقصود، بخلاف الإبط والعانة. والمراد به عند الشافعية والمالكية: التقصير بأن يؤخذ من الشارب حتى يبدو أطراف الشفة، وهو معنى الحديث «احْفُوا الشوارب وأرْخوا اللحى، خالفوا المجوس» أو «جزوا الشوارب» . ويراد به عند الحنفية: الاستئصال، لظاهر الحديث السابق: «احفوا وانهَكُوا» . ويخير عند الحنابلة بين القص والإحفاء، والحف أولى نصاً.
أما إرخاء أو إعفاء اللحية: فهو تركها وعدم التعرض لها بتغيير، وقد حرم المالكية والحنابلة حلقها، ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة، ولا أخذ ما تحت حلقه، لفعل ابن عمر . ويكره حلقها تحريماً عند الحنفية، ويكره تنزيهاً عند الشافعية، فقد ذكر النووي في شرح مسلم عشر خصال مكروهة في اللحية، منها حلقها، إلا إذا نبت للمرأة لحية، فيستحب لها حلقها.

حاشية الجمل - ج 17 / ص 40
أَمَّا الْمَسْأَلَةُ الْمُلَفَّقَةُ فَصُورَتُهَا كَمَا نَقَلَهُ الْبِرْمَاوِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الْغَزِّيِّ فِي فَصْلِ الرَّجْعَةِ نَقْلًا عَنْ الْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ عَلِيٍّ الْأُجْهُورِيِّ أَنْ يُزَوَّجَ الصَّغِيرُ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا لَدَى حَاكِمٍ شَافِعِيٍّ وَيَحْكُمُ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ لَا بِمُوجَبِهِ حُكْمًا رَافِعًا لِلْخِلَافِ بِأَنْ يَتَقَدَّمَهُ دَعْوَى صَحِيحَةٌ كَأَنْ يَنْصِبَ الْحَاكِمُ مَنْ يَدَّعِي عَلَى وَلِيِّ الصَّبِيِّ أَنَّهُ يُقَصِّرُ فِي شَأْنِهِ حَيْثُ لَمْ يُزَوِّجْهُ مَعَ أَنَّ فِي زَوَاجِهِ مَصْلَحَةً لَهُ وَيُجِيبُ وَلِيُّهُ بِالْإِقْرَارِ فَيُزَوِّجُهُ وَيَدْخُلُ بِهَا ثُمَّ بَعْدَ دُخُولِ الصَّبِيِّ بِهَا يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ لِمَصْلَحَةٍ تَعُودُ عَلَى الصَّبِيِّ وَيَحْكُمُ الْحَاكِمُ الْمَالِكِيُّ أَوْ الْحَنْبَلِيُّ بِصِحَّةِ ذَلِكَ وَبِعَدَمِ وُجُوبِ الْعِدَّةِ بِوَطْئِهِ حُكْمًا كَذَلِكَ وَيُشْتَرَطُ عِنْدَ الْحَنْبَلِيِّ أَنْ لَا يَبْلُغَ الصَّبِيُّ عَشْرَ سِنِينَ وَإِلَّا وَجَبَتْ الْعِدَّةُ بِوَطْئِهِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ لَدَى حَاكِمٍ شَافِعِيٍّ وَيَحْكُمُ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ وَبِحِلِّهَا بِوَطْءِ الصَّبِيِّ حُكْمًا كَذَلِكَ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ التَّلْفِيقِ الْمُمْتَنِعِ لِوُجُودِ الْحُكْمِ وَحُكْمُ الْمَالِكِيِّ بِالطَّلَاقِ وَعَدَمِ وُجُوبِ الْعِدَّةِ صَحِيحٌ وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَا لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ حُكْمَ الْمَالِكِيِّ يُحَلِّلُ الْحَرَامَ عِنْدَ الْغَيْرِ أَيْ كَمَذْهَبِنَا فَإِنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ فِي الْمَسَائِلِ الِاجْتِهَادِيَّةِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ وَيُصَيِّرُ الْمَسْأَلَةَ مُجْمَعًا عَلَيْهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ النَّاصِرُ اللَّقَانِيُّ وَكَلَامُ الْقَرَافِيِّ وَابْنِ عَرَفَةَ عَنْ الْمُدَوَّنَةِ يُفِيدُهُ وَمَا يُخَالِفُ ذَلِكَ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ انْتَهَى مَا نَقَلَهُ الْبِرْمَاوِيُّ مَعَ زِيَادَةٍ وَبَعْضِ تَصَرُّفٍ وَالْحَقُّ امْتِنَاعُ ذَلِكَ فِي زَمَانِنَا وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَلَا يَصِحُّ الْعَمَلُ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ عِنْدَنَا لِصِحَّةِ تَزْوِيجِ الصَّبِيِّ أَنْ يَكُونَ الْمُزَوِّجُ لَهُ أَبًا أَوْ جَدًّا مِنْ قِبَلِهِ وَأَنْ يَكُونَ عَدْلًا وَأَنْ يَكُونَ فِي تَزْوِيجِهِ مَصْلَحَةٌ لِلصَّبِيِّ وَأَنْ يَكُونَ الْمُزَوِّجُ لِلْمَرْأَةِ وَلِيَّهَا الْعَدْلَ بِحَضْرَةِ عَدْلَيْنِ فَمَتَى اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ التَّحْلِيلُ لِفَسَادِ النِّكَاحِ قَالَ ع ش عَلَى م ر عَقِبَ تِلْكَ الشُّرُوطِ . 

حواشي الشرواني - ج 2 / ص 419
قوله: (ولو أمر الامام بالمبادرة إلخ) كأن المراد بالمبادرة فعلها قبل الزوال وبعدمها تأخيرها إلى وقت العصر كما قال بكل منهما بعض الائمة ولا بعد فيه وإن لم يقلد المصلي القائل بذلك لما سيأتي أن حكم الحاكم يرفع الخلاف ظاهرا وباطنا وسيأتي في النكاح في الوطئ في نكاح بغير ولي ما يصرح بذلك وظاهر أن مثله فيما ذكر كل مختلف فيه كفعلها خارج خطة الابنية مثلا ويحتمل بقاء العبارة على ظاهرها من أن المراد بالمبادرة فعلها أول الوقت وبعدمها تأخيرها إلى آخر وقتها بصري وقوله ولا بعد فيه إلخ فيه وقفة ظاهرة فإنهم صرحوا بأنه لا يجوز للامام أن يدعو الناس إلى مذهبه وأن يتعرض بأوقات صلوات الناس وبأنه إنما يجب امتثال أمر الامام باطنا إذا أمر بمستحب أو مباح فيه مصلحة عامة فكيف يجب باطنا امتثال أمره بتقديم الجمعة على وقت الظهر أو تأخيرها عنه الحرام وقوله لما سيأتي أن حكم الحاكم يرفع الخلاف إلخ ظاهر المنع فإن الحكم الشرعي معتبر في حقيقته تعلقه بمعين وما هنا ليس كذلك بخلاف ما يأتي في النكاح وعلى فرض كونه حكما فهو حكم فاسد موجب للمحرم لا ينفذ باطنا فتعين حمل كلام الشارح على ظاهره من أن المراد بالمبادرة فعل الجمعة في أول وقت الظهر وبعدمها فعلها في آخره كما هو ظاهر صنيع النهاية وسم وصريح اقتصار ع ش على هذا المراد والله أعلم

حواشي الشرواني - ج 3 / ص 69
قوله: (ظاهرا وباطنا) فيجب عليهم طاعته فيما ليس بحرام ولا مكروه ومن مسنون وكذا مباح إن كان فيه مصلحة عامة والواجب يتأكد وجوبه بأمره به ومن هنا يعلم أنه إذا نادى بعدم شرب الدخان المعروف الآن وجب عليهم طاعته وقد وقع سابقا من نائب السلطان أنه نادى في مصر على عدم شربه في الطرق والقهاوي فخلف الناس أمره فهم عصاة إلى الآن إلا من شربه في البيت فليس بعاص لانه لم يناد على عدم شربه في البيت أيضا ولو رجع الامام عما أمر لم يسقط لوجوب شيخنا وقوله فهم عصاة إلى الآن فيه نظر بل الاقرب ما قاله بعضهم أن وجوب امتثال أمر الامام إنما هو في مدة إمامته فلا يجب بعد موته وقوله ولو رجع الامام الخ مر مثله عن ع ش مع ما فيه

حاشية الجمل - ج 6 / ص 310
( فَرْعٌ ) هَلْ يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ أَمْرُ مُوَلِّيهِ بِصَوْمِ الِاسْتِسْقَاءِ وُجُوبًا فِي الْوَاجِبِ وَنَدْبًا فِي الْمَنْدُوبِ أَوْ فِي الْأَوَّلِ فَقَطْ حَرِّرْ ا هـ . شَوْبَرِيٌّ وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ ( فَائِدَةٌ ) الْوَلِيُّ لَا يَلْزَمُهُ أَمْرُ مُوَلِّيهِ الصَّغِيرِ بِالصَّوْمِ وَإِنْ أَطَاقَهُ ا هـ حَجّ وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم يُتَّجَهُ الْوُجُوبُ إنْ شَمِلَهُ أَمْرُ الْإِمَامِ أَيْ بِأَنْ أَمَرَ بِصِيَامِ الصِّبْيَانِ وَفِيهِ أَيْضًا وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ بِامْتِثَالِ أَمْرِ الْإِمَامِ أَنَّهُ لَوْ أَمَرَ مَنْ هُوَ خَارِجٌ عَنْ وِلَايَتِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ فَلَوْ أَمَرَ مَنْ هُوَ فِي وِلَايَتِهِ وَشَرَعَ فِي الصَّوْمِ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ وِلَايَتِهِ فَهَلْ يَسْتَمِرُّ الْوُجُوبُ اعْتِبَارًا بِالِابْتِدَاءِ لَا يَبْعُدُ الِاسْتِمْرَارُ ا هـ . وَيَجِبُ فِي هَذَا الصَّوْمِ التَّعْيِينُ وَالتَّبْيِيتُ كَأَنْ يَقُولَ عَنْ الِاسْتِسْقَاءِ فَلَوْ لَمْ يُبَيِّتْهُ لَمْ يَصِحَّ وَيَصِحُّ صَوْمُهُ عَنْ النَّذْرِ وَالْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ وُجُوبُ الصَّوْمِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ وَلَا يَجِبُ هَذَا الصَّوْمُ عَلَى الْإِمَامِ لِأَنَّهُ إنَّمَا وَجَبَ عَلَى غَيْرِهِ بِأَمْرِهِ بَذْلًا لِطَاعَتِهِ وَلَوْ فَاتَ لَمْ يَجِبْ قَضَاؤُهُ إذْ وُجُوبُهُ لَيْسَ لِعَيْنِهِ وَإِنَّمَا هُوَ لِعَارِضٍ وَهُوَ أَمْرُ الْإِمَامِ وَالْقَصْدُ مِنْهُ الْفِعْلُ فِي الْوَقْتِ لَا مُطْلَقًا ا هـ . شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ فَلَوْ لَمْ يُبَيِّتْهُ لَمْ يَصِحَّ أَيْ عَنْ الصَّوْمِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ الْإِمَامُ وَإِلَّا فَهُوَ نَقْلٌ مُطْلَقٌ وَلَا وَجْهَ لِفَسَادِهِ وَلَكِنَّهُ يَأْثَمُ لِعَدَمِ امْتِثَالِ أَمْرِ الْإِمَامِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ حَنَفِيًّا وَلَمْ يُبَيَّتْ الْمَأْمُورُ النِّيَّةَ ثُمَّ نَوَى نَهَارًا فَهَلْ يَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنْ عُهْدَةِ الْوُجُوبِ لِأَنَّهُ أَتَى بِصَوْمٍ يُجْزِئُ عِنْدَ الْإِمَامِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ .

أنوار البروق في أنواع الفروق  - ج 3 / ص 334
( الْفَرْقُ السَّابِعُ وَالسَّبْعُونَ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْخِلَافُ يَتَقَرَّرُ فِي مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ قَبْلَ حُكْمِ الْحَاكِمِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَسَائِلُ الِاجْتِهَادِ يَبْطُلُ الْخِلَافُ فِيهَا وَيَتَعَيَّنُ قَوْلُ وَاحِدٍ بَعْدَ حُكْمِ الْحَاكِمِ ) وَذَلِكَ الْقَوْلُ هُوَ مَا حَكَمَ بِهِ الْحَاكِمُ عَلَى الْأَوْضَاعِ الشَّرْعِيَّةِ اعْلَمْ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ وَيَرْجِعُ الْمُخَالِفُ عَنْ مَذْهَبِهِ لِمَذْهَبِ الْحَاكِمِ وَتَتَغَيَّرُ فُتْيَاهُ بَعْدَ الْحُكْمِ عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِيحِ مِنْ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فَمَنْ لَا يَرَى وَقْفَ الْمُشَاعِ إذَا حَكَمَ حَاكِمٌ بِصِحَّةِ وَقْفِهِ ثُمَّ رُفِعَتْ الْوَاقِعَةُ لِمَنْ كَانَ يُفْتِي بِبُطْلَانِهِ نَفَّذَهُ وَأَمْضَاهُ وَلَا يَحِلُّ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُفْتِيَ بِبُطْلَانِهِ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ إنْ تَزَوَّجْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَتَزَوَّجَهَا وَحَكَمَ حَاكِمٌ بِصِحَّةِ هَذَا النِّكَاحِ فَاَلَّذِي كَانَ يَرَى لُزُومَ الطَّلَاقِ لَهُ يُنْفِذُ هَذَا النِّكَاحَ وَلَا يَحِلُّ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُفْتِيَ بِالطَّلَاقِ هَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَلِذَلِكَ وَقَعَ لَهُ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ وَغَيْرِهِ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ لَا يُرَدُّ وَلَا يُنْقَضُ وَأَفْتَى مَالِكٌ فِي السَّاعِي إذَا أَخَذَ مِنْ الْأَرْبَعِينَ شَاةً لِرَجُلَيْنِ خَلِيطَيْنِ فِي الْغَنَمِ شَاةً أَنَّهُمَا يَقْتَسِمَانِهَا بَيْنَهُمَا وَلَا يَخْتَصُّ بِهَا مَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ كَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ مَعَ أَنَّهُ يُفْتِي إذَا أَخَذَهَا السَّاعِي الْمَالِكِيُّ أَنَّهَا تَكُونُ مَظْلِمَةً مِمَّنْ أُخِذَتْ مِنْهُ وَعَلَّلَ مَالِكٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُ حُكْمُ حَاكِمٍ فَأَبْطَلَ مَا كَانَ يُفْتِي بِهِ عِنْدَ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِخِلَافِ مَا يَعْتَقِدُهُ مَالِكٌ وَوَقَعَ لَهُ ذَلِكَ فِي عِدَّةِ مَسَائِلَ فِي الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ وَصَلَاةِ الْجُمُعَةِ إذَا حَكَمَ الْإِمَامُ فِيهَا أَنَّهَا لَا تُصَلَّى إلَّا بِإِذْنٍ مِنْ الْإِمَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَوَقَعَ لِلشَّافِعِيَّةِ فِي كُتُبِهِمْ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِمْ أَنَّ الْحُكْمَ إذَا رُفِعَ لِمَنْ لَا يَعْتَقِدُهُ لَا يَنْفُذُ وَلَا يَنْقُضُهُ وَيَتْرُكُهُ عَلَى حَالِهِ وَالْجُمْهُورُ عَلَى التَّنْفِيذِ لِوَجْهَيْنِ وَهُمَا الْفَرْقُ الْمَقْصُودُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَوْلَا ذَلِكَ لَمَا اسْتَقَرَّتْ لِلْحُكَّامِ قَاعِدَةٌ وَلَبَقِيَتْ الْخُصُومَاتُ عَلَى حَالِهَا بَعْدَ الْحُكْمِ وَذَلِكَ يُوجِبُ دَوَامَ التَّشَاجُرِ وَالتَّنَازُعِ وَانْتِشَارِ الْفَسَادِ وَدَوَامِ الْعِنَادِ وَهُوَ مُنَافٍ لِلْحِكْمَةِ الَّتِي لِأَجْلِهَا نُصِبَ الْحُكَّامُ وَثَانِيهِمَا وَهُوَ أَجَلُّهُمَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُنْشِئَ الْحُكْمَ فِي مَوَاضِعِ الِاجْتِهَادِ بِحَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ الدَّلِيلُ عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ إمَامِهِ الَّذِي قَلَّدَهُ فَهُوَ مُنْشِئٌ لِحُكْمِ الْإِلْزَامِ فِيمَا يَلْزَمُ وَالْإِبَاحَةُ فِيمَا يُبَاحُ كَالْقَضَاءِ بِأَنَّ الْمَوَاتَ الَّذِي ذَهَبَ إحْيَاؤُهُ صَارَ مُبَاحًا مُطْلَقًا كَمَا كَانَ قَبْلَ الْإِحْيَاءِ وَالْإِنْشَاءِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُفْتِي بِأَنَّ الْمُفْتِيَ مُخْبِرٌ كَالْمُتَرْجِمِ مَعَ الْحَاكِمِ وَالْحَاكِمُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى كَنَائِبِ الْحَاكِمِ مَعَهُ يَحْكُمُ بِغَيْرِ مَا تَقَدَّمَ الْحُكْمُ فِيهِ مِنْ جِهَةِ مُسْتَنِيبِهِ بَلْ يُنْشِئُ بِحَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ رَأْيُهُ وَالْمُتَرْجِمُ لَا يَتَعَدَّى صُورَةَ مَا وَقَعَ فَيَنْقُلُهُ .

Post a Comment for "Polisi dilarang berjenggot !!!,..."